التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات النقل البري على الطرق

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات النقل البري على الطرق

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة،

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام السياسة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملكة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام السياسة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملكة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام السياسة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٣٣ / تأمينات) الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،

وعلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٠/تأمينات) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٥٠٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥م، بشأن الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانيا

يضع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة للاشتراك في أي من الجمعيات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، بمراعاة أن يكون من ضمن تلك الشروط والأحكام ما يلي:

١- تحديد آلية ومهلة التقدم بطلب الاشتراك في أي من هذه الجمعيات.

٢- تحديد مهلة سداد مبلغ الاشتراك الشهري في أي من هذه الجمعيات.

٣- تحديد نسبة الاشتراك في أي من هذه الجمعيات بما لا يتجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة شهريا من الدخل الشهري للمشترك.

ثالثا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

رابعا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٦) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩ وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٦٧٣ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٧٩) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩١) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٨٩) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٦٢) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٧٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٣٠) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٨٨) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٥١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٢٤٣) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٥٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٣٥ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٣٤ / ٤) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٠ / ٢٧) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٠ / ٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقا لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٢- وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

٣- إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٤- وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث.

٦- إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي.

٨- إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٩- اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

رابعا

تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي البند (ثالثا) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.