التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٩ / ٣) تعديل في القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،

وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:

الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٩ / ٣) تعديل في القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،

وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ليكون بالنص الآتي:

الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٤ / ٣) اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،

وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة برقم (٢ / ١) ورقم (٢ / ٢) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، وبرقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، بشأن التوصية باعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة لقرارها.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء المرخصين سابقا -من وزارة التجارة- لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من شرط الفقرة (ج) من البند رقم (١) من المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ٣) الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٨٧٣ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١١٢٧ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٢٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٨٧) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٢٧) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:

القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:

السلع الانتقائية تفرض

الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة.

٣- تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:

١- تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معا، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الوزارية.

٢- تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.

٤- تعديل المادة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٩) تعديل صدر المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٦٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٥٢) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للمؤسسة رئيس يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة»، محل عبارة «يكون للمؤسسة

رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦) الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٩٩ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٠٢٢٩ وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٥٢ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٢٤٥٢٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٩١) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء (بند نفقات سرية مخصصة) القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد لدى هذه الجهات يحل محله باسم (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، ونقل جميع المبالغ التي كانت في البند الملغى إلى البند الجديد، مع مراعاة عدم تأثير إلغاء وإنشاء البندين المشار إليهما في استمرارية الجهات العامة في صرف المبالغ المخصصة لأغراض التحفيز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

ثالثا

قيام جميع الأجهزة العامة التي يستحدث لها (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، أو التي يحل فيها هذا البند محل (بند نفقات سرية مخصصة)، بصرف المكافآت المخصصة لأغراض التحفيز من البند المشار إليه من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وتقوم وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

رابعا

لا يترتب على ما تضمنته البنود السابقة أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو أي زيادة على

أسقف الميزانيات حتى العام المالي (١٤٥١ / ١٤٥٢هـ) (٢٠٣٠م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)