إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٦٥ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (١٤٥) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٨٠) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٥٩) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥١) وتاريخ ٢٦ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٤٥/٤٤/د) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩٩) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة جدة، باستمرار مجلس الإدارة الحالي المشكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، إلى حين انتهاء مدة السنوات (الثلاث) المنصوص عليها في البند (رابعاً) السالف ذكره.
ثالثاً: يكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع معالي وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
رابعاً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.
خامساً: قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية- بدراسة ما قد يكون من تقاطعات بين اختصاصات تلـك الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.
سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير محافظة جدة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.