التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١) اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

107/46/1 ١٠٧ / ٤٦ / ١

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ‏١‏ / ‏٢٠٢٤‏ / ٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.