التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

1447-88-1 ١٤٤٧ – ٨٨ – ١

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بأن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة (لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر) بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. وعلى القرارين الوزاريين رقم (٥٩٣٣٤) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١-٨٨-١٤٤٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم لعدد من السلع، وذلك بغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١٢٣) المنعقد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح (٧٢١٤) ولفائف الحديد (٧٢١٣) من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.

ثانيا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.