التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٨٩٣ وتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٤٥٤٢٩/ ١/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٩٧١) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٨/ ٤٢/ د) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٣) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقا لترتيباتها التنظيمية المرافقة.

ثانيا

قيام المؤسسة العامة للمحـافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على البند (أولا) من هذا القرار –بالآتي:

١- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ثالثا

استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -تختص بها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وفقا للترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع المؤسسة، وذلك إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارتها النظر في أعمال تلك الجهات -المتصلة باختصاصات المؤسسة- وتحديد ما ستباشره المؤسسة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

English

صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٥٠)

أولا:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمؤسسة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ثانيا:

١- ترتبط المؤسسة تنظيميا بالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

٢- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي ساحل البحر الأحمر والمياه الإقليمية للبحر الأحمر التابعة للمملكة.

ثالثا:

تهدف المؤسسة إلى المساهمة في الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وإنمائها -مع مراعاة اختصاصات الجهات ذوات العلاقة- وتقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢- التنسيق مع المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٣- نشر ثقافة دعم الحياة البحرية الفطرية بالبحر الأحمر وثقافة المحافظة على مكوناتها الطبيعية.

٤- وضع الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، فيما يتعلق بمجال عملها.

٥- الموافقة على خطة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمالها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.

٧- تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق أهدافها.

٨- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الرأي العام والزيارات الميدانية حيال الموضوعات ذات الصلة بأهدافها.

٩- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عملها.

١٠- الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها.

رابعا:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

٣- ممثل من المديرية العامة لحرس الحدود.

٤- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

٥- ممثل من شركة نيوم.

٦- ممثل من شركة أمالا.

٧- ممثل من شركة البحر الأحمر.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ومتابعة تنفيذ أعمالها بما يضمن تحقيق أهدافها في ضوء هذه الترتيبات، وبخاصة ما يأتي:

١- إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.

٢- إقرار المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط تنفيذها.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على فتح فروع تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.

٦- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

٧- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٨ – الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

سادسا:

١- يجتمع المجلس دوريا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.

وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.

٥- تعقد اجتماعات المجلس في الوزارة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

سابعا:

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها، وتنسيق العمل فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسة وخطط تنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

٣- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٤- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.

٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٧- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجة فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٩- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس لاعتمادها.

١٠- تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله تفويض غيره في ذلك.

١١- الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقا لضوابط يحددها المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.

١٤- القيام بمهمات الأمانة العامة للمجلس.

١٥- تنفيذ أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من المجلس.

ثامنا:

١- تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.

ج- أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية والإدارية.

تاسعا:

١- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عاشرا:

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة. ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

حادي عشر:

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثاني عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

الديباجة

إن الدول الأطراف المتعاقدة

إذ تؤمن بالمصير المشترك ووحدة الهدف الذي يجمع بين شعوبها وسعيا وراء تحقيق التعاون والتكامل والتواصل بين مواطنيها فيما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة في كافة المجالات وصولا إلى تحقيق الآمال نحو مستقبل زاهر.

وإدراكا بأهمية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لكونها تشكل أساسا في النظام البيئي، والمحافظة عليها لاستدامتها وما يوفره من عطاء بيئي إلى جانب الأهمية الاقتصادية والتراثية والعلمية والوراثية والسياحية والثقافية والتعليمية، مما يجعل المحافظة عليها ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل.

واعترافا بأن بعض التقاليد الموروثة لها علاقة بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، مما يتطلب وضع معايير مناسبة للاستخدام الأمثل لها من أجل حياة الإنسان ورفاهيته.

وتأكيدا على الحاجة لزيادة الوعي بالمحافظة على الحياة الفطرية والأنظمة البيئية المرتبطة بها، والحاجة إلى التعاون والتنسيق بين دول المجلس بالاعتماد على المرجعية العلمية والبيئية التي تنظم الحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

وإيمانا بالواجب الإنساني للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية كموارد طبيعية حية استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض للمحافظة عليها واستدامتها.

وإقرارا بأن الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية تواجه تهديدا نتيجة النشاطات البشرية المختلفة، والتي تسبب تدهور المواطن الطبيعية وتجزئتها، بالاستغلال غير الرشيد للتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية المرتبطة به، وتدهور العديد من الأنواع ومواطنها الطبيعية، نتيجة الصيد والاتجار غير المشروع، والنشاطات البشرية المختلفة بما فيها المفاقمة للتغير المناخي.

