التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة

483 ٤٨٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٥٠ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٤٦٨٣٤ وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦١٤ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه توجيه الأجهزة الحكومية بترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وعلى برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ١٩٥٣٣ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن حوكمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٤) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٣٥١) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٩٠) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٧) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٨) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧٥) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٠٩) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٩٣/م) وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ما يتعلق بترجمة مشروعات الأنظمة:

١- تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها.

٢- تشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال (٦٠) يوماً من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.

٣- تنسق الجهات الحكومية -ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشروعات أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشروعات.

٤- تترجم شعبة الترجمة الرسمية مشروعات الأنظمة -المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- إلى اللغة الإنجليزية خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع بنسخة من الترجمة.

٥- تنشر الجهات الحكومية -ذات العلاقة- مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية -بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ- على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، لمدة لا تقل عن (٣٠) يوماً.

ثانياً: تعد هيئة الأدب والنشر والترجمة -بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة- دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن: (الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية)، وترفع عن ذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: تعد شعبة الترجمة الرسمية -بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة- دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: ما يتعلق بترجمة الوثائق النظامية المعتمدة:

١- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدورها.

٢- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنتين) من تاريخ هذا القرار.

٣- تراعي شعبة الترجمة الرسمية -عند تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند- الآتي:

أ- الترجمات الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية الرسمية.

ب- الترجمات الرسمية للأنظمة الدولية المقارنة.

ج- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الدلالات الصحيحة للمصطلحات الفنية.

٤- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما يصدر منها من وثائق نظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (٦٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٥- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما سبق أن صدر منها من الوثائق النظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٦- تراعي الجهات الحكومية -عند ترجمتها للوثائق النظامية- ما ورد في الفقرة (٣) من هذا البند، والدليل الاسترشادي المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

٧- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار- الوثائق النظامية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، لتتولى شعبة الترجمة الرسمية مراجعة ترجمتها واعتمادها خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزويد الجهة الحكومية ذات العلاقة بالوثائق بنسخة من الترجمة. وتبلّغ اللجنة الجهة الحكومية التي ليس لوثائقها النظامية صلة بالشؤون الاقتصادية أو المستثمر الأجنبي بأنه لا يتطلب مراجعتها من شعبة الترجمة الرسمية، وذلك تمهيداً لنشرها.

٨- تنشر الجهات الحكومية -بعد ورود وثائقها النظامية إليها من شعبة الترجمة الرسمية أو إبلاغها من اللجنة إنفاذاً لما ورد في الفقرة (٧) من هذا البند- كافة وثائقها النظامية المترجمة، على مواقعها الإلكترونية، وتزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالنسخ المترجمة منها لإدراجها في موقعه الإلكتروني.

٩- يقصد بالوثائق النظامية -لأغراض تطبيق الفقرتين (٤) و(٥) من هذا البند- كل الوثائق الصادرة من الجهات الحكومية التي تحتوي على قواعد قانونية ملزمة للمعنيين والمخاطبين بأحكامها، ومنها: (اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإجرائية، والقواعد والضوابط والاشتراطات، والقرارات والتعاميم، والأدلة والأطر التنظيمية والإجرائية).

خامساً: تكون الحجية للمشروعات والوثائق النظامية التي تنشر باللغة العربية في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية وفي مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية وفي موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وذلك في حال اختلافها عن نسخها التي تنشر باللغة الإنجليزية.

سادساً: يكون قيام شعبة الترجمة الرسمية بأعمال ومهمات الترجمة -المشار إليها في الفقرات (٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- من خلال كوادرها والاستعانة ببيوت الخبرة أو الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الترجمة داخل المملكة وخارجها. وللشعبة -في سبيل قيامها بأعمالها ومهماتها- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل.

سابعاً: يجوز تمديد المدد -الواردة في الفقرات (٢) و(٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- بالاتفاق بين: معالي المشرف العام على شعبة الترجمة الرسمية، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية.

ثامناً: ترفع شعبة الترجمة الرسمية -بعد مرور (سنة) من تاريخ هذا القرار- تقريراً عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وتقييمها وما حقق تنفيذاً لذلك، وأبرز التحديات والمقترحات التي تراها.

تاسعاً: يكون تنفيذ شعبة الترجمة الرسمية لأعمال ومهمات الترجمة الواردة في الفقرتين (٤) من البند (أولاً) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار، مؤقتاً إلى حين إقرار ما ستنتهي إليه الدراسة المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

عاشراً: تعزيز الاعتمادات ذات الصلة بأعمال شعبة الترجمة الرسمية بما يمكنها من تنفيذ أعمالها ومهماتها ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من تعليمات. وإذا ظهرت أي تحديات مالية للشعبة فينسق بين معالي وزير المالية ومعالي المشرف العام على الشعبة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.