التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تعزيز النقل البحري وتطويره بين البلدين، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بينهما، وسعيا إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة بينهما.

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما في اتفاقيات النقل البحري الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

كما يؤخذ في الاعتبار التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني التالية:

١- سلطة النقل البحري المختصة:

أ – الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان.

٢- سفينة طرف متعاقد: تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

٣- مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدون من أحكام هذه الاتفاقية أيضا شركات شحن خارج المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، إذا كانت سفنها مسجلة في البلدين وفقا لتشريعاتها.

٤- عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقا للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الآخر.

٥- الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

١- السفن الحربية.

٢- السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

٣- السفن التي تستخدم لأغراض غير تجارية.

٤- سفن الصيد.

٥- السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافية المحيطات، والجغرافية المائية، والبحث العلمي والرياضة والنزهة.

المادة الثالثة

حرية المرور

١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.

٢- سفن الطرف المتعاقد مخولة للإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها مؤسسات الشحن التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس علاقات الشحن الخاصة بهما على أساس مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية تقديم خدمات النقل البحري الدولي، ويجب أن يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يضر بالمشاركة المطلقة لسفنهما في خدمات النقل البحري الدولي.

٤- يجب على الطرفين المتعاقدين عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ الامتناع عن تنفيذ أية إجراءات إدارية أو فنية من جانب واحد أو تنفيذ أي إجراء قد يؤدي إلى قيد مباشر أو آثار تمييزية على أحكام هذه الاتفاقية.

٥- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن سفن كل طرف متعاقد تمنح نفس المزايا كما لو كانت ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

٢- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بالمسائل البحرية، وخاصة التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

معاملة السفن

١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين وفي دفع أي استحقاقات أو رسوم، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة:

أ – لن تنطبق على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.

ب- لن تؤثر على التنظيمات الخاصة بدخول وبقاء الأجانب.

ج- لن تنطبق على الممارسات الخاصة لكل طرف من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.

د – لن تلزم أي من طرفي الاتفاقية على إعفاء سفن الطرف الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية والممنوحة للسفن الخاصة به.

هـ- لن تنطبق على الهجرة ونقل المهاجرين.

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.

ب- نشاطات البحوث البحرية.

ج- المسح الجغرافي للبحار الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الشحن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري -شاملا الإدارة وإجراءات النقل الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك- التي تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثامنة

تمثيل مؤسسات الشحن

١- وفقا لأنظمته وقوانينه، يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه.

٢- على كل طرف متعاقد عند تأسيس مكاتب فرعية وتوظيف العاملين فيها، التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المضيف.

٣- عندما تكون مشاركة أحد الموظفين في مكتب فرعي أنشأه الطرف المتعاقد الآخر لا تتطابق مع التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه، فإن للطرف الأخير أن يطلب إعادة هذا الشخص ويجب أن يمتثل الطرف الآخر بذلك.

المادة التاسعة

القواعد المحلية

١- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو البحار الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢- يلتزم المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الشاطئ والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

المادة العاشرة

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق القوانين والأنظمة السارية لدى أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة المرور البحري وتعزيز النقل البحري لتجنب أي إطالة غير ضرورية لوقت الانتظار، وقدر الإمكان تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى التي يجب التقيد بها في الموانئ، وكذلك تسهيل استخدام المعدات المتوافرة للتخلص من النفايات.

المادة الحادية عشرة

وثائق السفن

١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي على ظهرها التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، يتعين على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات ذات الصلة من سفنها التي تقدمها لهم، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.

٢- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية السارية المفعول الصادرة وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩م) من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حالة كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.

٣- بصرف النظر عن البيع القسري الناجم عن قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة من أن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

معاملة طاقم السفينة

١- أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب الاعتراف بها من الطرف المتعاقد الآخر بشرط تلبية الشروط الوطنية المعترف بها كوثيقة عبور حدودية، وعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها. وثائق الهوية هي:

– بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

سجل الخدمة البحرية، جواز السفر السعودي.

– بالنسبة للجمهورية اليونانية:

سجل الخدمة البحرية اليوناني يرافقه جواز السفر اليوناني.

٢- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لاستخدامها في عبور الحدود وفقا للمتطلبات الوطنية المقبولة من جانب الطرفين المتعاقدين، على أن يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بهذه المتطلبات عبر القنوات الدبلوماسية وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.

٣- يسمح للبحارة على متن السفن التي ترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرات لفترة مؤقتة أثناء بقاء سفنهم راسية في الموانئ أو ما حولها لهذا الطرف المتعاقد الآخر، ودون الحاجة إلى تقديم أنفسهم عند نقاط الحدود، شريطة أن يقدم القبطان قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة في الميناء وفقا للوائح المعمول بها في هذا الميناء. ومع ذلك، يخضع البحارة للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين وفقا لتقييم مخاطر الأمن الداخلي والهجرة غير الشرعية.

