التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٦ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٨٤) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٥٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٧٥١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٥٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٤٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٤ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض.

ثانيا

قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٠) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٥٦٤٢٢٩٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٢٥٢١) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢١٠٢ / ٤٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (م س ت / ٥٩-٨ / ٤٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٢٦) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (٥) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٤٢٧٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة عشرة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على

«١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على

«١ – يشكل  فقي الهيئة لجنة عليا للتسجيل العينى للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من  ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج – إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التى تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام  التسجيل العيني للعقار.  ٢ – للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات  العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».  ‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية…إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار ف الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ  ١٥ /١٤٤٥/٨هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة  بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الثالثة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٤٤،٠٤٢

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ٧٨،٤٤ كيلومتر مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق الدائري الغربي

يحدها شرقا: طريق الملك خالد

يحدها جنوبا: طريق جدة

يحدها غربا: وادي الأوبير

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي عدد المخططات

أرقام المخططات*

الثالثة عشر

المهدية

٧

٢٥٦٦/ب ٢٥٦٦ ٢٥٦٦/ا ٣٨١٧ ٣٣٨٦

الخزامي

٥

٢٦٣٠/ا ١٢١١/ج ٣٠٢٨ ١٠/٢/٢٧٦٢

عرقة

٩

٢٨١١ ٢٢١٦/ه ٣١٦٤ ٢٩٤٤ ٢٩٥٩ ١٣٢ ٣٦٩٨

ظهرة لبن

٩

٢٣٥١/٥ ٢٣٥١/٢ ٢٣٥١/٤ ٢٣٥١/٣ ٣٥١/١ ٤٠١٠ ٣٩٧١

السفارات

٨

٣٥١/٤ ٢٣٥١/٢ ٤٠١٠ ٢٣٥١/١ ٣٩٧١ ٢٣٥١/٥ ٢٣٦١/٣

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ثانيا

تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا

تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا

الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا

على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا

ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا

يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٤٢٧٨) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الرابعة عشرة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على

«١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على

«١ – يشكل  فقي الهيئة لجنة عليا للتسجيل العينى للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من  ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج – إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التى تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام  التسجيل العيني للعقار.  ٢ – للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات  العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».  ‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية…إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار ف الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ  ١٥ /١٤٤٥/٨هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة  بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الرابعة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٤٤،٠٤٢

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية
مساحة المنطقة العقارية: ٧٨،٤٤ كيلومتر مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م
طريقة استقبال الطلباتعن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق سدير

