التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤ م) بـ «عام الإبل ٢٠٢٤ م»

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٦٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على مقترح تسمية عام (٢٠٢٤م) ب(عام الإبل).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٦٤) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠٩) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤م) ب«عام الإبل (٢٠٢٤م)».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٩٥) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٩ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة».

٢- إضافة المادة (الثامنة «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «نقل الترخيص إلى مدينة أخرى:

مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها».

٣- تعديل البند خامساً من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٤- تعديل البند رابعاً من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٥- تعديل الفقرة (٧) من المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي».

٦- تعديل رابعاً من المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٧- إضافة المادة (الثامنة والعشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «التنازل عن بطاقة التشغيل:

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين) والفقرات (١) و(٤) و(٥) من المادة (السابعة والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:

١- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

٢- أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخصاً لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.

٣- أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.

٤- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.

٥- عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.

٦- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة».

٨- تعديل عجز المادة (التاسعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية».

٩- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١١- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٢- إضافة الفقرة الفرعية (ه) إلى الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «ه- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند ثانياً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح».

١٤- تعديل الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

١٥- حذف الفقرة (٢٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

١٦- إضافة الفقرة بالرقم (٢٥) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٥. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٧- إضافة الفقرة بالرقم (٢٦) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٦. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

١٨- إضافة الفقرة بالرقم (٣٠) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣٠. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٩- إضافة الفقرة بالرقم (٣١) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣١. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

٢٠- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها».

٢١- حذف الفقرة (١٥) من البند أولاً من المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٢- تعديل الفقرة (١٨) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٢٣- حذف الفقرة (١٨) من المادة (الأربعين) والتي نصت على: «تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٤- تعديل الفقرة (٢٤) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».

٢٥- إضافة الفقرة بالرقم (٤٠) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٠. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه».

٢٦- إضافة الفقرة بالرقم (٤١) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤١. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد».

٢٧- إضافة الفقرة بالرقم (٤٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٢. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها».

٢٨- تعديل الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء».

٢٩- حذف المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٠- تعديل المخالفة رقم (١٠) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغية».

٣١- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغية».

٣٢- حذف المخالفة رقم (٥٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٣- تعديل المخالفة رقم (٥٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٣٤- إضافة مخالفة رقم (٥٣) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٥- إضافة مخالفة رقم (٥٤) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٦- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٧- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها».

٣٨- تعديل المخالفة رقم (١٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له».

٣٩- تعديل المخالفة رقم (٢٦) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٤٠- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤١- حذف المخالفة رقم (٢٤) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٢- حذف المخالفة رقم (٣٠) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٥٧) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس».

٤٤- إضافة مخالفة رقم (٥٥) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه»، وتكون قيمة المخالفة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٤٥- إضافة مخالفة رقم (٥٦) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات في الشهر الميلادي الواحد»، وتكون قيمة المخالفة (١٠٠٠) ألف ريال.

٤٦- إضافة مخالفة رقم (٥٧) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع سياسة تقديم الخدمة»، وتكون قيمة المخالفة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٤٧- إضافة مخالفة رقم (٥٨) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٤٨- حذف المخالفة رقم (١٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: «استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٩- إضافة مخالفة رقم (٣٩) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد لتكون بالنص الآتي: «عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٥٠- إضافة مخالفة رقم (٤٠) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، لتكون بالنص الآتي: «عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٧١) اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

English

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٧١ /٤٥ /١) وتاريخ ٠١ /٠٦/ ١٤٤٥هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٩ /٢٠٢٣/ ٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثاً: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

English

المادة الأولى: التعاريف

النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية.

الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية).

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) (RO Code) وما يطرأ عليها من تعديلات.

هيئات التصنيف: هيئة دولية أو محلية تُعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقاً للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.

هيئات التصنيف المؤهلة: هيئات التصنيف التي من الممكن تفويضها بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة لاستيفائها شروط تفويض هيئات التصنيف.

إصدار الشهادات وتقديم الخدمات: الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الصكوك الدولية الإلزامية المنضمة لها المملكة، والصادرة من المنظمة البحرية الدولية والأنظمة والقواعد واللوائح التي تضعها المملكة.

المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها، أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.

الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS): هي منظمة عضوية غير ربحية لجمعيات التصنيف التي تضع المعايير والمتطلبات الفنية التي تتناول السلامة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها المتسق، وتتحمل هذه المسؤولية من خلال لجانها ومجموعات الخبراء وفرق المشروع وتوفر نظام شهادة نظام الجودة(QSCS) الذي يلتزم به أعضاؤها، كضمان للنزاهة المهنية والحفاظ على المعايير المهنية العالية.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق اللائحة على هيئات التصنيف الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة: شروط تفويض هيئات التصنيف

يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الهيئة:

أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).

أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها.

أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.

أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات.

أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة.

أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن.

أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.

أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (٣,٥) بالمائة في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن.

أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.

يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الخامسة: القدرات الفنية والتنظيمية

على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة السادسة: الرقابة والإشراف

تقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي:

١- التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة.

٢- مطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة.

٣- متابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة.

٤- متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف.

٥- القيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادث جسيم أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ.

٦- متابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة.

٧- القيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: إجراءات تفويض هيئات التصنيف

بعد تقديم الطلب الرسمي من هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات نيابة عن الهيئة، تقوم الهيئة بدراسة الطلب الرسمي ومن ثم تفويض هيئة التصنيف بعد التحقق من الآتي:

امتثال هيئة التصنيف لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتفويض الوارد ذكرها في المادة الرابعة.

امتثال هيئة التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها في مدونة الهيئات المعتمدة والمتطلبات الوطنية، وذلك من خلال التدقيق الميداني لفرع هيئة التصنيف بالمملكة من قبل المختصين بالهيئة، وفي حال عدم وجود فرع لهيئة التصنيف بالمملكة يتم التدقيق على المقر الإقليمي لها بالمنطقة.

المادة التاسعة: اتفاقية تفويض هيئات التصنيف

بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.

يجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.

وللرئيس توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف المؤهلة، على أن تراعي العقود المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف المفوضة بطلب الالتزام خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغى.

المادة العاشرة: إلغاء أو تعليق التفويض

للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.

المادة الحادية عشرة: الهيئات المفوضة.

يصدر بقرار من الرئيس جدول يتضمن هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.

المادة الثانية عشرة: سريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠١) تعيين الأمير سلمان بن سلطان أميرا لمنطقة المدينة المنورة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٢) إعفاء الأمير بدر بن سلطان من منصبه وتعيين الأمير سعود بن مشعل نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤٥) بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٣) إعفاء الأمير أحمد بن فهد من منصبه وتعيين الأمير سعود بن بندر نائبا لأمير المنطقة الشرقية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٣٩٤) بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.

ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٤) تعيين الأمير خالد بن سعود نائبا لأمير منطقة تبوك

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٥) تعيين الأمير خالد بن سطام نائبا لأمير منطقة عسير

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٦) تعيين الأمير متعب بن مشعل نائبا لأمير منطقة الجوف

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.