التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم المرسوم الملكي رقم (م/١٦٥)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٨٥ وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٦٣٨٦٩٦/ ٣٠٠/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٢/ ٤٣/ م) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٦٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هــ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيسا

٢- وزير الصحة. عضوا

٣- وزير المالية. عضوا

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا

٥- وزير التعليم. عضوا

٦- وزير الإعلام. عضوا

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضوا

٨- رئيس أمن الدولة. عضوا

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقررا

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاء».

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناء على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعا

يسري العمل بما ورد في البنود (أولا، وثانيا، وثالثا) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل و استمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٣٨ وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٧٨٣٥ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤١هـ، في شأن القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠١٤) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٠) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٢٧/ ٤٢/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/ ١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٦٢) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.

ثانيا

استمرار العقود الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ، إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناء عليه.

ثالثا

منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (أولا) و(ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

قيام وزير المالية بالرفع إلى مجلس الوزراء، قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار، بمقترح في شأن استمرار تطبيق القواعد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إضافة إلى بحث مدى الحاجة إلى إصدار نظام يتعلق بأسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٢٦) قرار وزير المالية (٢٢٦/تأمينات) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية -سابقا- رقم (١٢٨/تأمينات) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢١هـ. وعلى قرار وزير المالية رقم (٢٢٥/تأمينات) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، بشأن تعديل عدد من المواطن في لائحة التسجيل والاشتراكات، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ( ١٤٠٤) وتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر الآتي:

أولا

يتم العمل بالقرار رقم (٢٢٥/تأمينات) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتلاءم مع حسن التطبيق.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق،

محمد بن عبد الله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تنصيف المقولين

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (السابعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٩) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣هـــ، والتي تنص على «يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٤٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣١هـــ، والقرارات الوزارية الصادرة ذات الصلة، والقرار الوزاري رقم (٢٦٨٩٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـــ، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تلغي اللائحة التنفيذية كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون الـبلدية والقروية والإسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

صدر بموجب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرار (٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠)

المادة الأولى

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التالية:

١- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (٦٠) يوم عمل.

٢- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (١٠) أيام عمل.

المادة الثالثة

تصدر شهادة التصنيف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:

أولا

أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).

ثانيا

أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يقدم المقاول طلب التصنيف متضمنا ما يلي:

١- نماذج التصنيف.

٢- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمنا مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.

٣- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

٤- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.

٥- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن ٥٠% لمشاريع التنفيذ، ٣٠% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

٦- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة السادسة

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنة ميلادية.

المادة السابعة

يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على المعايير والشروط التالية:

١- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.

٢- الكادر الإداري والفني (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.

٣- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

المادة الثامنة

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

المادة التاسعة

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعين يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.

المادة العاشرة

تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.

المادة الحادية عشرة

للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة الثانية عشرة

للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.

المادة الثالثة عشرة

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة عشرة

للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:

أولا

إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

ثانيا

الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.

ثالثا

الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.

رابعا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقا لما يلي:

١- تشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.

٢- يحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سنويا لكل عضو.

٣- تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.

٤- يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:

أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.

ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة.

ج- الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.

٥- إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها -عن طريق رئيس اللجنة- إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.

٦- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

٧- يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.

٨- يبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.

٩- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

١٠- للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٤٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣١هـــ، والقرار الوزاري رقم (٢٦٨٩٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـــ، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة و المستلزمات الطبية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣١) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:

١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):

“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.

٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):

“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

٣- (المادة الثالثة):

“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.

٤- (المادة الرابعة):

“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على توصية من المركز”.

٥- (المادة السادسة):

“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.

٦- (المادة السابعة):

“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.

٧- (المادة الثامنة):

“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.

٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):

“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.

٩- المادة (السادسة عشرة):

“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٤١٥ وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٠٤٧٨٥ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٨) وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٩١) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-٧/ ٤٣/ د) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:

١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):

“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.

٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):

“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

٣- (المادة الثالثة):

“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.

٤- (المادة الرابعة):

“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على

توصية من المركز”.

٥- (المادة السادسة):

“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.

٦- (المادة السابعة):

“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.

٧- (المادة الثامنة):

“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.

٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):

“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.

٩- المادة (السادسة عشرة):

“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة و اللوائحة وما في حكمها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٠٧٩ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة (لجنة الصحة في كل السياسات) رقم ١٤٢٩١٧٣-١٤٤٢ وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن توصية اللجنة الوزارية المشكلة باسم “الصحة في كل السياسات” حيال إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٨) وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥١١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤/ ٤٣/ د) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٨) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢/ ب) من البند (أولا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقا لتلك الفقرة، بحيث يكون نصها الآتي:

“بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.