التصنيفات قرار وزاري هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٩٥١٠) استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع في البند (ثانيا) من القرار رقم (٢٢١٨) 59510 ٥٩٥١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 يونيو 2022 English صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م. الوسوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ← وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٤/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة → اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري