إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٤ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٩٢٣٣ وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن التقرير المعدّ من الوزارة حيال أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٦٣) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣٢/م) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.