إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦٢٥ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٢٨٨٨ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٨) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/٣٩/د) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢ /٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٠) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.