التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام السياحة

English

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة.

المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها.

الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.

المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناء على اقتراح من الوزير.

الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها.

الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيرا مباشرا. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام.

المادة الثانية

١- يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.

٣- تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.

المادة الثالثة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.

٢- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.

٤- تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.

٥- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

المادة الرابعة

يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة

١- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كل في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.

٢- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحد من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.

المادة السادسة

١- تحدد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي:

أ- تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.

ب- بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية.

ج- المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقا لأحكام نظام البيئة.

د- ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات

الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية.

هـ- متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.

و- إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ز- وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية.

ح- تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.

وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها.

٢ – دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

٣- تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب/١) من هذه المادة.

المادة السابعة

١- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.

٢- على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية، ومنع التعدي عليها.

٣- على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة؛ مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسياح وغيرهم، على أن تحدث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة -التي تحددها اللائحة- تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.

المادة العاشرة

في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي. وإذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فورا ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورة نظامية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:

١- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.

٢- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.

المادة الثانية عشرة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.

المادة الثالثة عشرة

١- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

٢- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

المادة الرابعة عشرة

يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختص في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة نفسها.

٢- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.

المادة السادسة عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- إغلاق المرفق السياحي أو جزءا منه إغلاقا مؤقتا أو دائما.

ج- تخفيض التصنيف.

د- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

هـ- إلغاء الترخيص.

و- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

٢- للجنة المختصة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام- الآتي:

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.

ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

٣- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.

٤- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.

٥- يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها.

٦- يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة عشرة

يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ- ويلغي

ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٨) الموافقة على نظام السياحة

English

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٧) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) بتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) بتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

English

تمهيد

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”)، رغبة منهما في تطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزما منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالنظر إلى المنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا المجال، وأخذا في الاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسبين في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع؛ فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والحرص على المصالح المشتركة والحفاظ على سرية المعلومات بينهما بتطوير التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التواصل، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة بينهما.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتركيز جهودهما لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المجالات الآتية:

١- تطوير البنية التحتية.

٢- إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.

٣- التراخيص.

٤- المعايير الفنية.

٥- الاتجاهات التقنية الناشئة.

٦- جودة الخدمة والتجربة.

٧- الترقيم والعنونة.

٨- السوق والدراسات الاقتصادية.

٩- التعرفة وتحسين السوق.

١٠- الربط البيني.

١١- ربط الشبكات.

١٢- المدن والمجمعات الذكية.

١٣- آليات حل النزاع.

١٤- الوعي وحماية المستهلكين.

١٥- شكاوى المستهلكين.

١٦- اتصالات الطوارئ.

١٧- تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٨- ميكنة الدورة المستندية  ودورة العمل.

١٩- التخطيط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.

٢٠- أي مجال آخر يتفقان عليه.

المادة الثالثة

تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبينة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٢- تسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

٣- المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).

٤- تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥- تصميم برامج تدريبية للطرفين.

٦- أي أسلوب من أساليب التعاون التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يكون تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناء على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها أو فور تسلم الإشعار الدبلوماسي وفقا للقوانين الخاصة بكل طرف.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الكتابية بينهما، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
معالي المحافظ
د. محمد بن سعود التميمي

عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في جمهورية مصر العربية
سعادة الرئيس التنفيذي
م. حسام الجمل

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) الموافقة على نظام السياحة

English

قرار رقم (٧٩) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٥٦٦ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٦٥١٤ وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام السياحة.

وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة السياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء  رقم (٩٦) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٧٩) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٤) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٢٧) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/٢/د) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١١٩/ ٢١) وتاريخ ١٤ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٠/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام السياحة،  بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على كل من يزاول أيا من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ  نفاذه. ويجوز للوزارة -لأسباب تقدرها- تمديدها (تسعين) يوما أخرى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩/ ٤٢/ق) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٢هـ، لوزير السياحة –بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة– اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية، والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.

رابعا: لوزير السياحة –بقرار منه– أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها، ويحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات، ومدتها.

خامسا: تضع وزارة السياحة -بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص- خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولة.

سادسا: تمارس وزارة السياحة صلاحياتها الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة -وما فيها حكمها- فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سابعا: توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة، قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها.

ثامنا: إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٠) إلى المادة (الثانية) من تنظيم وزارة السياحة -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ – تكون بالنص الآتي: «التنسيق مع الجهات المختصة، لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، وذلك وفقا للأنظمة».

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢١٢ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٢٨٦ وتاريخ ٢٠ /٨ / ١٤٤٣ هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٨٠) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٩ / ٤٠) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٨٠) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٦ /٣ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٦) الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٩ / ٤٠) بتاريخ ١٥ /١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) بتاريخ ٢٥ /١ / ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ، الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين).

إدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون (نظام) الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الأجور المفروضة على تصدير البضائع أو استيرادها، وضمان سلامة تنفيذ تدابير المنع والتقييد والرقابة.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن زيادة تفعيلها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية). وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة أيضا للاتفاقيات الدولية -المنضم إليها أي من الطرفين المتعاقدين- المتضمنة أحكام منع وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة. قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- إدارة الجمارك: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالنسبة إلى جمهورية أذربيجان: اللجنة الحكومية للجمارك.

٢– قانون الجمارك: الأحكام المنصوص عليها في القانون الوطني المعمول به في أي من الطرفين المتعاقدين في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، وغيرها من الأحكام الأخرى، سواء المتعلقة بالأحكام الخاصة بالرسوم الجمركية أو بالضرائب أو أي رسوم أو أجور أخرى، التي تطبقها أو تحصلها إدارات الجمارك، أو بتدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة مما يكلف الجانبان بإدارتها وتنفيذها.

٣- الرسوم الجمركية والضرائب: جميع الرسوم والضرائب والعوائد والأجور التي تفرض في الأراضي التابعة لدولتي الطرفين المتعاقدين في تطبيق قانون الجمارك، ولا تشمل العوائد والأجور مقابل الخدمات المقدمة.

٤- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٥- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

٦- المعلومات: بيانات أو وثائق أو تقارير أو نسخها الموثقة، وغيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل كانت بما فيها النسخ الإلكترونية.

٧- الإخبارية: المعلومة التي سبق معالجتها أو تحليلها للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية.

٨- الطرف المتعاقد المطلوب منه: الطرف المتعاقد المطلوب من إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

٩- الطرف المتعاقد الطالب: الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

١٠- الإدارة المطلوب منها: إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة.

١١- الإدارة الطالبة: الإدارة التي تطلب المساعدة.

المادة الثانية
نطاق الاتفاقية

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية، وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك.

٢- تكون أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين -بمقتضى هذه الاتفاقية- وفقا للقوانين الوطنية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حدود اختصاصاته والإمكانات المتوافرة لديه.

المادة الثالثة
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بالقيام بما يأتي:

١- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن قانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينه الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٣- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة.

٤- تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب الجمركي، بما في ذلك تطوير برنامج الكلاب، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والمراجعة بعد الفسح، والتقنيات الأمنية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، وشؤون الأخطار والبنية الأساس.

المادة الرابعة
معلومات تطبيق وإنفاذ قانون الجمارك

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

المادة الخامسة
المعلومات حول الأنشطة الأخرى

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية وفرض رقابة على ما يأتي:

١- البضائع -سواء أكانت في مرحلة النقل أم في التخزين- المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٢- وسائل النقل المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٣- المباني في إقليم بلد الطرف المتعاقد المطلوب منه، المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٤- الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب وبخاصة الأشخاص الذين يدخلون إقليم ذلك الطرف ويخرجون من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.

المادة السادسة
المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع ارتكابها، التي تمثل -أو يمكن أن تمثل- مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما.

٢- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمبادرة -بقدر المستطاع- بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية لبلديهما.

المادة السابعة
تبليغ المعلومات

١- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يلتزم كل طرف متعاقد بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ووثائق أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى ذلك الطرف المتعاقد الآخر لزومها لإجراءات التقاضي والتحقيق، بشرط أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة.

٢- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصلية، فيلزم إرسال نسخ مصدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد الأخرى.

المادة الثامنة
التبادل المسبق للمعلومات

يجوز لإدارتي الجمارك -بناء على ترتيب ثنائي- تبادل معلومات محددة عن البضائع ووسائل النقل قبل وصولها إلى إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر باستخدام جميع وسائل التواصل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

المادة التاسعة
الخبراء والشهود

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عند طلب الطرف المتعاقد الآخر -فيما يتعلق بمخالفات قانون الجمارك- تفويض منسوبيه بالمثول بصفة خبراء أو شهود أمام جهة قضائية أو إدارية لبلد الطرف الآخر.

٢- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه -عند طلب الطرف المتعاقد الطالب- تفويض منسوبيه بتقديم رأيهم بصفة خبراء، وكذلك القيام عند اللزوم بتقديم مواد مثبتة ذات صلة بمسائل جمركية شاملة الآراء حول مسائل التبنيد والقيمة ومنشأ البضائع.

المادة العاشرة
معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

يلتزم كل طرف متعاقد -بمبادرة ذاتية أو عند الطلب- بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ يمثل أو قد يمثل مخالفة لقانون الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة، أو المواد النفسية أو سلائفها، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

المادة الحادية عشرة
شكل طلبات المساعدة ومحتواها

١- يلزم تقديم طلب المساعدة -بناء على هذه الاتفاقية- مكتوبا، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمعلومات اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفويا عند الضرورة أو في الحالات العاجلة، على أن يؤكد كتابيا فيما بعد.

