التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٨٣٢) الموافقة على نموذجي عقد وكراسة شروط ومواصفات وملحقات التشغيل والصيانة للمباني الإدارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة شروط ومواصفات وملحقات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثالثا: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليَّة

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)

English

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)

English

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥ وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥١١٢٠٤ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢١٢٣) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٧٠) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠١١) وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٥٠ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٤٦٨٣٤ وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦١٤ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه توجيه الأجهزة الحكومية بترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وعلى برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ١٩٥٣٣ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن حوكمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٤) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٣٥١) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٩٠) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٧) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٨) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧٥) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٠٩) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٩٣/م) وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ما يتعلق بترجمة مشروعات الأنظمة:

١- تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها.

٢- تشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال (٦٠) يوماً من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.

٣- تنسق الجهات الحكومية -ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشروعات أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشروعات.

٤- تترجم شعبة الترجمة الرسمية مشروعات الأنظمة -المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- إلى اللغة الإنجليزية خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع بنسخة من الترجمة.

٥- تنشر الجهات الحكومية -ذات العلاقة- مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية -بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ- على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، لمدة لا تقل عن (٣٠) يوماً.

ثانياً: تعد هيئة الأدب والنشر والترجمة -بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة- دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن: (الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية)، وترفع عن ذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: تعد شعبة الترجمة الرسمية -بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة- دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: ما يتعلق بترجمة الوثائق النظامية المعتمدة:

١- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدورها.

٢- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنتين) من تاريخ هذا القرار.

٣- تراعي شعبة الترجمة الرسمية -عند تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند- الآتي:

أ- الترجمات الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية الرسمية.

ب- الترجمات الرسمية للأنظمة الدولية المقارنة.

ج- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الدلالات الصحيحة للمصطلحات الفنية.

٤- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما يصدر منها من وثائق نظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (٦٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٥- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما سبق أن صدر منها من الوثائق النظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٦- تراعي الجهات الحكومية -عند ترجمتها للوثائق النظامية- ما ورد في الفقرة (٣) من هذا البند، والدليل الاسترشادي المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

٧- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار- الوثائق النظامية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، لتتولى شعبة الترجمة الرسمية مراجعة ترجمتها واعتمادها خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزويد الجهة الحكومية ذات العلاقة بالوثائق بنسخة من الترجمة. وتبلّغ اللجنة الجهة الحكومية التي ليس لوثائقها النظامية صلة بالشؤون الاقتصادية أو المستثمر الأجنبي بأنه لا يتطلب مراجعتها من شعبة الترجمة الرسمية، وذلك تمهيداً لنشرها.

٨- تنشر الجهات الحكومية -بعد ورود وثائقها النظامية إليها من شعبة الترجمة الرسمية أو إبلاغها من اللجنة إنفاذاً لما ورد في الفقرة (٧) من هذا البند- كافة وثائقها النظامية المترجمة، على مواقعها الإلكترونية، وتزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالنسخ المترجمة منها لإدراجها في موقعه الإلكتروني.

٩- يقصد بالوثائق النظامية -لأغراض تطبيق الفقرتين (٤) و(٥) من هذا البند- كل الوثائق الصادرة من الجهات الحكومية التي تحتوي على قواعد قانونية ملزمة للمعنيين والمخاطبين بأحكامها، ومنها: (اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإجرائية، والقواعد والضوابط والاشتراطات، والقرارات والتعاميم، والأدلة والأطر التنظيمية والإجرائية).

خامساً: تكون الحجية للمشروعات والوثائق النظامية التي تنشر باللغة العربية في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية وفي مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية وفي موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وذلك في حال اختلافها عن نسخها التي تنشر باللغة الإنجليزية.

سادساً: يكون قيام شعبة الترجمة الرسمية بأعمال ومهمات الترجمة -المشار إليها في الفقرات (٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- من خلال كوادرها والاستعانة ببيوت الخبرة أو الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الترجمة داخل المملكة وخارجها. وللشعبة -في سبيل قيامها بأعمالها ومهماتها- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل.

سابعاً: يجوز تمديد المدد -الواردة في الفقرات (٢) و(٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- بالاتفاق بين: معالي المشرف العام على شعبة الترجمة الرسمية، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية.

ثامناً: ترفع شعبة الترجمة الرسمية -بعد مرور (سنة) من تاريخ هذا القرار- تقريراً عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وتقييمها وما حقق تنفيذاً لذلك، وأبرز التحديات والمقترحات التي تراها.

تاسعاً: يكون تنفيذ شعبة الترجمة الرسمية لأعمال ومهمات الترجمة الواردة في الفقرتين (٤) من البند (أولاً) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار، مؤقتاً إلى حين إقرار ما ستنتهي إليه الدراسة المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

عاشراً: تعزيز الاعتمادات ذات الصلة بأعمال شعبة الترجمة الرسمية بما يمكنها من تنفيذ أعمالها ومهماتها ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من تعليمات. وإذا ظهرت أي تحديات مالية للشعبة فينسق بين معالي وزير المالية ومعالي المشرف العام على الشعبة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٠٣) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٠ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠ /٤) بتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) بتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣) اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها: «الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة».

واستناداً إلى المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.

ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الترخيص المعدلة لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

صدر بموجب اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

١- تعديل الفقرة السابعة من (المادة الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «أن يكون حاصلا على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسة) من هذه القواعد».

٢- حذف (أ) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة».

٣- حذف (ج) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية، وبخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال الملكية الفكرية».

٤- تعديل الفقرة الثانية من (المادة السادسة) لتكون بالنص الآتي: «يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص».

٥- إضافة فقرة في المادة (السادسة) يكون ترتيبها (٤) بالنص الآتي: «٤- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها».

٦- تعديل الفقرة الأولى من (المادة الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوما على الأقل».

٧- إضافة فقرة في المادة (الثالثة عشرة) يكون ترتيبها (٣) بالنص الآتي: «٣- يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي وقت طلب تجديد الترخيص».

٨- تعديل الفقرة (ج) من (المادة الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة».

٩- حذف الفقرة (د) من (المادة الرابعة عشرة) والتي تنص على: «د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة».


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١١٢) اعتماد لائحة إصدار شهادات اعتراف دولية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن “تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك”.

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣-٠٤ /٤٥/ ٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٥) المنعقد بتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، بشأن إقرار تحديث اللوائح.

فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (١١٢) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٥هـ، المتضمن اعتماد تحديث لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) الوثيقة رقم (م.إ-١٧٣-١٩-٠٤-٠٤) وفقاً للآتي:

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٦٦ وتاريخ ٢٦ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٦٢٢٦١١ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٣٦) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٦) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٩١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /٤) وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٤٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.