English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات منظم الرحلات السياحية البحرية.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
الإرشاد البحري السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي.
مزود الخدمة: المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة، المتعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد.
البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل منظم الرحلات البحرية السياحية بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمداً من الهيئة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الهيئة.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
١- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة.
٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
٣- يمنع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٤- على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
٥- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقاً للآتي:
أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري.
ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.
د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها.
ه- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.
و- ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة.
ز- ترتيب خدمات التأمين للسائح.
ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها.
ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه.
٦- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
ب- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة -إن وجد-.
ج- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -.
د- تقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة.
ه- ألا يقل عمره عن (١٨) سنة.
و- ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة.
ز- ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ح- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
١- التأكد من أن مزود الخدمة مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه.
٢- التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية لهم داخل نطاق الموقع.
٣- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص.
٤- تمكين مفتش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوائحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له.
٥- على منظم الرحلات البحرية السياحية إظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها.
٦- عدم استخدام الترخيص المنتهي.
٧- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.
٨- عدم استخدام اسم الهيئة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها.
٩- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
١٠- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية.
١١- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.
١٢- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.
١٣- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
١٤- تزويد الهيئة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.
١٥- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها.
١٦- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.
١٧- تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة.
١٨- تحري الدقة في المعلومات المقدَّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.
١٩- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.
٢٠- التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
٢١- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. (٦
يلتزم السائح بالآتي:
١- عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها.
٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.
يحق للسائح الآتي:
١- الحصول على الخدمة اللائقة.
٢- الحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة.
٣- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.
٤- حق السائح في معالجة شكواه.: الالتزامات
١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
١- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط المعمول بها محلياً، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
٢- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم الخدمات المقدمة بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
٣- التأكد من تدريب فرق العمل على خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية، والتقيد بزي رسمي موحد، والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع السائح.
٤- يجب الحصول على دورات في الإسعافات الأولية وبرامج الإنقاذ من الجهات المختصة.
٥- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية توعية السائح بالشعب والأحياء البحرية الخطيرة قبل المغادرة.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
اليخت الزائر: أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أياً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية.
تصريح الإبحار: تصريح يصدر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يسمح لليخت الزائر بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.
المالك: صاحب اليخت، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.
ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.
ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يختٍ ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).
الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.
تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصة الزائرة للنطاق الجغرافي.
١- يحظر دخول اليخت الزائر أو رسوه في النطاق الجغرافي قبل الحصول على تصريح الإبحار.
٢- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي، إرفاق المستندات التالية لليخت الزائر مع طلب تصريح الإبحار على منصة إبحار:
أ- نسخة من شهادة التسجيل.
ب- بيانات المالك غير المُدرجة في شهادة التسجيل، وتشمل اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه.
ج- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الزائر أو تقرير الفحص العام.
د- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.
ه- مستند يوضح خط سير اليخت المخطط له؛ أي مدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي.
و- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License).
ز- نسخة من قائمة أفراد الطاقم والركاب.
ح- نسخة من عقد مُبرم مع الوكيل الملاحي السياحي/ إدارة المرسى البحري السياحي (المارينا).
٣- ستنظر الهيئة في طلب تصريح الإبحار من الناحية الفنية لتتحقق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة، والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة، على النحو المحدد في الفقرة (٢) أعلاه.
٤- تقوم الهيئة بالرد على طلب تصريح الإبحار بالقبول أو الرفض حسب متطلبات هذه اللائحة في غضون ٢٤ ساعة من اكتمال الطلب.
٥- يُطلب من مقدم الطلب دفع المقابل المالي لإصدار تصريح الإبحار، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وذلك حسب مدة الإقامة.
٦- سيتضمن تصريح الإبحار الصادر عن الهيئة اسم الربّان وأي قيود وشروط وقواعد أخرى يخضع لها تصريح الإبحار، بالإضافة إلى شهادة اليخت ونوع اليخت الزائر واسم المالك، والغرض من الزيارة ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي.
١- يسري تصريح الإبحار لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدد بتقديم طلب جديد.
٢- يلغى تصريح الإبحار عند مغادرة اليخت البحر الإقليمي للمملكة وإن كان ساري المفعول.
بجانب المتطلبات والمواصفات الفنية التي يجب أن تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة المملكة، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنية الآتية:
١- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً ومُجهزاً بمعدات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسبما تقتضيه منطقة الملاحة/ الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت وركابه. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.
٢- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.
٣- يجب على أي زورق صغير على متن اليخت أو أي قارب متابعة يبحر بجانب اليخت الزائر المقرر إبحاره في النطاق الجغرافي أن يصدر التصاريح ذات الصلة وأن يفي بمتطلبات السلامة التي نصت عليها الهيئة أو أي جهة معنية أخرى.
١- تقدم جميع المستندات المطلوبة من خلال منصة إبحار للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.
٢- يُبلغ اليخت الزائر الجهة المعنية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدماً.
٣- الاستيفاء بمتطلبات إدارة الجوازات عند نقطة الدخول.
٤- يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وحرس الحدود.
١- يلتزم المالك أو الربّان بجميع الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة، عند الإبحار باليخت الزائر في النطاق الجغرافي.
٢- يلتزم المالك أو الربّان عند الإبحار باليخت الزائر داخل النطاق الجغرافي، أن يكون اليخت مجهزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن»، حسب الاقتضاء.
٣- يلتزم المالك أو الربّان بوضع نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الزائر قيد التشغيل دائماً، كما يُحدّث حالة اليخت الزائر في AIS باستمرار.
٤- يضمن المالك أو الربّان تشغيل اليخت الزائر وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
٥- يحرص المالك أو الربّان على صلاحية اليخت الزائر للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.
٦- يتأكد المالك أو الربّان من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) اليخت الزائر في أوانها، ويُجدد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.
٧- يلتزم المالك أو الربّان بتعليمات السلامة التي تُصدرها الهيئة، والتقيد بتعليمات المرسى البحري السياحي والجهات المختصة وإجراءات السلامة عند التنقل أو الرسو في النطاق الجغرافي.
٨- يُبلغ المالك أو الربّان فوراً الجهات المختصة عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الزائر أو أفراد طاقمه وركابه أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.
٩- يتأكد المالك أو الربّان من التزام اليخت باستيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة تصريح الإبحار وسريانه.
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتجديد تصريح الإبحار وتأشيرات الزيارة لأفراد الطاقم/ ركاب اليخت الزائر قبل انتهاء صلاحيتها.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بدفع المقابل المالي المستحق للهيئة حسب ما يقره مجلس إدارتها وأي التزامات مالية أخرى للجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الزائر، بما في ذلك عند الدخول عبر نقطة دخول أو خروج محددة.
٤- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بضمان دفع أي مستحقات على اليخت للهيئة أو أي جهة أخرى إذا تطلبت الحاجة.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.