التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦)

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.

الاتصالات: كل إرسال أو استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية.

شبكة اتصالات: منظومة لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية

أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها.

شبكة اتصالات عامة: منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم.

شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين.

تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.

الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلا بشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة.

البنية التحتية الحرجة: شبكات وأجهزة وبرامج ضرورية بالحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يؤدي تعطلها -كليا أو جزئيا- إلى المساس باستقرار أو أمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- لاستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو أجهزة وفقا للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة.

التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- خارج المملكة، يقدم خدمات ذات علاقة بخدمات اتصالات أو تقنية معلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول إليها.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له.

مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات المرخص له بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية.

المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة.

الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات.

الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية.

ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر.

النفاذ: إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو المرافق أو الشبكات أو الأجهزة أو الأنظمة أو الخدمات أو غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

الخدمة الشاملة: توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم.

حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.

الخطة الوطنية للترقيم: خطة تعدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

التحول الرقمي: إعادة تنظيم الأعمال استراتيجيا استنادا إلى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.

التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.

الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.

المعرفات التقنية: أي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد أو خدمات أو محتوى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.

٢- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.

٣- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات.

٤- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.

٥- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.

٦- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.

٧- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة.

٨- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميا وعالميا.

٩- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.

١٠- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.

١١- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.

١٢- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.

١٣- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.

المادة الثالثة

تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقا لأنظمتها والأنظمة التي تشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

١- وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

٤- تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.

٥- تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٦- إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

٧- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم.

٨- وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي.

٩- تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية.

١٠- اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

١١- ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.

الفصل الثاني

التراخيص

المادة الرابعة

١- يستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا، ولاستخدام الترددات.

٢- يستقطع مبلغ للوزارة -تحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية- من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

٣- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة -بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا، وإصدار التراخيص وتحديدها، واستخدام الترددات.

المادة الخامسة

١- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.

ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.

ج – استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.

د – تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.

٢- للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية:

أ – تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.

ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.

ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة.

ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

٣- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.

المادة السادسة

١- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أي من الحالات الآتية:

أ – عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.

ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.

ج – أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

د – للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.

٤- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.

٥- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.

المادة السابعة

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:

أ – موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:

(١) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.

(٢) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.

ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.

٢- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.

المادة الثامنة

١- يصنف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.

٢- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.

المادة التاسعة

تنشئ الهيئة سجلا خاصا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.

الفصل الثالث

الطيف الترددي

المادة العاشرة

١- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة.

٢- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها– تمهيدا لاعتمادها من الوزارة.

٣- تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.

المادة الحادية عشرة

تتولى الهيئة ما يأتي:

١- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقا لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.

٢- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.

المادة الثالثة عشرة

في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

المادة الرابعة عشرة

تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.

الفصل الرابع

ربط الاتصال البيني والنفاذ

المادة الخامسة عشرة

١- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة.

٢- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطرا إذا كانت خدمته تغطي نسبة (٤٠%) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر.

٣- يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزما لجميع الأطراف.

٤- تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.

المادة السادسة عشرة

يمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

الفصل الخامس

استخدام العقارات

المادة السابعة عشرة

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساو في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار-أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

المادة الثامنة عشرة

١- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٢- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار-أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.

٣- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.

الفصل السادس

المنافسة

المادة العشرون

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

٢- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (٥%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.

٣- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يعد على أساسها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.

المادة الثانية والعشرون

يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

الفصل السابع

حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية

المادة الثالثة والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفا غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

٢- لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٣- مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة، على مقدم الخدمة عند تعرض معلومات المستخدم أو وثائقه، للانتهاك -بأي طريقة كانت- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فورا بتفاصيل الواقعة.

٤- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة. وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.

المادة الرابعة والعشرون

١- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور.

٢- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

الفصل الثامن

الرقابة والتفتيش

المادة الخامسة والعشرون

١- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة– بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.

٢- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيا. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

٣ – تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقا لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.

٤ – على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها.

٥- على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.

الفصل التاسع

المخالفات والعقوبات

المادة السادسة والعشرون

تعد مخالفة كل مما يأتي:

١- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

٢- مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

٣- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

٤- إعاقة عمل المفتش.

