التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، (المشار إليهما فيما يلي ب «المشاركين»، وإلى كل منهما ب «المشارك»)؛رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الضرائب وفقاً لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ مايو ٢٠١٥م، وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة المتحققة من مثل هذا التعاون، وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة.

وإيماناً منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيداً لكلا المشاركين ويساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وإدراكاً لأهمية التعاون الثنائي في مجال إدارة الضرائب.

ووفقاً لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي:

أولاً:
الهدف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلي ب «المذكرة») هو وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهما المشتركة.

ثانياً:
مجالات التعاون

يتعاون المشاركان بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الوثائق التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الضرائب، باستثناء تلك التي تعد معلومات محظورة أو سرية وفقاً للتشريعات الوطنية السارية لدى المشاركين.

٢- المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزيارات الميدانية المتعلقة بإدارة الضرائب.

٣- الاستفادة من الموارد الفنية والبشرية المتاحة للمشاركين لتنفيذ المشاريع أو المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير خطط العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام مشترك للمشاركين.

٥- الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على المدى الطويل أو القصير.

٦- توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما يقرر المشاركان.

٧- تبادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.

٨- التعاون في أي مسائل أخرى في مجال إدارة الضرائب حسب ما يقبله المشاركان.

ثالثاً:
آلية التنفيذ

١- يعين المشاركان مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويُبلّغ كلُّ منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على مسؤوليه.

٢- يُشعر المشاركُ المشاركَ الآخر بأي تغيير في مسؤول أو مسؤولي الاتصال على الفور، وفي موعد لا يتجاوز (٥) أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغيير أي تعديل على المذكرة.

٣- يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاجة، بالتناوب في البلدين للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

رابعاً:
الالتزامات القانونية

١- يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة النافذة في البلدين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٢- تعد هذه المذكرة أساساً للتعاون بين المشاركين ولا تُنشئ أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك أو التزام عليه بموجب القانون الدولي أو القانون المحلي.

٣- لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنية والدولية للمشاركين. وبالتالي لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٤- علاوة على ذلك، لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعهدت بها المجر في معاهدة الانضمام.

خامساً:
المصروفات

يتحمل كل مشارك -بحسب موارده- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة بموجب هذه المذكرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

سادساً:
تسوية الخلافات

ينظر المشاركان في أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ويتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات، بما يراعي مصالحهما المشتركة.

سابعاً:
السرية

يتعهد المشاركان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المحددة بشكل مشترك من قبلهما. ويتعهد المشاركان بعدم نقل أي معلومات أو وثائق متبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك الآخر.

ثامناً:
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ الاستلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها من قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار الإنهاء قبل ٩٠ يوماً على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة وفقاً لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين.

٤- في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها أو وفقاً لها ما لم يقبل المشاركان بخلاف ذلك.

حررت من نسختين أصليتين في بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
في المملكة العربية السعودية
سهيل أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك
في المجر
فيرينس فاجوجيلي
رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:

١- تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات فنون العمارة والتصميم، والعروض الأدائية، والأفلام والسمعي البصري، والتراث، وفنون الطهي، والفنون البصرية، والمتاحف، والأدب.

٢- تبادل الخبرات في مجال التراث والمتاحف.

٣- تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٤- تبادل الخبرات والمعرفة والأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٥- تبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية في البلدين.

٦- تبادل الخبرات في تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٧- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٨- تسهيل التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

٩- المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بين الجانبين بجميع أنواعه.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على التعاون في مجال محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحظر ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية أو نقلها بطرق غير مشروعة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها. في هذا السياق، اتفق الطرفان على بحث إمكانية إبرام برنامج تنفيذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير القدرات، وعقد الندوات للمختصين في المجال التراثي والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لديهما، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الطرفين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، ويحددان الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة العاشرة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

حررت هذه المذكرة في مدينة أثينا في يوم ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الثقافة
في المملكة العربية السعودية
سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
عن وزارة الثقافة والرياضة
في الجمهورية الهيلينية
معالي السيدة لينا مندوني
وزيرة الثقافة والرياضة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) بتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٣ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٤٢٤٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٨) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤ه.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م، بالصيغة المرافقة،

على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:

١- إعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إيداعه لدى المدير العام لليونسكو، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية للانضمام إلى الاتفاقية، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

٢- تمثيل المملكة في مؤتمر الأطراف المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢٢) من الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تعيين وزارة الثقافة جهة اتصال وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (٩) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٦ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢١٨٨٩٠ وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣ /٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٨٢٩ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٣) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ /١٣) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي) والموافقة على ترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٥٢ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب رقم ٣٢٨٦٣٥ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن الملخص التنفيذي لمسار تطور المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية الأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٧) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١٥) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩٩) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٦٥) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٥ /٤٤/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٨٣٥ وتاريخ ١١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٠) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي).

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

رابعاً: يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للأمن الغذائي» محل عبارة «المؤسسة العامة للحبوب» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتوجيهات ذات الصلة، وإحلال كلمة «الهيئة» محل كلمة «المؤسسة» أينما وردت في نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩ه.

سادساً: استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية -بما في ذلك شراء القمح والخزن الاستراتيجي- وذلك إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».

سابعاً: قيام الهيئة العامة للأمن الغذائي، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، بإعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم () الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٣ وتاريخ ٣٠ /٤ /١٤٤٤ه، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١١٢٨ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٣ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٤) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٤ه.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٦٦ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١١١٣٠٠٠١ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، في شأن تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٨) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٥ /٤٤/م) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٦) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يتفق وزير المالية مع رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

ثالثاً: تُطبَّق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩ه.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة عرعر، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الحدود الشمالية في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

ويتولى في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٤- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٥- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٦- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٧- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٨- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٩- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١٠- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة –بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١١- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١٢- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٥- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية برئاسة نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، وبأعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، و لها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٢- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.

٣- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٤- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٦- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٧- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٨- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٩- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٣- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. ولها كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز –عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات –على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوَّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٨- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

١٠- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين منسوبي المكتب، وفقاً للوائح الإدارية والمالية.

١٢- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٣- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.

١٤- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٥- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

ه- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.