التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

English

(أحكام عامة)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.

الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.

القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

المادة الثانية

تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

المادة الثالثة

١- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.

٢- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

(الوحدة المختصة بشؤون الخبرة)

المادة الرابعة

تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.

المادة الخامسة

تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:

١- الترخيص للخبراء.

٢- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.

٣- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.

٤- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.

٥- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.

٦- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.

٧- إصدار معايير ترشيح الخبراء.

٨- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.

٩- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.

١٠- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.

١١- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.

١٢- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.

١٣- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.

١٤- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

المادة السادسة

تعد الوحدة الآتي:

١- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

٢- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

(الترخيص للخبراء)

المادة السابعة

يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:

١- أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-.

٤- ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.

٥- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.

٦- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.

٧- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.

٨- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.

٩- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

١٠- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة الثامنة

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية:

١- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.

٢- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

٣- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.

٤- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة التاسعة

يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.

المادة العاشرة

تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

المادة الحادية عشرة

تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.

المادة الثانية عشرة

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:

١- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.

٢- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.

٣- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.

٤- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.

٥- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً.

٦- تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.

٧- وثيقة التأمين.

٨- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الثالثة عشرة

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:

١- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.

٢- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة.

٣- وثيقة التأمين.

٤- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الرابعة عشرة

دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.

المادة الخامسة عشرة

تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة السادسة عشرة

١- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:

أ- بيانات المرخص له.

ب- التخصص المرخص فيه.

ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.

٢- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.

٣- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة

يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:

١- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.

٢- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.

٣- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.

٤- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.

المادة الثامنة عشرة

ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة الترخيص.

٢- شطب الترخيص.

٣- انتهاء مدة الترخيص المهني.

(التزامات الخبير)

المادة التاسعة عشرة

يلتزم الخبير بالآتي:

١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.

٢- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.

٣- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.

٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.

٥- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.

٧- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.

٨- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.

٩- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد.

١٠- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة.

١١- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم.

١٢- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.

١٣- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة العشرون

يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية:

١- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

٢- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

٣- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

المادة الحادية والعشرون

يكون الخبير مستقلاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.

(التفتيش على أعمال الخبراء)

المادة الثانية والعشرون

١- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:

أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.

ب- التحقيق في الشكاوى.

ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.

٢- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.

المادة الثالثة والعشرون

تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.

(إجراءات تأديب الخبراء)

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.

المادة الخامسة والعشرون

١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد.

٢- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

٣- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

المادة السادسة والعشرون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.

د- شطب الترخيص.

٢- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

المادة السابعة والعشرون

لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.

المادة التاسعة والعشرون

تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

المادة الثلاثون

يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:

١- إلغاء ترخيص الخبير.

٢- إزالة اسم الخبير من القائمة.

المادة الحادية والثلاثون

يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.

(أحكام ختامية)

المادة الثانية والثلاثون

تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.

المادة الثالثة والثلاثون

يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:

١- إنشاء الوحدة.

٢- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.

٣- تحديد المقابل المالي لما يأتي:

أ- البرنامج التأهيلي.

ب- الاختبار.

ج- الترخيص وتجديده.

المادة الرابعة والثلاثون

١- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.

٢- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٤) الصادر في ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونية

English

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

(أحكام عامة)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

المادة الثانية

تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

المادة الثالثة

لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

المادة الرابعة

يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة السادسة

في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

المادة السابعة

فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

المادة الثامنة

يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

المادة التاسعة

تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة العاشرة

تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

المادة الحادية عشرة

في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:

١- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.

٢- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.

٣- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

(باب الكتابة)

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٢- لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

المادة الثالثة عشرة

في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

(باب الدليل الرقمي)

المادة الرابعة عشرة

تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

المادة الخامسة عشرة

إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

(باب الشهادة)

المادة السادسة عشرة

يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:

١- أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

٢- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

(باب المعاينة)

المادة التاسعة عشرة

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

(باب الخبرة)

المادة العشرون

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:

١- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

٢- إبلاغ الخبير بقرار الندب.

٣- طلب رد الخبير.

٤- إيداع تقرير الخبرة.

٥- مناقشة الخبير في تقريره.

المادة الحادية والعشرون

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الثانية والعشرون

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

(أحكام ختامية)

المادة الثالثة والعشرون

فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

المادة الرابعة والعشرون

تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٤) الصادر في ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٩٢١) الموافقة على على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونية والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم وعلى الأدلة الإجرائية

English

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (١٢٦) من «نظام الإثبات»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٦ /٥/ ١٤٤٣هـ، والدراسات المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.

رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.

والله المـوفق.

وزيــر الـعــدل
وليـد بن محمـد الصمعـاني

صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٤) الصادر في ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف إصدار تأشيرة دخول المملكة لحاملي بطاقة (هيا)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩ وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس اللجنة التحضيرية للأنشطة والفعاليات على هامش فعالية قطر ٢٠٢٢م رقم ٧٢٨ وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخين في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢٠) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٦٥/م)

وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠٨) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية –الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية– التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخان في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) تعديل بعض مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالبرقية رقم ٨٠٢٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بأن يكون تعيين رئيس مجالس الجهات الموضحة في البيان (المرافق للبرقية) بقرار من مجلس الوزراء، واستكمال ما يلزم بهذا الشأن، وأن يراعى استمرار رئاسة المجالس الحالية إلى حين تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٥) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء» محل عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء».

ثانياً: تعديل صدر الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه، لتكون بالنص الآتي: «أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:».

ثالثاً: تعديل البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

رابعاً: تعديل صدر المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من:».

خامساً: استمرار رئيس مجلس الأمناء المشار إليه في البند (أولاً)، ورئيس مجلس إدارة كل من الجهتين المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً)، ورئيس المجلس المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، إلى حين تعيين رئيس للمجلس بناءً على التعديلات الواردة في هذا القرار في كل منها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٥٠ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب تخصيص مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية (رقم ١٠٣١/ع) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤١٨هـ.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية شرق بقيق بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تُطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص كشف، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تُمنح رخص الكشف على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٩) اعتماد تعديل اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية

English
صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٨) اعتماد تعديل اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات

English
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

البنود والفقرات المستحدثة

English

– استحداث بند جديد في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) ليكون بالرقم والنص التالي:

٦٣ التدريب ونقل المعرفة

يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك (التدريب على رأس العمل / العمل جنباً إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية)، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.

(تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب).

٢- استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات) وفقاً لما يلي:

أ- يلتزم المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ب- يلتزم المتعاقد بالاشتراطات النظامية لسنوات الخبرة بالنسبة للعاملين في هذا العقد، ويشترط بأن يكون أعضاء فريق العمل الذين تكون خبراتهم المهنية ( سنوات) فأقل، مقتصراً حصراً على السعوديين، وتخضع المدة المذكورة للقرارات والأوامر ذات الصلة.

ج- لا يُقصد من الفقرة (ب) سالفة الذكر، حرمان أو منع أو عدم الاستفادة من السعوديين -وفقاً لما تقضي به الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص- الذين تكون عدد سنوات خبراتهم المهنية تزيد على عدد السنوات المشار لها في الفقرة (ب).

(ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية في الفقرة (ب) عدد سنوات الخبرة المهنية بحسب ما يصدر من قرارات وتعاميم بهذا الشأن).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٣٤٩) استحداث بند وفقرات جديدة من نموذج كراسة الشروط والمواصفات

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.