التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

8/6TR/2025/4 ٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة،

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.