التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢-١٢-٢٠٢٠)

2/12/2020 ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤-٩- ١٤٣٩هـ، والتي قضت بأن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها.

وإشارة إلى الفقرة (٧) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٣٥هـ ، والتي منعت تسجيل “اسم الغير” ما لم يوافق هو أو ورثته على استعمال الاسم، وحيث أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وللموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك وفق الضوابط والمعايير المحددة في الملحق.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.