التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٤٢ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٦٩٦٩٩ وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٣٩هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٨١٩ وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥٩) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٧١) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١١٢٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣٤٢) وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢٤٣٨ وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١/٦١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦١) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يخصص لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثالثا: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٦٦٢ وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٠) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧٩ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٤٩) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.

ثالثا: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعا: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي -المشكل بناء على البند (سابعا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٢٣٠٦١) اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته

التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى

موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم

(٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار

الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها،

والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما

يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢٢٣٠٦١)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٢) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) بتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) بتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٣٢) اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ / ١٩٦ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٦) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المتضمن «اعتماد اللوائح الفنية».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-١٩٦-٢٣-٠٤-٠٢-٠١).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

English

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٥٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠١٥٠٨ وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٤٣٠٢٤٠٧ وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (١٥٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣٦) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٥/٣/ت) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٥١) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.