يحدها شرقا: وادي حنيفة

يحدها جنوبا: طريق الشباحة

يحدها غربا: طريق النفود

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية الحي

أرقام المخططات*

الرابعة عشرة

نمار

٧١٠١٠٢٠٠٣/٩٦٣

س/ المعدل

١٩٤٠

٣٠٠٣

٢١٦٣

١٤٩٨

٣٨٩٢

٣٢٦٩

٢٧٨٩

٤١٦

٣٠٥٦

٨٦٩

٢٠٥٩/ب

٢٨٧٦

٢٢٧٣

١٩٩٤

٢٨٤٧

٢٠٦٦

٣٣٢٣

المروة

١٩٣٤ /٢٠٠٣ أو

١٥٤٤

٢٠٤١

٢١٥٣ أ

٢١٥٣

٣٣٦٩

شبرا

٢١٦٣

٢٠٥٩ / ب

١٠١٧ / ٨٠٢

٢٩٠٢ أ

٣٠٥٦

٨٠٢

٦٩١

٢١٦٣

٢٩٠٢

٢٨٤٧

١١٧٦

٢٠٥٩ أ

٢٩٠٢ أ

٢١٦٣ / ج

٦٩١

١٩٤٠

٢٠٥٩ /ج

٢٨٧٦

٢٢٦٨

٢٠٥٩ /ج

٣٢٧١

٢٧٦٨

٢٠٥٩ أ

٢٤

٢٣٠٧

٢١٩٢

بدر

٢٠٠٣/ه

٣٣١٤ / ١

٣٣١٤ / ١١

٢٨٠٥

٢٧٩١

٢٠٣٢ / ب

٢٠٠٣ / د

٤٠١٢

٢٠٠٣ أ

٣٣١٤ / ٥

٣٣١٤ / ٤

٢٠٠٣ / ب

٢٠٣٢ / ج

٢٦٩٧

٣٣١٤ / ١٠

٣٠٢٧

٣٢٦٤ أ

٣٢٢٢

٣٣١٤ / ٣

٣٣١٣

٣٠٧٢

٢٢٨٧

٣٢٨٤

٣٩٥٨

٣٢٨٧

٢٤٧٧

٣٠٢٧ / ٢

٣٣١٤

٣٧١٨

٣٧٣٩

الشفاء

١٩٨٤

٩١٩

٢٠٣٢ أ

٢٠٩٦

٦٥٦ / ١٩٤

٢٣٦٦

٢١١٧

٢٠٧٢

١٩٣١

٢٢٦٦

٢٠٣٤

٢٠٨٧

٤١٦ أ

٣٢٧٢

٤٨٤

٢٦٩٧

١٤٩٨

٢٦٨٧

٣٦٥

٢٢٨١

٣٧١٦ / ١

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ثانيا

تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا

تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا

الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا

على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا

ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا

يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٧٩٨ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٦١١٠٠٦٠٠٠٣١٠) وتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤١هـ، الواقعة في مدينة الرياض، المتداخلة مع محطة توزيع فرعية رقم (٢٧٤١٣)، بمساحة إجمالية مقدارها (١٠م٢) عشرة أمتار مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٧٩٩ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة نمرة بمحطة ثريبان (١)، وفقا للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧٢٥٠١٠٠١٢٣٦) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٦٥.١٣٩٦م٢) ألف وثلاثمائة وستة وتسعون مترا مربعا وخمسة وستون سنتيمترا مربعا.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٥٠٢٠٠١٠٩٥) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٥٣.٣٢٠٨م٢) ثلاثة آلاف ومائتان وثمانية أمتار مربعة وثلاثة وخمسون سنتيمترا مربعا.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٥٠٣٠٠٠٩٣٠) وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٧٥.٤٧٠م٢) أربعمائة وسبعون مترا مربعا وخمسة وسبعون سنتيمترا مربعا.

٤- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢٥٠٢٠٠١١٣١) وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٢٨٩م٢) مائتان وتسعة وثمانون مترا مربعا.

بمساحة إجمالية مقدارها (٩٣.٥٣٦٤م٢) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستون مترا مربعا وثلاثة وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٨٠٠ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣١ /٢ /٤) وتاريخ ٧ /٦ /١٤١٨هـ، الواقعة في مدينة بريدة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٢) بالخط الرابط بين المحطة رقم (٩٠١١) والمحطة رقم (٩٠٢٥)، بمساحة إجمالية مقدارها (٨٠.٤٠٠٧٦م٢) أربعون ألفا وستة وسبعون مترا مربعا وثمانون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٨٠١ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٤٠٤٠١٢١١٠) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ، الواقعة في مدينة أبها، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة القريقر بمحطة إسكان أبها التعاوني، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٢.٣٠٤م٢) ثلاثمائة وأربعة أمتار مربعة واثنان وسبعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٢٢٢ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٩٤١٦٩٠٠٢٦١٧) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٥هـ، الواقعة في مدينة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة توليد رابغ (١) مع الخط الرابط بين محطة الضغط العالي بمكة المكرمة ومحطة شمال مكة المكرمة، بمساحة إجمالية مقدارها (٦٨.١١٩٠م٢) ألف ومائة وتسعون مترا مربعا وثمانية وستون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٢٢٣ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة حائل

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٤٢١١٦٠٠٠٦٥٤) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ، الواقعة في مدينة حائل، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة حائل (٣) المركزية بمحطة الجوف (١) المركزية، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٨.٩٢١٥م٢) تسعة آلاف ومائتان وخمسة عشر مترا مربعا وثمانية وسبعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.