التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (٩٥٥)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٥٥) تعديل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المادة (١٧٨) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وعلى البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ /  ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد المشار إليه أعلاه، وعلى المادة (٢٤) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع (العشرين بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم الخميس ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر الآتي:

أولا: يعدل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليه في المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ / ٣ / ٢٠٢٤م.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ. وبناء على المادة (١٤) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٣٨هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٦) ‫الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي‬

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧١٣٢ وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي رقم ٤٤٠١٠٥٥٦٦٧ وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٧) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٣٦٩/م) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٢٥) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانيا: تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقا للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ».

ثالثا: يمارس مجلس أمناء المعهد صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

English

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

English

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٤٢ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٦٩٦٩٩ وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٣٩هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٨١٩ وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥٩) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٧١) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١١٢٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣٤٢) وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢٤٣٨ وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١/٦١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦١) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يخصص لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثالثا: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٦٦٢ وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٠) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧٩ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٤٩) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.

ثالثا: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعا: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي -المشكل بناء على البند (سابعا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English