٢- يجب أن يتضمن الطلب -الذي يقدم بناء على الفقرة (١) من هذه المادة- التفاصيل الآتية:

أ- اسم الإدارة الطالبة.

ب- الإجراء المطلوب اتخاذه.

ج- غرض الطلب وسببه.

د- القوانين والأنظمة والوثائق القانونية الأخرى ذات الصلة.

هـ- أوصاف دقيقة وشاملة -بقدر الإمكان- للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.

٣- تقديم الطلب باللغة الإنجليزية.

٤- إذا لم يكن الطلب مستوفيا للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر ذلك على طلب الإجراءات الاحترازية.

٥- يستجاب لطلبات المساعدة وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه المساعدة.

٦- يلزم إرسال المعلومات والإخباريات بموجب هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين المتعاقدين لهذا الغرض، شريطة أن يتبادل الطرفان المتعاقدان كشوفات أسماء أولئك الموظفين وفقا للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة
تنفيذ الطلبات

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ الطلبات.

٢- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف المتعاقد الطالب، ما لم تتعارض مع القانون الوطني للطرف المتعاقد المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.

٣- في الحالات التي لا تكون إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بالوفاء بالطلب، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة الثالثة عشرة
وجود الموظفين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر

١- يجوز للموظفين الذين عينهم أي من الطرفين المتعاقدين القيام -بموافقة الطرف الآخر ووفقا لشروطه لتقصي المخالفة الجمركية- بالآتي:

أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة في إقليم دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.

ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك المخالفة الجمركية.

ج- الحضور أثناء تحقيق تجريه الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه مما يتعلق بالإدارة الطالبة، ويجب أن تكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة صفة استشارية فقط.

٢- يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف المتعاقد الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر- بالحماية نفسها الموفرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

المادة الرابعة عشرة
سرية المعلومات

١- يلزم استعمال المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذه الاتفاقية حصرا لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها إلى أي أحد أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

٢- يلزم أن توفر للطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات -التي يتسلمها أحد الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف للمعلومات المماثلة بمقتضى قانونه الوطني.

٣- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية، مطلوبة لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تمشيا مع القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.

المادة الخامسة عشرة
استثناءات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض طلب المساعدة كليا أو جزئيا بمقتضى هذه الاتفاقية، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو أسرار أخرى محمية بقوانينه الوطنية.

ج- إذا تعلق طلب المساعدة بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف المتعاقد الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه.

٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين -بدلا من رفض طلب المساعدة- وضع شروط معينة لتقديم المساعدة، على أن يلتزم بها الطرف المتعاقد الآخر إذا قبلها.

٣- إذا لم يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه الوفاء بطلب المساعدة، فعليه إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابيا دون تأخير، مع إيضاح أسباب ذلك.

المادة السادسة عشرة
النفقات

يتحمل كل طرف متعاقد نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشاور لتحديد الأحكام التي ستنفذ الطلبات بمقتضاها وكيفية تحمل النفقات.

المادة السابعة عشرة
تنفيذ الاتفاقية

يجب أن يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة عشرة
التطبيق الإقليمي

تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة عشرة
تسوية الاختلافات

يعالج أي اختلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات ومشاورات بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العشرون
الأحكام الختامية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة مكتوبة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين، على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار المكتوب عبر القنوات الدبلوماسية لأي من الطرفين المتعاقدين، المتضمن رغبته في إنهائها. ولا يوثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ١٥ /١١/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن حكومة جمهورية أذربيجان
سفر مهدييف
رئيس لجنة الجمارك الحكومية

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

English

قرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢٣٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٤٨٠٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤١٤) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٧) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

– النظام: نظام المحاماة.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

– الوزارة: وزارة العدل.

– الوزير: وزير العدل.

– الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

– المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

– المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

– المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

– سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

شروط الترخيص وإجراءاته

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.

المادة الثالثة

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:

١-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

المادة السادسة

١- يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية.

٢- في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً له ما يلي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المادة الثامنة

١- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة التاسعة

يتضمن السجل البيانات التالية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة

المادة الثانية عشرة

إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالتالي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

التزامات المكتب

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالتالي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:

‌أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

‌ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

‌د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

٣- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٤- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الرابعة عشرة

على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الترخيص المؤقت

المادة الخامسة عشرة

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات التالية:

١- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب – فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المكتب المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالتالي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

المستشار غير السعودي

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة في المملكة بمستشار غير سعودي في أعمال المهنة إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة الثامنة عشرة

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة

١- يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً مرافقاً له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد.

٢- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٣- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العشرون

يجب على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وللإدارة المختصة شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني للمحامين أو الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية والعشرون

إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ويلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية -ما لم يقدم مرخصٌ له آخر طلباً باستمرار القيد مرافقاً له عقد العمل-.

المخالفات والتأديب

المادة الثانية والعشرون

تسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.