صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.
إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق والخاص بمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله- «الشمسية»، والمعتمدة بميزانية رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث («الهيئة»).
ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار وفقاً لمقتضى النظام.
ثالثاً: دعوة أصحاب العقار المشار له أعلاه، لتقديم مستندات تملكهم للعقار الذي تقرر نزع ملكيته لمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله- «الشمسية» ولصالح هيئة التراث.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أوالمحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع مواد الردميات شرق السميراء بمحافظة الرس التابع لمنطقة القصيم.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أولاً: تخصيص موقع مجمع مواد الردميات شرق السميراء -بمحافظة الرس- التابع لمنطقة القصيم بمساحة (٦) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
١ | ٢١.٩٦ | ٣٦ | ٤٣ | ٣٦.٩٩ | ٤٣ | ٢٥ |
٢ | ٤٧.١٨ | ٣٦ | ٤٣ | ٣٦.١١ | ٤٢ | ٢٥ |
٣ | ٠٥.٧٨ | ٣٥ | ٤٣ | ٠٢.٥٠ | ٤٢ | ٢٥ |
٤ | ٤٠.٥٣ | ٣٤ | ٤٣ | ٠٣.٣٦ | ٤٣ | ٢٥ |
ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً : يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.
إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) والفقرة (العاشرة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وعلى لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى قرار المجلس رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ- المتعلقة بتوريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح وذلك على السيارات المستعملة المؤهلة وفقاً لمعايير التصنيف المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ- وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ- عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.
معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)
تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (٤٨) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية:
١- أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة.
٢- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.
٣- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية.
٤- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.
ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أيًّا مما يلي:
١- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة «مستعملة» وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها).
٢- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة – بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص.
٣- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.
وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١٦ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
اللائحة: لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.
النشاط: نشاط جمع التبرعات.
نشاط جمع التبرعات: نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، ومن خلال حثِّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، وفي وقت محدد.
المنشأة: كل شخصية اعتبارية سعودية مجاز لها ممارسة نشاط جمع التبرعات وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر سامٍ أو قرار مجلس وزراء.
الفرد: كل شخصية طبيعية تحمل الجنسية السعودية.
الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة أو الفرد على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
التصريح: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على استقبال التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
المرخص له: المنشأة أو الفرد الحاصل/ة على ترخيص ممارسة النشاط من المركز.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدِّم تبرعاً نقدياً أو عينياً.
الوسيط المعلن لجمع التبرعات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تتعاقد أو تتفق معه المنشأة للإعلان والترويج عن جمع التبرعات.
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية.
التعليمات: التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
مراقب الضبط: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعدّ بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.
١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.
٢- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:
١- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.
ب- شهادة تسجيل المنشأة.
ج- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.
٢- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:
أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.
ب- الفئة المستفيدة من التبرع.
ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.
ه- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.
ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.
ثانياً: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أولاً) باستثناء الفقرة (١/ب)، وذلك بعد موافقة المجلس.
ثالثاً: يبتُّ المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) يوماً في الحالات العادية، وخلال (١٥) يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد الوارد في البند (ثانياً) مقيداً بموافقة المجلس.
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
ثانياً: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً للضوابط التالية:
١- الغرض من إلغاء الترخيص.
٢- بيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).
٣- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
٤- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.
ثانياً: يعتبر الترخيص ملغى في الحالات التالية:
١- انتهاء الترخيص دون تجديده.
٢- حل المنشأة أو دمجها.
٣- في حال توافر المبلغ المستهدف.
يجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به (الجهة/ الشخص المتبرع/ة، قيمة التبرع -إن أمكن-).
أولاً: يكون جمع التبرعات بإحدى الطرق الآتية:
١- الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.
٢- المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.
٣- الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.
٤- الرسائل النصية.
٥- نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة يجب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة المخصص لذلك.
ثالثاً: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.
أولاً: للمرخص له جمع التبرعات العينية من خلال المقر الرئيس له أو فروعه أو خارجها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -إن تطلب ذلك- على أن تحتسب قيمتها التقديرية وتعكس على القوائم المالية.
ثانياً: يصدر الرئيس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينية.
يحظر على المرخّص له ما يلي:
١- قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
٢- جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها.