٥- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

٦- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٧- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.

٨- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.

٩- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.

١٠- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.

المادة السابعة والعشرون

١- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:

أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.

ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليا أو جزئيا.

ج- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.

د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليا أو جزئيا.

٢- يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذا من تاريخ تبليغه للمخالف.

٣- دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يلزم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم.

٤- يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.

٥- يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.

٦- للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.

المادة الثامنة والعشرون

١- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.

٢- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.

٣- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.

٤- تنظر اللجنة في المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف به.

المادة التاسعة والعشرون

لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض علىالقرار الإداري.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة الثلاثون

تتولى الهيئة وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.

المادة الحادية والثلاثون

تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

تعد سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.

المادة الثالثة والثلاثون

تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.

المادة الرابعة والثلاثون

دون إخلال بحكم الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يوما دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:

أ – الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.

ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.

ج – تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

المادة السادسة والثلاثون

تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.

المادة السابعة والثلاثون

على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقا لاختصاص كل منهما؛ تنفيذا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.

ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.

د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون

١- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبت في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن.

٢- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك.

٣- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة.

٤- يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقا لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.

المادة الأربعون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والأربعون

١- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

٢- يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55110 وتاريخ 4 /9 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 459927 /1 /1442 وتاريخ 11 /7 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55491) وتاريخ 26 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1751) وتاريخ 5 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 /30) وتاريخ 26 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8620) وتاريخ 27/ 9 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /7 /1443هـ، الموافق 9 /2 /2022م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٢) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٠٢١ وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٠ /٥١١٨ وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٥٧) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٥٥) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٩) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٤٦ /٤٣/د) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥ /١٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٥) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل به، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل به.

ثالثا

لا يخل تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ولائحته التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات.

رابعا

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ولها في سبيل ذلك:

١- إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم، لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٢- متابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة، للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٣- تحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.

٤- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على مقدم الخدمة المخالف لأحكام هذا البند.

ولمجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقرير إنهاء العمل بهذا البند بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تحدد المقابلات المالية، المشار إليها في المادة (الرابعة) والمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

يودع المبلغ المستقطع من المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي لمصلحة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سابعا

يكون ما يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقابل المالي -وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

ثامنا

تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الصرف من الحساب المنصوص عليه في البند (سادسا) من هذا القرار أو من حسابات بنكية أخرى تنشأ لهذا الغرض.

تاسعا

قيام كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٠٣٦) الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

إن وزير السياحة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، والتي نصت على «يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة، أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة، وتصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الوزارة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية».

وبناء على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (١٠٨١٩١) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (١٠٢٣٦٨-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٥٥٩٤-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (٣/ت/٤١) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤١هـ، المقرر بالموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

يقـرر مـا يلـي:

أولا: الموافقة على تعديل «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة» وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا: يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ قرارنا لمن يلـزم لإنفاذه.

والله المــوفق،

أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تمكنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.

التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي إذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقا لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.

أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهابا وإيابا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

المادة الثانية

على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.

المادة الثالثة

صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على النحو الآتي:

١- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا.

٢- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة ٣ أشهر خلال سريان صلاحيتها.

المادة الرابعة

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com  قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية:

الأولى: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

الثانية: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية.

الثالثة: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة

١- يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:

أ- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

ب- تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول.

ج- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

د- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

هـ- تسجيل عنوانه داخل المملكة.

د- دفع رسوم التأشيرة.

٢- ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (١٨) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.

المادة السادسة

١- من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونيةvisitsaudi.com المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:

أ- تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برا أو بحرا.

ب- حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية، تشمل عنوان سكنه في بلده.

ج- شهادة تعريف بالعمل.

د- إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:

أ- قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.

ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ج- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

د- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية visitsaudi.com ، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

المادة السابعة

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثامنة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

المادة التاسعة

يستحصل مبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

المادة العاشرة

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:

١- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

٢- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

٣- الغرض الرئيس الذي من أجله منح التأشيرة.

٤- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.

٥- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

٦- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

٧- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

المادة الحادية عشرة

تطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

المادة الثالثة عشرة

١- كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٢- للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥ /٢٩) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٩) بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠٠)

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة بجمهورية سنغافورة (المشار إليهما لاحقا بـ «الطرفين»).

انطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين البلدين في ١٣ /١ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٢ /٢ /٢٠٠٥م.

وإدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق قوانينهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للتوصية الصادرة من مجلس التعاون الجمركي في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ

٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع والقيود، وتدابير خاصة للمراقبة فيما يتعلق ببضائع محددة. قد اتفقتا على ما يأتي:

تعريفات

المادة الأولى

لأغراض مذكرة التفاهم هذه:

١- يقصد بعبارة «قوانين الجمارك» القوانين واللوائح التي تطبقها إدارتا الجمارك في شأن استيراد البضائع وتصديرها وعبورها حيث تتعلق بالرسوم الجمركية، والضرائب أو بالحظر أو التقييد؛ وإجراءات مماثلة للرقابة، مما يكلف بها الطرفان على وجه التحديد.

٢- يقصد بعبارة «مخالفة جمركية» أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٣- يقصد بعبارة «الشخص» أي شخص طبيعي أو اعتباري.

٤- يقصد بعبارة «المعلومات» أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية، بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية.

نطاق مذكرة التفاهم

المادة الثانية

١- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما ولمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وقمعها ومكافحتها.

٢- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه المذكرة تكون وفقا ومع مراعاة القيود في قوانينه ولوائحه المحلية وفي حدود صلاحياته واختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه.

٣- لا تنشأ من هذه المذكرة أي التزامات على الطرفين بتنفيذ طلب معين حيث تقع المساعدة المطلوبة ضمن الصلاحية القانونية واختصاص أي مؤسسة خارج الطرفين المطلوب منهما.

٤- لا تشمل هذه المذكرة إلا مساعدة إدارية متبادلة بين الطرفين ودون الإخلال بأي اتفاقيات أو ترتيبات مساعدة قانونية بينهما، إذا وجدت.

٥- يقصد من هذه المذكرة حصرا المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين؛ ولن ينشأ من أحكام هذه الاتفاقية حق لشخص معين بالحصول على أي إثبات أو إيقافه أو استبعاده، أو العرقلة في تنفيذ طلب معين.

أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

المادة الثالثة

يقوم الطرفان قدر المستطاع -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بما يأتي:

١- تقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية.

٢- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب المخالفات الجمركية وطرقها.

٣- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٤- تبادل المعلومات والخبرات في الإجراءات الجمركية والتعاون في بناء القدرات والتدريب في المسائل الجمركية، والتطبيق الناجح لأجهزة وتقنيات جديدة للإنفاذ الجمركي.

المادة الرابعة

يجوز للطرفين -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- تزويد كل منهما الآخر بالمعلومات التالية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

٣- ما إذا كانت البضائع العابرة التي تمر من المنطقة الجمركية للطرف التابع له، متجهة إلى المنطقة الجمركية للطرف الآخر.

المعلومات حول الأنشطة الأخرى

المادة الخامسة

يقوم الطرفان -إما عند الطلب أو بمبادرة ذاتية منهما- قدر المستطاع وعند اللزوم، بتقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية. ويجوز أن تتعلق تلك المعلومات بما يلي:

(أ) السلع المعروفة بكونها عرضة لمخالفات جمركية، وكذلك وسائل النقل والتخزين المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلع؛ و

(ب) الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفة جمركية أو المشبوهين بارتكاب وشيك لمخالفة جمركية؛ و

(ج) أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك في تقدير الخطورة لأغراض الرقابة والتسهيل.

المادة السادسة

١- تمشيا بالقوانين المحلية والمصالح، ومع مراعاة الموارد المتاحة يقوم الطرفان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم الطرف الطالب.

٢- يقوم الطرفان بالمبادرة -قدر المستطاع- بتقديم المعلومات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصالح حيوية للطرف الآخر.

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

المادة السابعة

تقوم إدارتا الجمارك -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

شكل طلبات المساعدة ومحتواها

المادة الثامنة

١- يجب تقديم طلب المساعدة -بموجب هذه المذكرة- خطيا باللغة الإنجليزية، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات اللازمة لتنفيذه.

٢- يجب أن يتضمن طلب المساعدة التفاصيل الآتية:

أ- اسم الجهة الطالبة.

ب- نوع المساعدة المطلوبة وسببها.

