English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.
١ -يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
١- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.
٢- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.
٣- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.
٤- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.
٥- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.
يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة.
يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
يحرص المقيّم المعتمد على التطوير وتطبيق أحكام قواعد التعليم المستمر، ويتابع ما يستجد على الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.
لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
١- يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية:
أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه.
ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.
ه- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.
٢- يجب على المقيّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، واستبدال من يتعذَّر التزامه بأيٍّ من ذلك.
يتأكد المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:
١- قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدد.
٢- قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.
٣- عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.
لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:
١- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.
٢- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٣- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.
٤- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
١- يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٢- يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وللأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٣- لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيّم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.
يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم، ويحصل على موافقته المكتوبة على أي تعديل في النطاق.
يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:
١- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.
٢- ما يستلزمه دفاع المقيّم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
٣- بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم،
أو كان الاعتذار لسبب مشروع، على أن يُبلّغ العميل بذلك بوقت كاف، بما يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.
يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.
مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.
تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام
يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:
١- الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.
٢- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
٣- عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.
٤- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
٥- عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.
٦- ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.
٧- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:
١- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.
٢- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين.
٣- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
٤- ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
٥- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.
على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.
على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.
يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، والأنظمة ذات الصلة.
دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وضبط المخالفات، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم.
يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.
تسري أحكام القواعد على المقيّم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.
تطبّق أحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام على كل من يخالف القواعد.
تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
إنّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
إشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، التي نصَّت على: «تُحدّد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار». وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ /٢٠ /ت/ ٢٢) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ، التي نصّت في «المادة الثانية» منها على:
«١- يُشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ….. ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ…».
وإشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة (الحادية عشرة) من ذات اللائحة التي نصَّت على: «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المُعلنة، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية».
وإشارة إلى المادة التاسعة من اللائحة المشار إليها أعلاه، والتي تضمنت وسيلة إعلان قرار تحديد المنطقة العقارية وبياناتها.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار رقم (٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على اقتراح إعلان حي «الفلاح» كمنطقة عقارية للتسجيل العيني للعقار.
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في منطقة (حي الفلاح) حسب البيانات الموضّحة في الجدول أدناه:
| بيانات المنطقة العقارية |
| المنطقة: الرياض المدينة: الرياض |
| عدد قطع الأراضي بناء على المخططات : ٢.٨١٥ تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية |
| مساحة المنطقة العقارية: ٣.٥ ملايين متر مربع أرقام المخططات: ٢٩٢٤ -٢٩٩٩ |
| تاريخ بداية استقبال الطلبات: ٧ /٥/ ٢٠٢٣م تاريخ نهاية استقبال الطلبات: ٧ /٨/ ٢٠٢٣م |
| طريقة استقبال الطلبات: √󠅣 من خلال منصة السجل العقاري
√ من خلال مراكز الخدمة الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة: الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) |
| موقع وحدود المنطقة العقارية |
| اسم الحي: حي الفلاح
يحدها شمالاً: طريق الأمير محمد بن سلمان يحدها شرقاً: طريق المطار يحدها جنوباً: طريق الدائري الشمالي يحدها غرباً : طريق عثمان بن عفان |
| خارطة المنطقة العقارية |
ثانياً: توثق العمليات العقارية في المنطقة المعلنة في الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري).
ثالثاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المنطقة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
رابعاً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، وإرفاق كل ما يُثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات.
خامساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وجريدة الرياض وصحيفة الجزيرة وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
م. عبدالله بن سعود الحماد
صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٢٤ وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٥٠٦ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٩٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٨/٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٣٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.
تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».
٢- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:
«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
٣- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة).
٤- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».
٥- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.