وتأكيدا على الحاجة لتضافر الجهود للمحافظة على الحياة الفطرية وتنمية البيئة بشكل ملائم ومستدام، وضرورة التنسيق للالتزام بالاتفاقيات الدولية الموجهة للعمل الإقليمي والدولي في المحافظة على الحياة الفطرية والنظم البيئية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتقديرا لضرورة أن تؤخذ جهود المحافظة على الحياة الفطرية بأهداف واستراتيجيات وخطط وبرامج التخطيط الوطني في دول المجلس، والتي تضع الحياة الفطرية ضمن اعتباراتها.

وسعيا للمشاركة الفاعلة مع الأسرة الدولية في معاهداتها المتعلقة بحماية الأنواع والكائنات الحية، وبيئاتها الطبيعية وبخاصة اتفاقية التنوع الأحيائي (البيولوجي) التي صادقت عليها جميع دول المجلس.

وعملا بالسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والعمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون، والتي أقرها المجلس الأعلى في القمة السادسة (مسقط – ١٩٨٥م).

وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته٤٠ (الرياض – ديسمبر ٢٠١٩م)، باعتماد التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون ٢٠٢٠م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، والتي تتضمن توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تجاه الوضع البيئي الراهن في العالم، وما تمر به البيئة المشتركة من تحديات وصعاب، تتطلب من الجميع زيادة الاهتمام والحرص على التنسيق والتعاون، بما يحد ويقلل من الأضرار البيئية ويحافظ على مكوناتها ومواردها واستدامتها للأجيال القادمة، لضمان مسيرة دول المجلس الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

اتفقت على ما يلي:

المادة (1)

التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

مجلس التعاون: هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم في عضويته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.

المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

الوزراء: هم الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس.

الأمانة العامة: هي الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الأمين العام: هو الأمين العام لمجلس التعاون.

الاتفاقية: هي اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللجنة الدائمة: هي اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.

اللجنة العلمية: هي لجنة مكونة من متخصصين بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، تعمل على مساندة اللجنة الدائمة في تقديم المشورة العلمية والفنية.

لجنة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة: هي لجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون.

أمانة السر: هي أمانة سر الاتفاقية (الأمانة العامة لمجلس التعاون).

الحياة الفطرية: هي الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت ينتمي علميا إلى المجموعة الحيوانية أو النباتية ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة.

المحافظة: مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية على نحو قابل للاستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها الطبيعية التي تدهورت بسبب الإنسان أو بسبب العوامل الطبيعية.

الإتجار: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر أو العبور أو النقل أو البيع أو العرض أو الإكثار للكائنات الفطرية لأي غرض كان يشمل الإتجار الدولي والإتجار المحلي والاقتناء الشخصي.

الموطن الطبيعي: هو الموئل والمكان الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية.

النظام البيئي: هو تجمع حيوي من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة التي تتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.

المنتجات: أية أجزاء طبيعية أو مصنعة أو مشتقات مأخوذة من كائن فطري سواء كان حيا أو ميتا.

الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الكائنات الفطرية المعرضة لخطر الانقراض بسبب نقص أعدادها أو تدهور مواطنها الطبيعية.

الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع الغريبة التي تبين أن إدخالها أو انتشارها يهدد أو يضر بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

المادة (2)

الأهداف

تعمل هذه الاتفاقية على تحقيق الأهداف التالية:

١- المحافظة على الحياة الفطرية، المحلية والمهاجرة، وصونها بشكل مستدام بما يضمن عدم تهديد بقاءها في الطبيعة.

٢- المحافظة على المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية، والخدمات التي تقدمها النظم البيئية وإدارتها بشكل مستدام.

٣- مكافحة الأنواع الدخيلة والغازية، خاصة الأنواع ذات الانتشار التوسعي.

المادة (3)

نطاق العمل

نطاق عمل الاتفاقية هو جميع الكائنات الحية المدرجة في ملاحق الاتفاقية، والمواطن الطبيعية لها في الحدود الجغرافية لدول مجلس التعاون التي تشمل الحدود البرية والمياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضعة لسيادتها.

