التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٥١٨) اعتماد دليل الصحة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل الصحة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل الصحة الحيوانية

English

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٦٢٧) اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام» بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

English

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٢٦٢) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وضبط مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٧٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، استنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه الجوفية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واستثناء ما تراه مناسبا، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وضبط مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٦٢٦٢)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٨) المتعلق بنظام محاكمة الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٧ /١٦) بتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) بتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨) بتاريخ ٢٢ /٩/ ١٣٨٠هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على (مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء) والعمل بموجبه.

ثانيا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.

ثالثا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

English

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٩ / ١ / ٢٤) الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، والذي تضمن على أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -خلال (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار- القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتتحقق الهيئة من استيفاء تلك المتطلبات سنويا، يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٧) الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومتي المملكة ولاتفيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧/ ١١) بتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٥) بتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٧ /٦/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.