صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٢-٢٥) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ
مقدمة
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك وفقا للإجراءات الموضحة بذات القرار.
وسعيا من الهيئة لضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، لرفع مستوى كفاءة قطاع الاستشارات الجمركية بعد نقل اختصاصه إليها.
عليه فقد عملت الهيئة على إعداد هذه الضوابط التي تهدف إلى توضيح الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية، كما تضمنت إجراءات تقديم طلب إصدار الترخيص، بالإضافة إلى أنها تضمنت التزامات ومسؤوليات المرخص له وحالات إلغاء الترخيص، وعقوبات مخالفة أحكام هذه الضوابط.
المادة الأولى
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
الضوابط:
ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية.
المهنة:
مهنة الاستشارات الجمركية والخدمات المتعلقة بها.
الترخيص:
وثيقة تصدرها الهيئة تمنح المرخص له صلاحية مزاولة المهنة.
المرخص له:
الشخص الطبيعي الحاصل على الترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.
السجل:
سجل القيد للمرخص لهم بمزاولة المهنة.
المادة الثانية
نطاق التطبيق
يخضع لأحكام هذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب الترخيص بمزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، بما في ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية.
المادة الثالثة
قيد المرخص له
تعد الهيئة سجلا لقيد المرخص له بمزاولة المهنة، يحتوي على البيانات التالية:
١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص بمزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابقة -إن وجدت-.
٢- اسم المكتب أو الشركة التي يتم مزاولة المهنة فيها.
٣- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.
المادة الرابعة
الترخيص
١- يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذه الضوابط.
٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، تكون التراخيص القائمة قبل صدور هذه الضوابط سارية المفعول، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه الضوابط.
المادة الخامسة
اشتراطات الترخيص
يشترط لترخيص مزاولة المهنة الآتي:
١- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
٢- أن يكون متفرغا للعمل بالمهنة.
٣- أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.
٤- خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.
٥- اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.
٦- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٧- ألا يكون قد صدر في حقه قرار نهائي في جريمة تهريب جمركي أو عقوبة تهرب ضريبي، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية أو قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث (٣) سنوات.
المادة السادسة
إجراءات تقديم الطلب
١- يقدم طلب الترخيص عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
٢- يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقا لما تحدده الهيئة.
٣- يلغى طلب الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما، في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة.
٤- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
٥- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، ويكون ساريا لمدة (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب من المرخص له.
٦- على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ(٦٠) ستين يوما.
المادة السابعة
التزامات المرخص له
على المرخص له الالتزام بما يلي:
١- إبلاغ الهيئة عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (١٤) يوما.
٢- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
٣- إشعار الهيئة خلال (٥) خمسة أيام في حال أس س المرخص له شركة مهنية أو شارك بها، تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تأسيسها أو المشاركة بها.
٤- الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء وأي مستندات تتصل بها لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، وللهيئة أن تطلب أي معلومات أو بيانات تمكنها من مراقبة جودة الأداء المهني للمرخص له.
٥- يلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة.
٦- يلتزم المرخص له بالمحافظة على خصوصية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم وتستمر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
٧- يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو انتهاء سريان الترخيص -أيهما أقرب- وإلا عد الترخيص لاغيا.
المادة الثامنة
مسؤولية المرخص له
يكون المرخص له مسؤولا عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء المترتبة لمزاولته المهنة.
المادة التاسعة
إلغاء الترخيص
يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
١- بناء على طلب المرخص له.
٢- انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد.
٣- التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة.
٤- وفاة المرخص له.
٥- صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.
المادة العاشرة
العقوبات
١- دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.
ج- شطب الترخيص.
٢- للهيئة -وفقا لما تقدره- استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
ويجوز لمن صدر بشأنه قرار بالعقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة الحادية عشرة
إعادة الترخيص
للمرخص له الذي ش طب ترخيصه إعادة طلب الترخيص بعد (٣) ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتم اتباع الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط عند طلب إعادة الترخيص.
المادة الثانية عشرة
السريان
تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.