٤- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضي الطرف المتعاقد الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروريا لغرض العلاج في التنويم الداخلي، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.

٥- يسمح لحاملي وثائق هوية البحارة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة بدخول أو مغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر كركاب بأية وسيلة من وسائل النقل بغرض الانضمام لسفينتهم أو الانتقال لسفينة أخرى أو العبور للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن أو في حالة الطوارئ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات هذا الطرف المتعاقد الآخر. يجب في هذه الحالات أن يكون لدى البحارة المذكورين التأشيرات المقبولة من الطرف المتعاقد الآخر عند الضرورة وفقا للقانون الوطني لكل طرف متعاقد، والذي يجب أن تمنحهما السلطات المختصة في أقصر وقت ممكن.

٦- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- يبذل كلا الطرفين قصارى جهده لتسهيل إعادة رعاياه إلى وطنهم بعد أن دخلوا أراضي الطرف الآخر من سفينة تابعة للطرف الأول عندما لا يفي هذا الشخص بشروط الدخول أو الإقامة أو أخل بها في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثالثة عشرة

ممارسة الولاية القضائية الجنائية

١- يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م) في حال ارتكاب أي جريمة على ظهر سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في مياه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأخر مغادرة السفينة عند ممارسة سلطته الجزائية والمدنية والتأديبية.

٣- عندما يقوم طرف متعاقد بالتحقيق في حادث أو حادثة بحرية مع سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة العادلة للبحارة مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة من المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة عشرة

معاملة السفن في حالات الطوارئ

١- إذا حدث لسفينة طرف متعاقد حادثة غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في البحار الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية اللتين تقدمان لسفنه.

٢- يتعهد الطرفان بالتعاون، بناء على الطلب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامها القانونية الوطنية لتعزيز سلامة السفن وحماية البيئة البحرية، في التحقيق في تلك الخسائر البحرية التي يكون أحد الطرفين على الأقل مسؤولا عنها حسب مدونة التحقيق في الحوادث البحرية؛ وعند الضرورة، يكون هذا التعاون على وجه الخصوص، يهدف إلى تسهيل الاستنتاجات على النحو المنصوص عليه في تلك المدونة.

٣- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية.

٤- لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في تطبيق الأنظمة والقوانين السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

٥- بالنسبة للسفن الجانحة أو الغارقة جزئيا أو كليا وكذلك أجزاؤها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها ومؤنها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما في ذلك تلك التي ألقيت في البحر من قبل مثل هذه السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، بالإضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود إليها، فيتم تسليمها للمالك أو ممثليه في حالة المطالبة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات

١- يستمر الطرفان في جهودهما نحو الحفاظ على العلاقات المتبادلة ودعم التعاون الدائم فيما بين السلطات المختصة في كلا البلدين، وذلك في حدود التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بكل منهما، وبشكل خاص اتفق طرفا الاتفاقية على تبادل الاستشارات والمعلومات فيما بين السلطات المختصة ذات العلاقة بالشؤون البحرية.

٢- تعمل سلطتا النقل البحري المختصتان لدى الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

أ – زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره.

ب- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

ج- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.

د- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

هـ- تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

٣- اتفق الطرفان على تزويد كل منهما الآخر، في حدود إمكانيتهما، بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري، ولهذا الغرض ينبغي على الطرفين تعزيز وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينهما في مجال النقل البحري والشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة

الاستشارات

يتابع الطرفان المتعاقدان -في إطار اللجنة السعودية اليونانية المشتركة- النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشرة

سريان الاتفاقية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متعاقبة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل نهاية مدة الاتفاقية بستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين المتعاقدين؛ ويبدأ نفاذ أي من هذه التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

حررت في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو السائد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية اليونان

يوانيس بلاكيوتاكيس

وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٩٥١٠) استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع في البند (ثانيا) من القرار رقم (٢٢١٨)

English

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٤/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد

(١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة تهامة المركزية بمحطة الصفة القديم، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، وفقا للآتي:

    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠٣٠٠١١٣٣) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وبمساحة مقدارها (٥٢٥٩,٠٦م٢) خمسة آلاف ومائتان وتسعة وخمسين مترا مربعا وستة سنتيمترات مربعة.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٢١٢٠١٠٠٠٦٥٨) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٦هـ، وبمساحة مقدارها (٤٣٧٤,٦٠م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين مترا مربعا وستين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (٧٢١٢٠١٠٠٢٠٥٩) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (١٠٥٥.٣٠م٢) ألف وخمسة وخمسين مترا مربعا وثلاثين سنتيمترا مربعا.
    • قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (٣٢١٢٠١٠٠٢٠٦١) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٤٨٨٦.٥٠م٢) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثمانين مترا مربعا وخمسين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢١٢٠١٠٠٢١٢١) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٤٠٨٣,٧٧م٢) أربعة آلاف وثلاثة وثمانين مترا مربعا وسبعة وسبعين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠١٠٠٢١٢٠) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٦٩١,٩١م٢) ستمائة وواحد وتسعين مترا مربعا وواحد وتسعين سنتيمترا مربعا.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٠٣٥١,١٤م٢) عشرين ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسين مترا مربعا وأربعة عشر سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٢/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣١١٥١٢٠٠٤٢٩١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٣٧هـ، الواقعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٨) بالمحطة رقم (٨٧٠٦)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٥٣,٤٠م٢) ألف ومائتان وثلاثة وخمسين مترا مربعا وأربعين سنتيمترا مربعا، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٣/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، والمتداخلة مع حرم مسار الكابلات الأرضية جهد (١١٠ ك. ف)، التي تربط محطة ينبع المركزية بمحطة شرق ينبع، بطول (٥.٨كم) وعرض (٥.٣٣م)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٠٩٠٤م٢) ثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة أمتار مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٨٦/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شمال أبحر المركزية ومنطقة تمديد الكابلات بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة السريع باتجاه الشرق بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٩٦٠٣.٩٤م٢) تسعة وستين ألفا وستمائة وثلاثة أمتار مربعة وأربعة وتسعين سنتيمترا مربعا، حسب الإحداثيات التالية:

رقم شماليات شرقيات
١ ٢٤١٨٤٥١,٢٣٠ ٥١٢٩٧٨,٦٤٣
٢ ٢٤١٨٥٠٣,٠٩٣ ٥١٣٣٠١,٦١٨
٣ ٢٤١٨٢٨٣,٢٧٥ ٥١٣٢٨٢,٨٥٤
٤ ٢٤١٨٢٣٢,٠٣٣ ٥١٢٩٦٣,٧٤٠

وذلك لإنشاء محطة شمال أبحر المركزية جهد (٣٨٠ ك. ف) ومنطقة تمديد الكابلات، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

 ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢/ ٢٧) بتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) بتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء من الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) بتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

رابعا

يعمل بما جاء في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢)

أولا

تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.

الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعضا من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف.

غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطا أو وقودا أو لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل.

الغاز الطبيعي البديل: غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالي وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأجهزة إضافة الرائحة، وأنظمة المراقبة والتحكم.

شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك. وتشمل: خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

توزيع غاز البترول السائل: توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلك.

مرافق غاز البترول السائل: تشمل: خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله، ومحطات التعبئة، وساحات التخزين، وأنظمة مناولة الغاز، وملحقاتها.

أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.

الرخصة: إذن يمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة.

تاجر التجزئة: المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.

المستهلك السكني: أي شخص يزود سكنه بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض السكنية.

المستهلك التجاري: أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض التجارية. ويعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.

التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز المعتمد.

ثانيا

إضافة عبارة «والغاز الطبيعي البديل» إلى نهاية الفقرة (٣) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

٣- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.

ثالثا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

٢- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

٣- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

٤- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

٥- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي:

أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

رابعا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:

١- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.

٢- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٣- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

٤- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.

٥- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

خامسا

تعديل المادة (السابعة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: ….”.

٢- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي: “القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط”.

٣- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: “متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها”.

٤- إحلال كلمة «للمستهلكين» محل كلمة «للغير» الواردة في عجز الفقرة (٨).

٥- إضافة الفقرات الآتية إليها:

“٩ – العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.

١٠- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوی.

١١- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.

١٢- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.

١٣- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.

١٤- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا».

سادسا

تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

١- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- يجوز لأي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

سابعا

حذف المادة (التاسعة).

ثامنا

إحلال كلمة «الوزارة» محل كلمة «الهيئة» أينما وردت في المواد (العاشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين)، والفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، وإحلال كلمة “للوزارة” محل كلمة “للهيئة” الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٦) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة). تاسعا: حذف عبارة «لكل مستهلك» الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة).

عاشرا

حذف الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة (الثانية عشرة) وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

حادي عشر

تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المدة دون البت في الطلب إذنا له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا.

٢- يقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.

ثاني عشر

تعديل المادة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف عبارة “بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها” الواردة في عجز الفقرة (١).

٢- إضافة عبارة “أو شبكة توزيع الغاز المستقلة” بعد عبارة “بشبكة توزيع الغاز الجاف” في الفقرة (٤)، لتكون بالنص الآتي: “٤- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية”.

٣- إضافة فقرة بالنص الآتي: «٦- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش».

ثالث عشر

تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبحا بالنصين الآتيين:

أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

رابع عشر

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

خامس عشر

إحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المجلس” أينما وردت في المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(العشرين).

سادس عشر

إحلال عبارة “يصدرها الوزير” محل عبارة “تصدرها الهيئة” وإحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المحافظ”، أينما وردتا في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة).

سابع عشر: تعديل المادة (التاسعة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

«تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح”.

٢- تعديل الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي:

«يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوائح”.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.