المادة (4)

مبادئ أساسية

لتحقيق أهداف الاتفاقية، تعمل الدول الأطراف، حسب قدراتها وأوضاعها، على ما يلي:

أ- سن وتطبيق وتطوير السياسات والتشريعات والأنظمة الملائمة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

ب- حماية الحياة الفطرية، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، والأنواع التي تستخدم بشكل مستدام.

ج- تحديد المواطن الطبيعية الهامة للحياة الفطرية وحمايتها وإدارتها بشكل مستدام، وإعلانها كمحميات طبيعية وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

د- إدارة الأنواع الغريبة الغازية ذات الانتشار التوسعي للحد من الآثار السلبية الناجمة من إطلاقها في الطبيعة.

هـ- العمل المشترك لتطوير محميات حدودية للمحافظة على سلامة حركة الحياة الفطرية الطبيعية أو المعاد توطينها، وتطوير السياحة البيئية البينية.

و- العمل على حماية أو إزالة أو الحد من كافة التهديدات على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.

ز- الاهتمام بزيادة التوعية والتعليم لكافة فئات المجتمع بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ح- التشجيع على تنفيذ البحوث والدراسات الخاصة بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

ط- تدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

ي- التعاون في الحالات الطارئة التي تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف من أجل وضع الإجراءات لحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

المادة (5)

حماية الكائنات الفطرية

١- تقوم اللجنة العلمية بوضع المعايير العلمية التي على ضوئها يتم إدراج الأنواع في ملاحق الاتفاقية، وذلك بالاسترشاد بمعايير القوائم الحمراء حسب تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحياة الفطرية، والتي يتم اعتمادها من قبل اللجنة الدائمة.

٢- على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقوم بإصدار التشريعات اللازمة لإدارة الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بهذه الاتفاقية وذلك على النحو الآتي:

الملحق الأول (القائمة الحمراء):

ويضم جميع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وتتطلب حماية صارمة جدا.

على الدول الأطراف حماية الكائنات الفطرية بشكل مستدام وفقا لما يلي:

١- حماية الكائنات الفطرية حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا لإعادة توطينها أو نشرها.

٢- حظر صيد أو شبك أو قتل الأنواع الحيوانية إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها في كل دولة.

٣- حظر اقتلاع أو قطع أجزاء من الأنواع النباتية أو جمع بذورها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح بها في كل دولة.

٤- حظر الإتجار بهذه الأنواع أو أجزاء منها، أو منتجاتها أو مشتقاتها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها في كل دولة.

ب: الملحق الثاني (القائمة المستدامة):

ويضم جميع الكائنات الفطرية التي ليست مهددة بالانقراض حاليا، ولكنها قد تكون مهددة بالانقراض في المستقبل إذا لم يتم تنظيم استغلالها بشكل مستدام، وبما يكفل عدم تهديد بقاء أي من هذه الأنواع في الطبيعة.

على الدول الأطراف حماية الكائنات الفطرية بشكل مستدام وفقا لما يلي:

١- إدارة الكائنات الفطرية حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا لترشيد استخدامها واستدامتها.

٢- أن يتم التحقق من استغلال الكائنات الفطرية المذكورة بشكل مستدام بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في الطبيعة من خلال اتخاذ التدابير المناسبة مثل:

أ- تنظيم وتحديد مواسم الصيد، وتنظيم قطع أنواع النباتات، وإيجاد نظم تكفل ترشيد مستويات استغلالها.

ب- تنظيم استغلال الكائنات الفطرية بهدف إتاحة الفرصة لاستعادة أعدادها بشكل متوازن.

ج- تنظيم إصدار التراخيص والأذونات من الجهات المختصة في كل دولة لضمان عدم تعرض الكائنات الفطرية لخطر الانقراض.

د- تنظيم إعادة إطلاق هذه الأنواع إلى الطبيعة، بما يتوافق مع النظم البيئية والتوازن الطبيعي المبني على المعرفة العلمية.

هـ- تنظيم الرعي بما يضمن حماية الأنواع النباتية الهامة في مواطنها الطبيعية.

٣- أن يتم تنظيم الإتجار بهذه الأنواع أو بمنتجاتها أو مشتقاتها لكافة الأغراض وبشكل مستدام وبما يكفل عدم تهديد أو بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في الطبيعة.

