التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠١-٠٣-٢٥) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

01-03-25 ٠١-٠٣-٢٥

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٠) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٥م.