English
صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/ ٣١) بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.
تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه، لتكون بالنص الآتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (١٢)”.
٢– إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:
“١- يشترط لصرف المكافأة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
٢- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا.
٣- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشا- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع –بعد الضم– (عشر) سنوات، وعليه –في هذه الحالة– أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية”.
تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، لتكون بالنص الآتي: “استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة”.
تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية”.
٢- تعديل الفقرة (٥) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: “في حالة تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين”.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦/ ٣١) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقعة بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١١٥)
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الأول)، وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)، ويشار إليهما مجتمعين بــ(الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء، ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحوبا بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين (خط الألياف الضوئية)، وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقا لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الربط الكهربائي في عام ٢٠٢١م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.
فقد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:
تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:
١- المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل مدد انقطاع الكهرباء.
٢- تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.
٣- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.
٤- إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.
٥- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.
٦- إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه -بإذن الله- أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.
١- تنفيذ مذكرة التفاهم:
يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأن تتفاوض الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق؛ لإبرام اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات.
٢- انتقال المسؤوليات:
أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.
٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:
تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق -قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، فور علمها بذلك- بإرسال إشعار خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما إلى الجهة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.
٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:
عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، تتخذ الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وفقا لما يتفق عليه في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:
١- أسعار الطاقة الكهربائية:
تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقا لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.
٢- المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:
من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ولوزارة الكهرباء في جمهورية العراق تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لكل منهما الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية لكل منهما، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو باستخدام آلية التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.
٣- التبادل العيني للطاقة:
يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على أن تكون محصلة الطاقة الكهربائية المتبادلة بين كل منهما في كل مدة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
٤- الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:
تلتزم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كاف لتشغيل نظامهما الكهربائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الربط.
٥- التبادل التجاري:
يكون التبادل التجاري بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق للقدرة والطاقة الكهربائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.
٦- تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:
يستخدم الربط الكهربائي وشبكتي نقل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.
تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.
تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.
يحق للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن لكل منهما السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما تحدد فيه الأسعار وحصة كل منهما.
١- فرق العمل:
تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على تكوين فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى؛ لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.
٢- التقارير:
تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
١- الحل الودي:
أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.
٢- التحكيم:
إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية ويمكن للطرفين -عند الاقتضاء- الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.
٢- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.
٣- أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية، ودون إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، ويجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
حررت هذه المذكرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حكومة المملكة العربية السعودية |
حكومة جمهورية العراق |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢/ ٣٨) بتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي (م/١١٦)
بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، تم توقيع هذه المذكرة بين كل من:
١- مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبانمي رئيس المؤسسة.
٢- الهيئة القومية للبريد المصري، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد المصري) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد الأستاذ/ عصام محمد الصغير رئيس مجلس الإدارة.
التمهيد:
تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة البريد السعودي وجمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للبريد وتعزيزا لدعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال البريدي من خلال إنشاء علاقة ذات بعد استراتيجي. وفي إطار التعاون القائم بين البريد المصري والبريد السعودي ومن أجل تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين الإدارتين. فقد اتفق الطرفان على التعاون في كل ما له علاقة بموضوع مذكرة التفاهم هذه وطبقا للنظم واللوائح الخاصة لكلا الطرفين، وقام الطرفان باعتماد مذكرة التفاهم هذه وفقا للمواد الموضحة أدناه.
تحدد هذه المذكرة فقط الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تضافر الجهود بين البريد السعودي والبريد المصري للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.
لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي طرف تجاه الآخر إلا في الحدود التي يتم التنسيق بموجبها وتكلفة الخدمات المقدمة من طرف لآخر، كما أنها لا تمثل أي التزام قانوني للغير تجاه أطراف المذكرة يستند عليه لاحقا إلا في حدود ما ورد فيها.
حسب ما تم التشاور حياله بين الجانبين عن رغبتهما في التعاون في الخدمات والمجالات التالية:
١ – تكون علاقة التعاون بين الطرفين في إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال كل طرف.
٢ – تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية حسب الحاجة.
٣ – تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة ويمكن للطرفين -حسب ما يريانه مناسبا- الاتفاق لاحقا على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقا لهذا الاتفاق.
٤ – أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التعاون هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه ويبين التزامات كل طرف.
مدة هذه المذكرة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد ضمنيا بإرادة الطرفين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة ويبدأ العمل على تفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.
حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف من الطرفين نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.
رئيس مؤسسة البريد السعودي |
رئيس البريد المصري |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٥٠٤ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٤٩٤٥ /٤٣ /١ وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٢٠) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٤/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٢٨) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
قيام الهيئة العامة للنقل -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجانب اليوناني لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بحذف عبارة
“ الملاحة الساحلية” الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٨٠٩ وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨٣) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٢٥٦) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٥) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٣/٣٣/د) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣ /٣١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١١٨) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه، لتكون بالنص الآتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (١٢)”.
٢- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:
“١- يشترط لصرف المكافأة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
٢- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا.
٣- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشا- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية”.
تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، لتكون بالنص الآتي:
استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة
تعديل نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي:
ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية
٢- تعديل الفقرة (٥) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:
في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
يطبق الحكم الوارد في التعديلين -المذكورين في الفقرة (١) و(٢) من البند (ثالثا)- على الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لها قواعد أو ترتيبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقة لنفاذ التعديلين على الفقرتين المشار إليهما.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٠٦٦ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان رقم ٤٣٧ وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٤) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢٩) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بالصيغة المرافقة.
لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.
يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.
تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.
استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦)
يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.
المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.
١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون مقر المكتب في مدينة جازان، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.
يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:
١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.
٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.
٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.
١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.
١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.
١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.
وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.
٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.
٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.
٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.
٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.
٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.
٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.
وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.
٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.
٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.
٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.
٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.
٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.
١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.
١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.
وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.
١- تتكون موارد المكتب من الآتي:
أ – ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.
د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.
هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.
١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.
يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.
يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.
يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.