التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠١) الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٩ /٢٩) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠١)

تمهيد

انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراكا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.

٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.

٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.

٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم -كل بحسب إمكاناته- لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.

٤- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.

٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.

٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول
الهيئة العامة للأوقاف
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الطرف الثاني
البنك الإسلامي للتنمية
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) إعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٥٩ وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٢٠٦٠٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٣) وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٢ /٤٣/م) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١١) وتاريخ ١ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

إضافة فقرة تحمل الرقم (٤) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ، بالنص الآتي:

«٤- قيام الديوان العام للمحاسبة –بالتنسيق مع وزارة المالية– بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة

(United Nation Standard Products and Services Code (UNSPSC

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٥٦ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٤١٧٠ وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٠) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥ /٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٧٤) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٣٤ وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٠٠٨٩٤٨-٤٣-٠١ وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتاريخ ١٩/ ١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٩ /٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧٥) وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٥) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩) بتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقييس وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية التي يحتاجها ويتفق عليها الطرفان.

٢- التنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، والمشاركة في انشطة الطرف الآخر في الندوات والحلقات العلمية وجلسات العمل والزيارات الميدانية ذات العلاقة.

٣- استفادة كل طرف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لدى الطرف الآخر، من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٤- الاستعانة ببعض الخبرات المتوافرة لدى أي طرف، لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها الطرف الآخر لمدة طويلة / قصيرة الأجل، وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٥- تدريب منسوبي أي طرف لدى الطرف الآخر بحسب الاتفاق بينهما.

٦- التعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين.

٧- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة، ويخضع الخبراء الذين يقع عليهم الاختيار من قبل أي طرف لموافقة الطرف الآخر قبل بدء العمل لديه.

٨- التعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين.

٩- التعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين، فيما لا يتعارض مع اللوائح الفنية الخليجية، مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الوطنية.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

١- يقوم كل طرف بتحديد ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين، من أجل متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان.

٢- يعقد الطرفان اجتماعا دوريا بالتناوب (سنويا- نصف سنوي) لمناقشة خطط التعاون بينهما، ومتابعة الأنشطة القائمة والمنتهي تنفيذها.

المادة الثالثة

يلتزم كل طرف بمراعاة خصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتلقاها من الطرف الآخر خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، واجتناب النشر إعلاميا لأي نشاط علمي تحت مظلة هذه المذكرة إلا باتفاق مسبق بين الطرفين وبالطرق الرسمية.

 المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط، سلطنة عمان بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي/ قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

عن حكومة المملكة العربية السعودية
د/ ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي
وزير التجارة – رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦١ /٢٨) بتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٢) بتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديدا في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني، في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يمكن تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعارمتبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها، وفي حال الاتفاق على إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي في طور الإنجاز في إطارها.

٣- يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة الإدارية

في جمهورية مصر العربية

حسن عبدالشافي أحمد

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٤) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (164 /29) بتاريخ 11 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (548) بتاريخ 16 /10 /1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6 /1443هـ، الموافق 24 /1 /2022م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.