إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٣٣هـ وتعديله.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٥ /٤/ت/٢٠٢٢ /٣) بتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
تكون رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال سنوياً أو جزء من السنة.
والله الموفق.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.