بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٠ / ٢٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦ / ٧) بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.