التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٨٧ وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٧٦٥ وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١٩ /٤٥/م) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠٦) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند العمل على إعداد لوائح التسجيل البيني المشار إليها في المادة (الثالثة) من الإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة

English

الجمعة ١٤ رجب ١٤٤٥هـ ٢٦ يناير ٢٠٢٤م السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٠٩٤١ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٦٩١ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر حيال معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، والمشتملة كذلك على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٩٢٦٤٣ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر في شأن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٢٣) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال الآتي: ١- المصانع القائمة حاليا الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من الجهات الأخرى حال الحاجة. وتتولى هذه اللجنة القيام بالآتي: أ- استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

ب- دراسة حالة كل منشأة -واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة وفقا للفقرة (أ) من هذا البند، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.

ج- ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك.

د- يكون عمل اللجنة المركزية وفقا للمعايير والتوجيهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية.

وللجنة المشكلة بالفقرة (١) أعلاه الاستعانة بمن تراه للقيام بأي من المهمات المكلفة بها.

٢- المصانع التي ستقام مستقبلا: أ- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع  ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراض والثروة المعدنية.

ب- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي ترخص لأنشطة صناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتماها.

ثانيا: يرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي: ١- المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (٤ISIC) -الصادر بالأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ- ذات الأثر البيئي المنخفض.

٢- إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

٣- تقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

ثالثا: تضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: «على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي».

رابعا: تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناء على نظام الاستثمار الأجنبي.

خامسا: يلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة قرار رقم (٥٣٣) وتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ قرارات مجلس الوزراء

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

٨ السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانيا: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، على النحو الآتي: ١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثا: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقا للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي: الإجراء النص عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامسا: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثاً: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:

الإجراء النص
عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:
العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامساً: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) تعديل المادتين (٧٢) و (١٠٢) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٥٢٤٣٥٣) الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما؛ وبناء على اختصاصات الوزارة الواردة في المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ‏ والمادة (٤٨) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى)، وبناء على أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: على كافة الأمانات والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها التقيد بهذه اللائحة والعمل بموجبها.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٤/٤٥/١) اعتماد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٤ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شرق الخليج بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠)

وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شرق الخليج-بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شرق الخليج- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٨,٥٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٤،٣١ ٤٦ ٤٦ ٥٥،٥٥ ٠٣ ٢٠
٢ ٠٨،٤٦ ٤٧ ٤٦ ٥٦،٠٣ ٠٣ ٢٠
٣ ١٤،١٢ ٤٧ ٤٦ ٠٠،١٤ ٠١ ٢٠
٤ ١٩،٩٧ ٤٦ ٤٦ ٥٨،٩٨ ٠٠ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة

أولا

من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بمحافظة الخرج كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات -جنوب الحائر- بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة (١٥,٢٣) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٧،٣٨ ٥٨ ٤٦ ٥٨،٤١ ١٧ ٤٦
٢ ٢٥،٩٠ ٥٩ ٤٦ ٢٤،٣٥ ١٧ ٤٦
٣ ٠٤،٦٣ ٠١ ٤٦ ٢٢،٦٣ ١٧ ٤٦
٤ ٠٦،٨٣ ٠١ ٤٦ ٤٣،٦٨ ١٥ ٤٦
٥ ٢٢،٦٠ ٥٩ ٤٦ ٤٤،٥٤ ١٥ ٤٦
٦ ٣٥،٥٧ ٥٧ ٤٦ ١٦،٠٩ ١٧ ٤٦

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٠٩) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) بتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) بتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

٣- حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

٤- حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

٥- حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.