التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

921 ٩٢١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.