ج: الملحق الثالث (القائمة السوداء)

وتضم الأنواع الدخيلة والغازية بما فيها من نباتات وحيوانات وفطريات وكائنات دقيقة وغيرها والتي لها أضرار على الحياة الفطرية والمواطن الطبيعية.

على الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات الاحترازية تجاه الأنواع الدخيلة والغازية من خلال ما يلي:

أ- وضع التشريعات اللازمة لمنع إدخال وانتشار الأنواع الغازية في الطبيعة.

ب- رصد ومكافحة الأنواع الغريبة والغازية واتباع النهج الاحترازي للحيلولة دون انتشار هذه الأنواع في البيئات الطبيعية.

ج- حظر الإتجار المحلي والإقليمي والدولي بكافة أشكاله بما فيه من استيراد وتصدير للأنواع الغريبة الغازية.

د- وضع إرشادات للتدابير التي يجب اتباعها عند إدخال الأنواع الغريبة والغازية كحيوانات أليفة وكأنواع للأحواض المائية وكطعم حي، أو الأنواع الغريبة والغازية التي تدخل من دون قصد إلى أراضيها للحد من التهديدات التي تتعرض لها الحياة الفطرية والمواطن الطبيعية.

هـ- تقييم وإدارة المخاطر الناجمة من الأنواع الدخيلة والغازية سواء التي أدخلت بشكل عرضي أو المتعمد.

و- تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف وتوحيد الجهود لتجنب دخول الأنواع الدخيلة والغازية عبر الحدود المشتركة.

المادة (6)

حماية المواطن الطبيعية

على كل طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ ما يأتي:

١- إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لضمان المحافظة -وحيثما يلزم الأمر- إعادة التأهيل والإدارة السليمة لأهم المواطن الطبيعية وبخاصة لتلك الأنواع المهددة بالانقراض. وذلك من خلال:

أ- وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج للمحافظة على الحياة الفطرية واستخدامه بطريقة مستدامة.

ب- إعادة التأهيل والإدارة السليمة للنظم الطبيعية المتدهورة من المواطن الملائمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك الأنواع المحلية والمهددة بالانقراض أو تحت الأنواع المنعزلة جغرافيا أو السلالات المتوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه الاتفاقية.

ج- تحديد عناصر الحياة الفطرية الهامة لصيانتها وإعادة تأهيلها لاستخدامها بطريقة مستدامة.

٢- ضمان إدارة المواطن الطبيعية التي تتم حمايتها بطريقة فعالة تكفل تحقيق أهداف حمايتها، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الحياة الفطرية والخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية للموائل التي تعرضت للتدهور، بما يتضمن حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى أي من:

أ- تدمير أو تغيير طبيعة هذه المواطن أو تلويثها أو تسميمها.

ب- تدهور أو التهديد بتدهور الخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية.

٣- التنسيق بين الدول الأطراف التي تكون لديها مناطق حدودية مشتركة هامة للأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (7)

تدابير مشددة

يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني لتنظيم الإتجار في أي نوع فطري أو منتجاته أو مشتقاته مما هو وارد في الملحق الثاني، وعلى كل دولة طرف في هذه الاتفاقية إبلاغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مشددة يتم اتخاذها، وكذلك عن أي إجراءات نوع له حماية تامة على أراضيها من غير الأنواع المدرجة في الملحق الثاني.

المادة (8)

أحكام عامة

لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف القيام بما يأتي:

١- التعاون فيما بين الدول الأطراف وخاصة حينما يؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

٢- تشجيع وتنسيق الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتصل ببرامج إكثار الأنواع تحت الأسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية.

٣- تنسيق الجهود وتكاملها وتبادل المعلومات فيما يختص بانتقال الأنواع المعاد توطينها عبر الحدود إلى أراضي دولة أخرى.

٤- العمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في تبادل المعلومات والربط الشبكي بين المؤسسات المعنية في الدول الأطراف لتسهيل تبادل المعلومات حول الاتفاقية وتطبيقها.

٥- العمل على إنشاء برامج ومشاريع مشتركة بين الدول الأطراف للمحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها ونشرها، خاصة للأنواع الفطرية المشتركة.

٦- تشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد المهتمين وإشراكهم في جهود المحافظة على الحياة الفطرية.

٧- تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذها، وإيجاد آلية لمراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في كل دولة.

