التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام السياسة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٣٣ / تأمينات) الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،

وعلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٠/تأمينات) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٥٠٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥م، بشأن الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانيا

يضع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة للاشتراك في أي من الجمعيات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، بمراعاة أن يكون من ضمن تلك الشروط والأحكام ما يلي:

١- تحديد آلية ومهلة التقدم بطلب الاشتراك في أي من هذه الجمعيات.

٢- تحديد مهلة سداد مبلغ الاشتراك الشهري في أي من هذه الجمعيات.

٣- تحديد نسبة الاشتراك في أي من هذه الجمعيات بما لا يتجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة شهريا من الدخل الشهري للمشترك.

ثالثا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

رابعا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٦) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩ وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٦٧٣ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٧٩) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩١) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٨٩) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٦٢) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٧٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٣٠) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٨٨) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٥١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٢٤٣) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٥٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٣٥ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٣٤ / ٤) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٠ / ٢٧) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٠ / ٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقا لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٢- وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

٣- إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٤- وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث.

٦- إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي.

٨- إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٩- اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

رابعا

تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي البند (ثالثا) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٥٧)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) تعديل نظام المرور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم ٢٠٤٢٢٨ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣١٩) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) إضافة فقرة إلى البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما ينشر في الجريدة الرسمية من أوامر وأنظمة وقرارات ولوائح، وما قد يطرأ من تحديثات أو تعديلات عليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٠٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٦٧٨ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٤ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي: «٦- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية مما تكون معنية به الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة، وتعميمه داخليا».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٠٨ / ٤٧ / م وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-١١/ ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٧٦٢) إضافة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام المتفجرات والمفرقعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٤‏ / ١٤٢٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩١٣) وتاريخ ١٧ / ‏١٠‏ / ١٤٣٦هـ،

وبناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٦٥٦٧ وتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٧هـ، القاضي بقيام وزارة الداخلية: اتخاذ ما يلزم لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لإضافة مادة (PETN) الكيميائية إلى أسماء المواد المتفجرة وتوابعها والمفرقعات والأصناف المحددة في اللائحة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة فقرة جديدة برقم (٧) في المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات بالنص التالي: «مادة (PETN) الكيميائية التي تستخدم في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية».

ثانيا

إضافة فقرة جديدة برقم (٢٩) في المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات متطلبات السلامة عند تخزين المتفجرات لتكون بالنص التالي: «تخزن مادة (PETN) الكيميائية في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة».

ثالثا

تعديل الفقرة رقم (٢) من المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لتكون بالنص التالي: «عدم نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية مثل الكبسولات والصواعق ومادة (PETN) الكيميائية، وما في حكمها في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية للناقلة».

رابعا

يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاعتماده ويسري من تاريخ نشره.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠٠٠٧٤٠٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

إن وزير البلديات والإسكان

إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.