د- بيانا موجزا بالوقائع والمخالفة (المخالفات) ذات الصلة.

هـ- أسماء وعناوين، أو معلومات أخرى متعلقة ومتوفرة، بشأن الشخص (الأشخاص) و/أو المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع أو الإجراء، في حال معرفة ذلك.

٣- يجب أن تكون جميع الوثائق الداعمة المصحوبة للطلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

٤- يجوز للطرف المطلوب منه الاستيضاح بشأن الطلب.

٥- ترسل المعلومات بموجب هذه المذكرة إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين لهذا الغرض، على أن يتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من هذه المذكرة.

تنفيذ الطلبات

المادة التاسعة

١- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة بموجب هذه المذكرة.

٢- إذا لم تكن الإدارة المطلوب منها هي الجهة المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة، فيجوز لها بالإضافة إلى الإشارة إلى الجهة المختصة، إحالة الطلب إليها، التي لن تكون ملزمة بالإجابة على ذلك الطلب.

المادة العاشرة

١- بناء على الطلب، يجوز للموظفين الذين عينتهم الإدارة الطالبة وبتفويض من الإدارة المطلوب منها، ومع مراعاة اشتراطات الأخيرة، لغرض إجراء التحقيق في مخالفة جمركية، القيام بالاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوب منها، على الوثائق وأي معلومات أخرى فيما يتعلق بتلك المخالفة، والتزود بنسخة منه.

٢- يتوجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف الآخر بموجب شروط هذه المذكرة- بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

سرية المعلومات

المادة الحادية عشرة

١- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بموجب هذه المذكرة حصرا لأغراض هذه المذكرة، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة خطية من الطرف المزود بها.

٢- يجب أن يمنح الطرف المتلقي للمعلومات والوثائق والمواد التي يحصل عليها بموجب هذه المذكرة، نفس درجة الحماية التي يمنحها الطرف المزود لها لمثل تلك المعلومات والوثائق والمواد.

٣- لا تستعمل المعلومات والوثائق والمواد التي يتم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة، في إجراءات جنائية، إلا إذا وافق الطرف المزود لها صراحة على ذلك الاستعمال أو الإفصاح خطيا.

استثناءات

المادة الثانية عشرة

١- يجوز للطرف المطلوب منه الامتناع عن تقديم المساعدة كليا أو جزئيا، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك السيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بأي مصلحة تجارية أو مهنية.

ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف الطالب غير قادر على الوفاء به إذا قدم إليه طلب مماثل من قبل الطرف المطلوب منه.

هـ- إذا وجد سبب للاعتقاد بأنها تتعارض مع التحقيق أو المحاكمة أو الإجراءات الجارية، فيتشاور الطرف المطلوب منه في مثل تلك الحالة مع الطرف الطالب بغية تحديد ما إذا يمكن تقديم المساعدة خاضعة لأية أحكام واشتراطات قد يلزم بها الطرف المطلوب منه.

٢- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فيقوم بإبلاغ الطرف الآخر خطيا دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك.

النفقات

المادة الثالثة عشرة

يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ مذكرة التفاهم. وإذا كان تنفيذ الطلبات المساعدة يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بموجبها وكيفية تحمل النفقات.

تنفيذ مذكرة التفاهم

المادة الرابعة عشرة

١- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة.

٢- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها.

التطبيق الإقليمي

المادة الخامسة عشرة

تطبق هذه المذكرة على الأقاليم الجمركية التابعة لكلا الطرفين حسب التعريف الوارد في الأحكام القانونية والإدارية المحلية لديهما.

الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار خطي -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة -إذا وجدت- لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- يجوز إدخال التعديل على هذه المذكرة بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه المذكرة سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

٤- لا يوجد في هذه المذكرة ما يحدث أو يقصد منه إحداث أي حقوق واجبة النفاذ قانونا أو التزامات ملزمة للطرفين.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن جمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة
وونغ تشاو مينغ
سفير جمهورية سنغافورة
في المملكة العربية السعودية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠١) الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٩ /٢٩) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠١)

تمهيد

انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراكا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.

٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.

٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.

٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم -كل بحسب إمكاناته- لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.

٤- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.

٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.

٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول
الهيئة العامة للأوقاف
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الطرف الثاني
البنك الإسلامي للتنمية
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.