٨- الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية حسب الحاجة لتقديم المشورة العلمية والتقنية الحديثة التي تواكب التطورات الحالية في مجال طرق حماية الكائنات الفطرية.

المادة (9)

اللجنة الدائمة

١- تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- تتكون اللجنة الدائمة من ممثلو من جميع الدول الأطراف، يتم ترشيحهم من قبل الدول الأطراف كنقاط اتصال وطنية للاتفاقية.

٣- تكون مهام اللجنة الدائمة وضع خطط لتنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للأهداف والمبادئ المحددة في هذه الاتفاقية، وتقوم اللجنة بالمسؤوليات والصلاحيات التالية:

أ- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ب- إعداد الميزانية العامة ومتابعة الحساب المالي للاتفاقية.

ج- إعداد ميزانية سنوية لمشاريع ومهام الاتفاقية، وعرضها على الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة تمهيدا لاعتمادها من وزراء البيئة.

د- تسهيل إجراء البحوث والدراسات المكثفة عن المواطن الطبيعية للأنواع ومناطق انتشارها وتحركاتها الاعتيادية في تلك المواقع.

هـ- التعاون وتيسير تبادل الخبرات والمعلومات من جميع المصادر المتاحة والمتعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية.

و- اقتراح برامج تدريب الكوادر المتخصصة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

ز- مراجعة كافة الإجراءات للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بطلب من الدول الأطراف، وذلك من خلال اللجنة العلمية أو الاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم أفضل النتائج وباستخدام أفضل الأدلة العلمية المتوفرة، منها على سبيل المثال اقتراح ما يلي:

أ- تخصيص مناطق محمية للمحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها.

ب- تنظيم أساليب ومواسم الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة.

ج- تنظيم نشاطات الرعي وتحديد أماكنه وأوقاته.

د- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية للأنواع الفطرية المحددة في ملاحق الاتفاقية ومواطنها الطبيعية.

هـ- أي إجراء آخر يتعلق بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

٤- تعقد اللجنة الدائمة اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل عام، ويجوز لها أن تعقد اجتماعات أخرى استثنائية بطلب من دولة من الدول الأطراف وتأييد دولة أخرى.

٥- للجنة الدائمة تشكيل لجان أو فرق عمل بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ مهامها على الوجه الصحيح، والاستعانة بمن تراه لتقديم المشورة في الأعمال الموكلة للجان وفرق العمل.

٦- تطبق الدول الأطراف في الاتفاقية إجراءات المحافظة التي توصي بها اللجنة الدائمة، وتقر من قبل الوزراء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على النحو الآتي:

أ- تقوم اللجنة الدائمة بإخطار إجراءات المحافظة التي أقرها الوزراء إلى جميع الدول الأطراف.

ب- تصبح إجراءات المحافظة ملزمة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإخطار، قابلة للتمديد في حال ارتأت الحاجة لذلك.

٧- تتولى اللجنة الدائمة تقييم تنفيذ الاتفاقية، مرة واحدة على الأقل كل عامين.

المادة (10)

اللجنة العلمية

١- تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة علمية فرعية من اللجنة الدائمة مكونة من الخبراء في مجال الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، يتم ترشيحهم من الدول الأطراف، في تخصصات علمية مختلفة.

٢- يجوز -حسب الاقتضاء- للجنة الدائمة الموافقة على مشاركة خبراء مختصين في تقديم الاستشارات والدراسات وخطط العمل المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية، ضمن إطار عمل اللجنة العلمية.

٣- تكون رئاسة اللجنة العلمية بحسب دولة الرئاسة للمجلس الأعلى.

٤- تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة على الأقل كل عام، أو كلما دعت الحاجة.

٥- تتولى اللجنة العلمية تقديم المشورة العلمية والفنية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ومن ضمنها المهام التالية:

أ- اقتراح المعايير الخاصة بإدراج الأنواع في الملاحق الثلاثة.

ب- اقتراح الأنواع لإدراجها في ملاحق الاتفاقية، ومراجعتها كل خمس سنوات بحد أقصى.

ج- تقديم المقترحات للجنة الدائمة فيما يخص التغيرات في الملاحق وفقا لما يستجد في وضع القوائم الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، أو المستجدات في الدراسات والبحوث العلمية.

