التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٤ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض رقم (٧) بالمخطط رقم (٣ / ٣٣١ / ع)، الواقعة في حي البوادي بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (٢٠م) بطول (٦٢م) ثم شطفه جنوب غرب بطول (٤,٢٤م)، ومن الجنوب موقع مخصص لمستوصف وجزء من موقع مخصص للدفاع المدني بطول (٦٥م)، ومن الشرق موقع مخصص للبريد بطول (٣٠م)، ومن الغرب شارع عرض (٢٠م) بطول (٢٧م)، وبمساحة إجمالية قدرها (١٩٤٥,٥٠م٢) ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وخمسون بالمائة من المتر المربع، وذلك حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء(محطة الاستاد الرياضي جهد ١١٠ ك.ف).

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٥ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٤٦٩٩٤) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ، الواقعة في قرية عذيبة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة المضايا بمحطة توليد تكرير جازان، وبمساحة إجمالية قدرها (٤٠٦٢,٨٥م٢) أربعة آلاف واثنان وستون مترا مربعا وخمسة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة التجارة رقم (٠٠٣٥٠) الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٣٧٨هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، بشأن تعديل قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٠٨هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادرة بالقرار أولا:  الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، وفق الآتي:

١. تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الدين: الدين المستقر حال الأداء.

نشاط التحصيل: نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير.

المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممارس لنشاط التحصيل.

الاتصال: كل وسيلة يتبعها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة”.

٢. حذف المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) و(الخامسة).

٣. تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

للشركات التي تتخذ أيا من الأشكال الواردة  في نظام الشركات ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات تصدر عمن تعهد إليهم بمهام التحصيل من منسوبيها أو العاملين فيها، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها.

٤. تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -في حال  إخلال المحصل بأي من أحكام هذا القرار- إنذاره أو عدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل -لمدة أقصاها ثلاث سنوات-.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

صدر بموجب قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧)

أولا

يقصد ب (المستخدم) حيثما ورد في هذا البيان أي مستهلك مرتبط بمنظومة النقل تتم تغذية   حمله أو جزء منه من غير المشتري الرئيس.

ثانيا

يلتزم المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل (١١,٢٪) من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، وفي حال تعذر ذلك فإنه يدفع للشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مبلغ (٣٥٢,١٠٠ ريال / م. و / سنة) عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) مطلوبة منه لم يلتزم بتوفيرها.

ثالثا

في حال خروج القدرات الاحتياطية عن الخدمة، يدفع المستخدم للمشتري الرئيس لكل يوم عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) غير متاحة مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه:

١. خروج مجدول معتمد من مشغل منظومة النقل (المشغل): ٠,٢٨٪

٢. خروج لفترة قصيرة للصيانة معتمد من المشغل: ٠,٢٨٪

٣. خروج غير مجدول أو اضطراري بسبب يعود للمستخدم: ١ ٪

رابعا

يحق للمشغل اختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغيلها عند الحاجة،   على أن تكون متوفرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم في توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيس عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) لم يتمكن من توفيرها مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه على النحو الآتي:

١. فشل في اختبار الجاهزية: ٣٠٪

٢. فشل في التشغيل عند الحاجة: ٧٥٪

كما يستمر المستخدم بدفع مقابل الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية الوارد في الفقرة (ثالثا) أعلاه حتى إعلانه الجاهزية، على ألا يتجاوز إجمالي ما يدفعه المستخدم (٣٠٠٪) من المبلغ الوارد في (ثانيا) أعلاه مضروبا في القدرة الاحتياطية المطلوب منه توفيرها.

خامسا

يدفع المستخدم للشركة الوطنية لنقل الكهرباء مقابلا ماليا لاستخدام منظومة النقل مقداره (٢٤٩,٩٨٠ ريال / م. و / سنة) لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعية خلال السنة في ذلك الموقع، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة (٧) أيام.

سادسا

يدفع المستخدم للمشتري الرئيس مقابلا ماليا يعادل تعريفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها  (٤,٧هللة / ك. و. س) لكل وحدة طاقة إضافية (ك. و. س) يستوردها من منظومة النقل خلال كل ساعة.