٣- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.
يجب على المرخّص له الالتزام بالآتي:
١- توضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع واطلاعه عليها.
٢- تثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها.
٣- أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر.
٤- إيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.
٥- صرف التبرعات في الغرض المحدّد له.
٦- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.
٧- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:
أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية.
ب- سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع).
ج- سندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.
٨- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:
أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه.
ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف).
ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فئات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فئة، التوزيع الجغرافي للمستفيدين).
د- آلية صرف التبرعات.
ه- مقدار المبالغ الفائضة (إن وجدت).
أولاً: يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها.
ثانياً: الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.
ثالثاً: يجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند.
رابعاً: إذا تعذر تطبيق البند (ثانياً) يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
مع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل التالية:
١- وسائل الإعلام المحلية.
٢- شركات الاتصالات المحلية.
٣- اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات.
٤- المطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها.
٥- وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة.
٦- الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة.
٧- المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات.
٨- أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
١- اسم المنشأة المتبرع لها.
٢- رقم تسجيل المنشأة.
٣- رقم الترخيص.
٤- رقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع.
٥- رابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع.
٦- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
٧- عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها.
٨- وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني).
٩- معلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه.
١٠- مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).
يجب عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.
يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط الآتية:
١- وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات.
٢- أن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة.
٣- توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.
يتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه التعليمات.
يصدر قرار من المجلس أو من يفوضه بتسمية مراقبين لضبط المخالفات بموجب هذه التعليمات واللائحة، على أن يتضمن القرار آلية الضبط وواجبات المراقبين.
لا يخل تطبيق أحكام هذه التعليمات بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخّص وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تُشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس للنظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويجب أن يكون رئيس اللجنة متخصصاً في الأنظمة، وألا يقل عدد أعضائها عن (٥) خمسة أعضاء، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدّد القرار مدة عضوية ومسؤوليات اللجنة ومهامها ومكافآت الأعضاء.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية»، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.
يبلغ المركز المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
تعتبر التعليمات مكملة للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية المعتمدة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول المخالفات والعقوبات
م | وصف المخالفة | العقوبة أو الغرامة المخالفة للمرة الأولى |
العقوبة أو الغرامة في حال تكرار المخالفة |
١ | ممارسة النشاط بدون ترخيص | ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٢ | ممارسة النشاط بترخيص ملغى | ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٣ | ممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص | ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٤ | ممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٥ | ممارسة النشاط بغير الطريقة المحدّدة بالترخيص | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٦ | استقبال التبرعات بدون تصريح | ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٧ | الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة في المادة (الرابعة عشرة) | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٨ | قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز | ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٩ | إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز | ٤٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٠ | إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١١ | عدم تضمين الإعلان لأحد البيانات الواجب توافرها وفق المادة الخامسة عشرة | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٢ | تلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع دون أخذ موافقة المركز والجهات المعنية | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٣ | عدم تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٤ | عدم تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٥ | عدم تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة. | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٦ | جمع التبرعات بإحدى الطرق بغير الواردة في المادة التاسعة | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٧ | عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٨ | عدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٩ | عدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٠ | قيام الجمعيات بجمع التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية المرخصة أو أحد فروعها أو عدم أخذ بيانات المتبرع | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢١ | عدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيه | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٢ | توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بالنسبة للتبرعات الموسمية أو في حالة طلب إلغاء الترخيص دون أخذ موافقة المركز | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٣ | الإخلال بأي من شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) بعد صدوره | ٢٥٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال |
٢٤ | صرف التبرعات بغير الغرض المحدد له | ٤٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٥ | جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية | ٤٠٠٠ | ٥٠٠٠ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١١٩٨٨ في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٦٣٤٢ في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المرفق به مذكرة الهيئة رقم (٢٥٠٧) في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ومشروع تنظيم المركز المشار إليه، المعدان بهذا الخصوص. والمشتملة كذلك على مذكرة الهيئة رقم (٢٢٠٦) في ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، وما رآه بهذا الشأن.
ونخبركم بموافقتنا على الآتي:
أولاً: تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تمارس اللجنة الإشرافية للمركز صلاحياتها في تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.