د- جمع المعلومات وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة وإعداد تقارير إقليمية حول الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

هـ- تقديم المشورة والتوصيات فيما يصدر من قرارات من الاتفاقيات الدولية البيئية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالدول الأطراف.

و- تقديم المشورة للجنة الدائمة عند إعداد خطة العمل للاتفاقية.

ز- إعداد دورات تدريبية تخصصية للدول الأطراف، وتقديمها للجنة الدائمة للموافقة عليها.

٦- القيام بأي مهام علمية أخرى توكل إليها من اللجنة الدائمة.

المادة (11)

أمانة السر

تتولى الأمانة العامة أمانة سر هذه الاتفاقية، وتكون مهامها ما يلي:

١- الترتيب والتحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة واللجنة العلمية وأي لجان أو فرق مشكلة من اللجنة الدائمة.

٢- إعداد تقارير عن الأنشطة التي تناط بها تنفيذا لمهامها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة الدائمة.

٣- إدارة الحساب الخاص بالاتفاقية، وتقديم التقارير والبيانات الحسابية الى اللجنة الدائمة.

٤- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في الدول الأطراف، ومع المنظمات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المشابهة.

٥- تنسيق تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإبلاغها للجهات ذات العلاقة.

٦- المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية للاتفاقيات والمعاهدات المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

٧- إبداء المشورة وتنسيق الجهود وتوحيد الرأي فيما بين الدول الأطراف.

٨- متابعة ما يستجد على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال المحافظة علىالحياة الفطرية وإخطار دول المجلس بذلك.

٩- أية مهام أخرى توكل إليها.

١٠- يكون التسلسل الإداري لهذه الإتفاقية، وفقا للهيكل التنظيمي التالي:

المجلس الأعلى

المجلس الوزاري

الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون

البيئة في دول المجلس

الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس

اللجنة الدائمة للاتفاقية

أمانةسر الاتفاقية

المادة (12)

الموارد المالية للاتفاقية

١- يفتح حساب بنكي خاص بالاتفاقية وتتكفل أمانة سر الاتفاقية بفتحه وإدارته.

٢- تقدم الدول الأطراف بالاتفاقية مساهمتها المالية بمبلغ مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي سنويا. ٣- تقوم أمانة السر وبصورة سنوية بإعداد البيانات والتقارير المالية، وتقديمها للجنة الدائمة لإجازتها والرفع إلى الوزراء لاعتمادها.

٤- تسري آلية الرقابة المالية على حساب الاتفاقية كما هو متخذ في الرقابة المالية في الأمانة العامة.

المادة (13)

تعديل الاتفاقية

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأطراف، وبناء على اقتراح أي منها، تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.

المادة (14)

تسوية المنازعات

تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع قد ينشأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقية، وإذا تعذر إجراء هذه التسوية أو تعذر حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، تقوم اللجنة برفع الأمر إلى الوزراء، ويستمر العمل بتنفيذ الأحكام غير المتنازع عليها في هذا الاتفاقية

المادة (15)

حيز النفاذ

١- تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية. ٢- تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعين يوما من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.

المادة (16)

التحفظات

١- يجوز لأي دولة طرف عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الاتفاقية إبداء تحفظ أو أكثر حيال الأنواع المبينة في ملاحق الاتفاقية أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو المسك أو الاستغلال حيال نوع واحد أو أكثر من الأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.

٢- يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية سحب أي تحفظ لها في أي وقت عن طريق إخطار الأمين العام كتابيا، ويصبح ذلك التحفظ لاغيا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (17)

الانسحاب

يحق لأي دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام، ويصبح ذلك الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي ١٨٠ يوما من تاريخ تسليم الإخطار للأمين العام، دون أن يؤثر ذلك على سريان نفاذ الاتفاقية.

المادة (18)

الإيداع

١- تتولى الأمانة العامة، أمانة الإيداع لهذه الاتفاقية، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمية من وثائق التصديق إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

٢- تتولى الأمانة العامة إبلاغ الوزراء وكذلك الدول الأطراف في الاتفاقية بما يأتي:

أ- تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب- أي تحفظ على الاتفاقية بموجب الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من الاتفاقية.

ج- سحب أي تحفظ يتم بموجب الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة.

د- أي انسحاب من عضوية الاتفاقية بموجب المادة السابعة عشرة.

