التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥١) تعديل في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

651 ٦٥١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٨٢ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠٧) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٤٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

إحلال عبارة “يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.