سابعا

يدفع المشتري الرئيس للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة (ك. و. س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، حسب التسعيرة التالية:

١. أوقات الذروة (مايو– سبتمبر، ٠٠:١٠ – ٠٠:٢٠): ٤,٤ هللة / ك.و.س

٢. الأوقات الأخرى خلال الأشهر (مايو – سبتمبر): ٢,٩ هللة / ك.و.س

٣. خلال الأشهر (يناير-أبريل) و (أكتوبر-ديسمبر): ٢,٧ هللة / ك.و.س

ثامنا

تكون نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة (٣,١ ٪).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

English

التعديل

النص الحالي نص الفقرة بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة رقم (٨) فقرة جديدة

استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٥١٨٤٨) الموافقة على تعديل بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (الحادية عشرة) مكرر و(الثالثة والثلاثين) و (السابعة والثلاثين) و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) و (السابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٠٥-١٤٣٤هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٠٥-٠٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي (م / ٥) وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٩٠٨ وتاريخ ١٦-٣-١٤٤١هـ،المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٨٥ وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٥٦٣٠٩ وتاريخ ١٨-٨-١٤٤٠هـ،

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٩٠٨ وتاريخ ١٦-٣-١٤٤١هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٨٥ وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

١. تعديل الفقرة (١) من البند ثانيا من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، مالم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

٢. تعديل الفقرة (٧) من البند ثانيا من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.

٣. إضافة فقرة برقم (٢١) إلى البند (ثانيا) من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:

أ – أن يكون أمضى اثني عشر شهرا له من تاريخ دخوله للمملكة.

ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١-٨-١٤٤٢هـ. الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ م.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

والله ولي التوفيق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٤١٨ وتاريخ ٢٢-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩١٧٣ وتاريخ ١٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن التقرير الذي أعدته الوزارة بخصوص تقويم تطبيق ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وتحفيز العاملين في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩-٨-١٤٣٩هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١-٢-١٤٤٠هـ، وتعديلاتهما.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٣٤) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٤٤ / ٤١ / د) وتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٨١) وتاريخ ٤-٣-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١-٢-١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة برقم (٥) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:

٥- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا “ كان يحمل مؤهلا أعلى”.

٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

١- مدة هذا العقد (……) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف “  الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه”.

٣- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

٤- يجوز للطرف الأول – متى رأى ذلك مناسبا – منح الطرف الثاني عند تجديد العقد “علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (١٠٪) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)”.

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

١- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم “ تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يعادل أجر (ستين) يوما، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد”.

ثانيا

ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (٥٪) من الأجر الأساس – بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١-٢-١٤٤٠هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩-٨-١٤٣٩هـ – ما نسبته (٣٠٪) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقا لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠ وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٨٩٩٩٠٧-٧٨٠٨٠-١ وتاريخ ٢٧-٤-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٥-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨) وتاريخ ١٢-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز  الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وصلاحيات الرئيس التنفيذي، المنصوص عليها في التنظيم، إلى حين تشكل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز. على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي الوزارة أو المركز.

رابعا

استمرار وزارة البيئة والمياه والزراعة – بما لا يتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز – في ممارسة الاختصاصات والمهمات المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، على أن يتولى المركز ممارسة تلك الاختصاصات والمهمات تبعا لصدور قرارات (أو قرار) من مجلس إدارته في شأن ممارستها بعد جاهزيته لها أو لأي منها.

خامسا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، تتولى تحديد وحصر ونقل الأصول والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقة، بالمركز من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، وذلك خلال (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز.

سادسا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم في شأن إلغاء مركز مكافحة الجراد والآفات التابع لها، بعد استكمال نقل اختصاصاته إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.

الأمراض الحيوانية: الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية.

مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

الترخيص: وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة أنشطة مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

المادة الرابعة

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهدافه.

٢- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة.

٣- الترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم عند مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالتزاماتهم.

٤- الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال التقييمات الدورية لهم.

٥- التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا للإجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات.

٦- التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقدم خدمة.

٧- الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

٨- تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها.

٩- تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة.

١٠- ذات تنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات العلاقة.

١١- وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف على تنفيذها.

١٢- تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٣- متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات المبكرة عنها.

١٤- الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه لأداء مهماته.

١٥- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٦- إصدار جميع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة.

١٧- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٨-  إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات – وفق الإجراءات النظامية المتبعة – مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.

١٩- أي اختصاص آخر – يقره المجلس – ذي صلة بأهداف المركز.

المادة الخامسة

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير – أو من ينيبه – وعضوية كل من:

١- ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة الداخلية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الصحة.

٦- ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

٧- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانيا: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٣- إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والفنية، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

٥- تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمة.

٦- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٨- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.

٣- يجتمع المجلس أربع (٤) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز – عند الحاجة – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته،   ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمل المركز.

٦- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية والفنية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٧- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٨- إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٩- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها  إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها  إلى المجلس.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي – بعد موافقة المجلس – تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

أ – الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص.

ج – التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس.

د – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيته المعتمدة ولوائحه.

المادة الحادية عشرة

يخضع جميع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.