التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٩٢٩ وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بالنظر في تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ليكون ارتباطها التنظيمي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن تكون تسمية رئيس اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨١٢) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦١١٦ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٠١) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الثانية) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيميا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ -بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة».

ثانيا

تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتصبح بالنص الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيسا

٢- إضافة فقرة جديدة رقم (٩ مكرر)، بالنص الآتي:

٩ مكرر – نائب وزير الداخلية عضوا

ثالثا

تعديل المادة (الثانية والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص لـ(مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)».

رابعا

تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٤٧٤ وتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية المجلس الصحي السعودي رقم ١٨-٢٢٤٠٣ وتاريخ ٢ /٣ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر الاجتماع (الثاني) للجنة دراسة السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٦٧٠) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢٠) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (٤١٤) وتاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٥٢) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤ /٤٢/د) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري الضوابط -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على أعضاء هيئة التدريس من الأطباء الاستشاريين، الصادرة في شأنهم القواعد المنظمة لتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين العلمية إلى القطاع الخاص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣)

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي الخاص، مع ضمان عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.

المادة الثانية

لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بخارج أوقات الدوام الرسمي: الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس الصحي الحكومي بعمل مع جهة عمله الأصلية، سواء كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية.

المادة الثالثة

تقوم وزارة الصحة بإنشاء نظام إلكتروني –تشرف عليه– ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها.

المادة الرابعة

يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون طبيبا استشاريا.

٣- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.

٤- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشاريا ممارسا، وحاصلا على تقويم أداء وظيفي عال بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.

٥- أن يكون تسجيله كممارس صحي ساريا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

٦- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة الخامسة

تعالج طلبات المؤسسة الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال الآتي:

١- تتلقى الجهة الصحية الحكومية طلب المؤسسة الصحية الخاصة بشأن الاستفادة من خدمات الممارس الصحي الذي يعمل لديها؛ خارج أوقات الدوام الرسمي، والموافقة عليه عبر النظام الإلكتروني بعد مراعاة الآتي:

أ- التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

ب- عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث.

ج- ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.

د- تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.

هـ- ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.

٢- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.

٣- يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقا لما يحقق المصلحة العامة، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار.

المادة السادسة

دون إخلال بما قضت به الأحكام الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية والأنظمة ذات العلاقة؛ يجب على الممارس الصحي الحكومي عند عمله في المؤسسة الصحية الخاصة الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها، أو أثناء ساعات المناوبة أو الأوقات التي يكون خلالها تحت الطلب.

المادة السابعة

لا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أو مسؤوليات أخرى ناتجة عن عمل الممارس الصحي التابع لها في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة الثامنة

على الممارس الصحي الالتزام بهذه الضوابط، وعلى الجهة الصحية الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها على كل من تسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص.

المادة التاسعة

تطبق في حق المخالف لأحكام هذه الضوابط العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

يراجع المجلس الصحي السعودي هذه الضوابط بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذها، وينظر في مدى مناسبة شمول هذه الضوابط باقي فئات الممارسين الصحيين الحكوميين أو بعضا منهم، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٣٢ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٣٥٩ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١٨٧٤) وتاريخ ١٨ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٤ /٤٣/د) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠٥) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييما لتجربة إنشاء المجالس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقا لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين: أمين المجلس.

مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية.

الوزارة: وزارة السياحة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

المادة الثانية

ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية.

٢- التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.

٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

٤- حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.

٥- الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.

٦- تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة.

٧- تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

٨- تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.

٩- دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.

١٠- تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابيا – قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٦- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٧- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

المادة السادسة

للرئيس تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة.

٢- يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.

المادة الثامنة

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، وبخاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه.

٢- متابعة إنجاز ما يصدره المجلس من توصيات، ورفع تقارير دورية عنها للمجلس.

٣- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٤- الرفع بالتوصيات والتحديات –عند الحاجة– إلى مجلس التنمية.

