إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣١ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٣٠٩٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٥٣) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٤٢ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.