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على «لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر»، وما نصت عليه المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه «على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة»، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار بشكل إلزامي اعتبارا من تاريخ نشر هذه الشروط والضوابط في الجريدة الرسمية.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر بموجب وزير البيئة والمياه والزراعة قرار (٥١٤٠٣٥/ ١/ ١٤٤٢)

استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩) بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر)، وإلى المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحية النباتية تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة)، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وعلى ضوء ما تقدم، فقد تم إعداد شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة وفق النسخة (المرفقة)، والتي تم التوقيع عليها من الفريق المشكل بالوزارة (مرفق)، والموافقة عليها من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة (مرفق).

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوكالة: وكالة الوزارة للزراعة بالوزارة.

الوكيل: وكيل الوزارة للزراعة.

نقطة الدخول: المنفذ الحدودي للمملكة الذي تحدده الوزارة لإدخال الشحنة من خلاله.

المستورد: أي شخص معنوي سواء مالك للخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو وسيط.

مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونيا) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات التالية:

أولا

يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات التالية:

١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.

٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ثانيا

ينقسم المستوردين إلى قسمين، وفقا لما يلي:

١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيصا محدد المدة بـ(١٠) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.

٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيصا محددا بـ(٣) سنوات قابلة للتجديد.

ثالثا

متطلبات عامة لإصدار الترخيص

١- يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات التالية:

أ) عنوان المستورد.

ب) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

ج) بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.

د) بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

٢- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.

٣- أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة.

رابعا

إجراءات إصدار الترخيص

١- تستقبل الوكالة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (أولا، وثالثا) من هذه الشروط والضوابط، وتصدر الترخيص (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

٣- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوكيل، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

خامسا

يجب على المستورد قبل البدء في استيراد أي شحنة، أن يتقدم للوكالة بطلب إصدار (إذن استيراد) وفقا لما يلي:

١- إصدار إذن الاستيراد (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، ويجب أن يتضمن إذن الاستيراد البيانات التالية:

أ) صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي.

ب) تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها.

ج) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

د) رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد، ونقطة الدخول، ووزن صافي شحنة الخضروات والفواكه المستوردة ونوعها.

هـ) مدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ صدوره.

و) يجب أن تصل الشحنة محل إذن الاستيراد إلى نقطة الدخول خلال مدة صلاحية إذن الاستيراد.

ز) لا يتم إصدار إذن الاستيراد في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

٢- في حال عدم قبول الوكالة الطلب، فيتم إبلاغ مقدمه (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

سادسا

الشروط الصحية للشحنة

١- أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.

٢- يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بالمستندات التالية:

أ) شهادة صحية نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا، صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

ب) شهادة منشأ أو صورة منها.

ج) نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

د) أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

٣- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة.

٤- يجب أن تكون شحنة الخضروات والفواكه الطازجة المنتجة مستوفية لجميع متطلبات الإنتاج النباتي.

٥- يحق للوزارة وكذلك هيئة الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة التي تحددها الوزارة أو الهيئة.

٦- يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سابعا

شروط السماح بدخول شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة للمملكة

١- أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- أن يتم إدخال الشحنة للمملكة من خلال نقطة الدخول المحددة في إذن الاستيراد.

٣- لا يمنح المستورد إذن استيراد، إذا لم يسبق للمستورد الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل.

٤- أن تتم إجراءات استيراد الشحنة وفقا لأحكام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الشروط والضوابط، وفي حال ثبت مخالفة المستورد لذلك، أو ثبوت إصابة الشحنة بآفة معروفة أو غير معروفة، فلا يتم تفريغ الشحنة، وإخطار المستورد كتابة برفضها وتحديد فترة لإخراجها من المملكة، وفي حال عدم إخراجها خلال الفترة المحددة يتم إتلافها وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، دون تحمل الوزارة أية مسؤولية مادية تجاه الغير.

٥- لا يسمح بدخول أي شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إذن الاستيراد، ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.

٦- في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيعد إذن الاستيراد ملغي.

٧- تقوم الوزارة بالتحقق من الكميات المستوردة وفق إذن الاستيراد الذي تم إصداره، ويجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات النباتية المستوردة فور وصولها إلى نقطة الدخول.

والله الموفق،،،


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A