التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٣٢ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٣٥٩ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١٨٧٤) وتاريخ ١٨ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٤ /٤٣/د) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠٥) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييما لتجربة إنشاء المجالس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقا لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين: أمين المجلس.

مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية.

الوزارة: وزارة السياحة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

المادة الثانية

ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية.

٢- التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.

٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

٤- حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.

٥- الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.

٦- تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة.

٧- تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

٨- تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.

٩- دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.

١٠- تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابيا – قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٦- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٧- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

المادة السادسة

للرئيس تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة.

٢- يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.

المادة الثامنة

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، وبخاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه.

٢- متابعة إنجاز ما يصدره المجلس من توصيات، ورفع تقارير دورية عنها للمجلس.

٣- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٤- الرفع بالتوصيات والتحديات –عند الحاجة– إلى مجلس التنمية.

٥- التأكد من مواءمة توصيات المجلس للتوجهات الاستراتيجية للوزارة.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية إمارة المنطقة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ترفع أمانة المجلس تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يضع مجلس التنمية ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١٧٩٨) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (٠١ /١٢١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٣ /٢٠٢٢ /٣) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١٩) من المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها

٢- إضافة فقرة (٥١) في المادة (الأولى) بالنص الآتي:

نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

٣- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥٢) إلى المادة (الأولى) بالنص الآتي:

منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاما من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة

٤- تعديل الفقرة (أولا-ب) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول

٥- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).

٦- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).

٧- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

٨- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (السابعة):

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

٩- تعديل البند (ثالثا) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية:

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (١) من البند (ثالثا) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

١١- تعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول

١٢- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:

ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى

١٣- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).

١٤- حذف الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).

١٥- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

١٦- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة):

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

١٧- تعديل البند ثانيا من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) ـ يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية…

١٨- تعديل الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

١٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح كالآتي:

يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي…….

٢٠- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول

٢١- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:

شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري

٢٢- حذف الفقرة (٦) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة).

٢٣- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين)

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية -إن وجدت-

٢٤- تعديل البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين) لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية

٢٥- تعديل الفقرة (٣) من البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين): لتصبح كالآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

٢٦- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح كالآتي:

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول

٢٧- حذف فقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الخامسة والعشرين).

٢٨- تعديل الفقرة (٤) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي:

أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه

٢٩- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والعشرين) لتصبح كالآتي:

السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير

٣٠- حذف الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين).

٣١- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والعشرين).

٣٢- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٣٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٩) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة من وقت الطلب

٣٤- تعديل الفقرة (١٦) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٣٥- تعديل الفقرة (٥) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٣٦- تعديل الفقرة (٢٢) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٣٧- تعديل الفقرة (٢٩) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

أي التزامات أخرى تحددها الهيئة

٣٨- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

أي التزامات أخرى تحددها الهيئة

٣٩- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها (٤٨ ساعة من وقت الطلب)

٤٠- تعديل الفقرة (١٧) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٤١- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢٢) من المادة (الأربعين) لتصبح كالآتي:

الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من وقت الطلب

٤٢- تعديل إجمالي عدد الفقرات في الجدول رقم (١) لتصبح كالآتي:

المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة بعد التعديل (٥٦) بدلا من (٥٧)

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٣٣) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٤٤- تعديل المخالفة رقم (٤٥) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:

عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٤٥- حذف المخالفة رقم (٥٦) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.

٤٦- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.

٤٧- حذف المخالفة رقم (٢٧) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.

٤٨- حذف المخالفة رقم (٢٨) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.

٤٩- تعديل نص المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد لتصبح كالآتي:

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٥٠- حذف المخالفة رقم (٣٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.

٥١- حذف المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.

٥٢- تعديل المخالفة رقم (٣٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات لتصبح كالآتي:

عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق

٥٣- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.

٥٤- حذف المخالفة رقم (٥٨) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.

٥٥- إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي:

عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. وتكون قيمة المخالفة ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

ثانيا

تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٢٤٠٣) الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولا)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٤٠٣)

أحكام عامة

القاعدة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الثالثة

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

القاعدة الرابعة

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

القاعدة الخامسة

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

القاعدة السادسة

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

القاعدة الثامنة

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

القاعدة التاسعة

يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

القاعدة العاشرة

يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

القاعدة الحادية عشرة

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

القاعدة الثانية عشرة

تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

نظر الدعوى التأديبية

القاعدة الثالثة عشرة

يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

القاعدة الرابعة عشرة

على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.

٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

القاعدة الخامسة عشرة

للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

القاعدة السادسة عشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

القاعدة السابعة عشرة

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

القاعدة الثامنة عشرة

تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

القاعدة التاسعة عشرة

يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

القاعدة العشرون

إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

القاعدة الحادية والعشرون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:

١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.

٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

أحكام ختامية

القاعدة الثانية والعشرون

يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.

القاعدة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

القاعدة الرابعة والعشرون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٦٢٢٤) الموافقة على شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة)

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الكاميرون
الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية للتعاون مع دول الكومنولث
فيليكس امبايو

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٢هـ، الموافق ٨ /٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.