التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم ٦٥٩١١ وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، المشتملتين على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم ١٤٣٩/١/٧٤٣٢ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩هـ. في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، ورقم ١٤٤١/١/٦٢٣٣٤٤ وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤١هـ. في شأن تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٤٨٣) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٢/١٥/د) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٦) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل تعريف “رياضة الفروسية” الوارد في المادة (الأولى) من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ، وذلك بحذف عبارة “مسابقات السرعة” منه، ليصبح التعريف بالنص الآتي: “رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.

المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

٤- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

٥- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة

يختص المركز وفقا لأحكام التنظيم بما يأتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٤- منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٥- منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها.

٦- مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها.

٧- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية، لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

المادة الرابعة

يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.

٢- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.

٣- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.

٤- إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٥- إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٦- تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.

٧- عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.

٨- مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.

المادة الخامسة

١- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

٢- يصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.

المادة السادسة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم –على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

٢- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

٣- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها، بقرار من الوزير.

٤- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.

المادة السابعة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- أ- تجوز –في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة– مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقا للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

٣- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

٤- مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.

المادة الثامنة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على إلغاء هيئة حي السفارات، ونقل جميع المهمات المتعلقة بها ومشاريعها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض واعتماد استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٢) وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٢/١٩/د) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٩٤) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٠هـ.

ثانيا

نقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال (السعوديون وغير السعوديين) والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية، المخصصة لهيئة حي السفارات، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ثالثا

يعامل عمال هيئة حي السفارات المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لما يأتي:

١- تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

٢- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.

رابعا

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

خامسا

تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الترتيبات اللازمة لنقل العمال ـ المزمع نقلهم من هيئة حي السفارات– وفقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.

يقـرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨)

مقدمة:

حيث إن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيا صورة إيجابية عن المملكة إقليميا ودوليا.

وانطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠)، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدا لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسية التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها.

مع الإشارة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها وتعزيزها، يعتبر مبدأ أساسيا ومرجعيا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والتزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل السعودي، حيث تشتمل السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على الركائز الأساسية التالية:

أولا: مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثانيا: الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثالثا: الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

رابعا: تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

خامسا: تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أولا
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:

١- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

٢- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة

٣- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

٤- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

٥- تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

ثانيا
الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تهدف المملكة إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وهي:

١- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

٢- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

٣- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

٤- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٥- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

٦- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

٧- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

٨- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

٩- دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

ثالثا
الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية

حيث تلتزم المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، وتلتزم أيضا ببذل كل الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء للمواد البشرية والفنية والمالية، وستعمل الوزارة أيضا على تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع الأطراف الثلاثة (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلي أصحاب العمل ، وممثلي العاملين)، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

رابعا
تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتشاور مع الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية– على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيتم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، مع فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاية عالية، ومن ذلك:

١- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

٢- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

٣- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.

٤- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

٥- تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

٦- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.

٧- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٨- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٩- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.

خامسا
تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية

انطلاقا من عضوية المملكة في منظمات إقليمية وعربية ودولية ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات: منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية. وحيث أن المملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها. ستعمل المملكة على مايأتي:

١- الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية وإقليمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

٢- العمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

٣- التوأمة مع المؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية الرائدة إقليميا ودوليا.

٤- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.

خاتمة:

إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (٢٠٣٠م)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٣٢٢) ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ويعدل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

ثانيا

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

١- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

٢- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧) اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (ثالث عشر) من بيان تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١ / ٢٧ / ٣٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ .

وبعد الاطلاع على الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٠ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٨٠٠٣٧١٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الواقعة في وادي رملان تهامة عسير بمركز مربة بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة مدينة جازان الاقتصادية بمحطة شرق أبها، وبمساحة إجمالية قدرها (١٥٦٤٠,٥٣م٢) خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون مترا مربعا وثلاثة وخمسون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢١ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥)  وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٨١٥٢٠٦٥) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨هـ، الواقعة في الجعدة السفلى بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٠٤٧,٩٦م٢) ألف وسبعة وأربعون مترا مربعا وستة وتسعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٢ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢ / ٢ / ١) وتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٠٠هـ، الواقعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة فرس بالمنطقة الشرقية بالمحطة المركزية رقم (٩٠٠٣) في محافظة الخرج، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣٦١٣٣,٤٧م٢) مائة وستة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون مترا مربعا وسبعة وأربعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

 رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.