التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) تعديل تنظيم الدعم السكني

850 ٨٥٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: «وزارة البلديات والإسكان»، و«وزير البلديات والإسكان».

ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي:

من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي:

ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

٢- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم- مجتمعين.

وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

٣- تعديل المادة (السادسة) من التنظيم، على النحو الآتي:

أ – تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة، وذلك بإحلال عبارة «(٢٠) سنة» محل عبارة «(٢٥) سنة».

ب- تعديل الفقرة (٢) من المادة، لتكون بالنص الآتي:

يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

٤- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.

٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.

ثانيا

يسري حكم الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) من تنظيم الدعم السكني -المشار إليه في الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.