٥- التأكد من مواءمة توصيات المجلس للتوجهات الاستراتيجية للوزارة.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية إمارة المنطقة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ترفع أمانة المجلس تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يضع مجلس التنمية ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١٧٩٨) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (٠١ /١٢١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٣ /٢٠٢٢ /٣) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١٩) من المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها

٢- إضافة فقرة (٥١) في المادة (الأولى) بالنص الآتي:

نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

٣- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥٢) إلى المادة (الأولى) بالنص الآتي:

منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاما من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة

٤- تعديل الفقرة (أولا-ب) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول

٥- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).

٦- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).

٧- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

٨- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (السابعة):

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

٩- تعديل البند (ثالثا) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية:

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (١) من البند (ثالثا) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

١١- تعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول

١٢- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:

ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى

١٣- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).

١٤- حذف الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).

١٥- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

١٦- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة):

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

١٧- تعديل البند ثانيا من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) ـ يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية…

١٨- تعديل الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

١٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح كالآتي:

يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي…….

٢٠- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول

٢١- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:

شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري

٢٢- حذف الفقرة (٦) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة).

٢٣- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين)

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية -إن وجدت-

٢٤- تعديل البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين) لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية

٢٥- تعديل الفقرة (٣) من البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين): لتصبح كالآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

٢٦- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح كالآتي:

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول

٢٧- حذف فقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الخامسة والعشرين).

٢٨- تعديل الفقرة (٤) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي:

أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه

٢٩- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والعشرين) لتصبح كالآتي:

السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير

٣٠- حذف الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين).

٣١- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والعشرين).

٣٢- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٣٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٩) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة من وقت الطلب

٣٤- تعديل الفقرة (١٦) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٣٥- تعديل الفقرة (٥) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٣٦- تعديل الفقرة (٢٢) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٣٧- تعديل الفقرة (٢٩) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

أي التزامات أخرى تحددها الهيئة

٣٨- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

أي التزامات أخرى تحددها الهيئة

٣٩- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها (٤٨ ساعة من وقت الطلب)

٤٠- تعديل الفقرة (١٧) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٤١- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢٢) من المادة (الأربعين) لتصبح كالآتي:

الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من وقت الطلب

٤٢- تعديل إجمالي عدد الفقرات في الجدول رقم (١) لتصبح كالآتي:

المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة بعد التعديل (٥٦) بدلا من (٥٧)

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٣٣) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٤٤- تعديل المخالفة رقم (٤٥) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:

عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٤٥- حذف المخالفة رقم (٥٦) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.

٤٦- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.

٤٧- حذف المخالفة رقم (٢٧) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.

٤٨- حذف المخالفة رقم (٢٨) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.

٤٩- تعديل نص المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد لتصبح كالآتي:

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٥٠- حذف المخالفة رقم (٣٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.

٥١- حذف المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.

٥٢- تعديل المخالفة رقم (٣٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات لتصبح كالآتي:

عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق

٥٣- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.

٥٤- حذف المخالفة رقم (٥٨) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.

٥٥- إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي:

عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. وتكون قيمة المخالفة ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

ثانيا

تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٢٤٠٣) الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولا)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٤٠٣)

أحكام عامة

القاعدة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الثالثة

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

القاعدة الرابعة

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

القاعدة الخامسة

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

القاعدة السادسة

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

القاعدة الثامنة

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

القاعدة التاسعة

يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

القاعدة العاشرة

يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

القاعدة الحادية عشرة

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

القاعدة الثانية عشرة

تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

نظر الدعوى التأديبية

القاعدة الثالثة عشرة

يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

القاعدة الرابعة عشرة

على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.

٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

القاعدة الخامسة عشرة

للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

القاعدة السادسة عشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

القاعدة السابعة عشرة

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

القاعدة الثامنة عشرة

تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

القاعدة التاسعة عشرة

يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

القاعدة العشرون

إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

القاعدة الحادية والعشرون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:

١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.

٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

أحكام ختامية

القاعدة الثانية والعشرون

يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.

القاعدة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

القاعدة الرابعة والعشرون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٦٢٢٤) الموافقة على شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة)

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.