التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

English

إن المملكة العربية السعودية، ممثلة بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ودولة الكويت ممثلة بـ«الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)»، ويشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين».

– إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.

– وتسليما منهما بأن التعاون الدولي الثنائي يمكن أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز قدراتهما على منع الفساد ومكافحته بصورة مثلى.

– وتأكيدا منهما على أن اتباع نهج تنمية علاقات التعاون الثنائي -وفقا لما تقضي به قوانينهما وأنظمتهما ولوائحهما الوطنية- هو أمر لازم للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة فعالة.

– وحرصا من الطرفين على إيجاد الآليات المثلى لتفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

– وتعزيزا لآليات التنسيق بينهما في ضوء عضويتهما في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، وتنسيق جهودهما في مجالي منع ومكافحة الفساد.

– ووفقا لالتزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية، وأحكام أنظمتهما وتشريعاتهما الوطنية، ونطاق اختصاصاتهما وسلطاتهما وصلاحياتهما الوطنية الموكلة إليهما، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين الطرفين وتطوير قدراتهما المؤسسية في مجالي منع ومكافحة الفساد من خلال تفعيل برامج تنفيذية مرتبطة بتطبيق التزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الوطنية المناطة بكلا الطرفين، ووفقا لما تقضي به وتقرره الأنظمة والتشريعات الداخلية السائدة في كل منهما، يسعى الطرفان إلى تحديد مجالات التعاون المشتركة بينهما ومن ذلك مجالات التعاون الآتية:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- عقد البرامج والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل في مجالي  منع ومكافحة الفساد.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات اختصاصات الطرفين وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين وعند الضرورة.

٤- تبادل الزيارات والتجارب بين الطرفين.

٥- أي مجال من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يحدد كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، ويخطر كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير مسؤول الاتصال التابع له.

٢- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من مذكرة التفاهم هذه من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع أو نفاذ مذكرة التفاهم هذه أي التزام مالي على أي من الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق المتبادلة بينهما نتيجة تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز لهما إتاحتها إلى أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

٢- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه، إلا للأغراض المبينة لها وفقا لما اتفقا عليه.

٣- تظل أحكام مذكرة التفاهم هذه وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة بينهما سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

يتولى الطرفان تسوية أية خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ أي من أحكام مذكرة التفاهم هذه، بصورة ودية عبر التنسيق والتشاور الثنائي المباشر فيما بينهما.

المادة السابعة
نفاذ المذكرة وتعديلها وإنهاء العمل بها

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استيفاء واستكمال الإجراءات الوطنية النظامية والقانونية اللازمة لإنفاذ مذكرة التفاهم هذه.

٢- يعمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (٥) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب كتابي -عبر القنوات الدبلوماسية- يقدمه أي من الطرفين ويتم التعديل بعد توافقهما على إجرائه، ويدخل التعديل أو التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البندين: (١)، (٢) من هذه المادة .

٤- لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو استمرارية أو استكمال أية ترتيبات

أو مشروعات أو أنشطة تكون قد بدأت وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك حتى اكتمال وانتهاء هذه الترتيبات أو المشروعات أو الأنشطة، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ من شهر شعبان لعام ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ من شهر مارس لعام ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منهما.

عن المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مازن بن إبراهيم الكهموس
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

عن دولة الكويت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبدالعزيز بن عبداللطيف الإبراهيم
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) موافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة في المملكة وجامايكا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٩٢٠ وتاريخ ١٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٦٨٣٥ وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣٤ /٤٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٩٣ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٣٥١٩ وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) الموافقة مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٧/ ٤٣) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) الموافقة على ان ضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن أن إن شاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

English

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٤) تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٦.١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٠ ٤٦ ٤٤ ٢٥ ١٥ ٢٦
٢ ٢١ ٤٧ ٤٤ ٣٥ ١٥ ٢٦
٣ ٢٩ ٤٧ ٤٤ ٥٦ ١٤ ٢٦
٤ ٣١ ٤٦ ٤٤ ٩ ١٥ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٧) تخصيص موقع مجمع الرمل شمال غرب الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل شمال غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل شمال غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (٣٦.١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٩ ٤٥ ٤٤ ٣٤ ٢١ ٢٦
٢ ٣٨ ٤٥ ٤٤ ٤٥ ٢١ ٢٦
٣ ٣٧ ٤٥ ٤٤ ٣٥ ٢١ ٢٦
٤ ٤٤ ٤٥ ٤٤ ٣٤ ٢١ ٢٦
٥ ٤٥ ٤٥ ٤٤ ٤٥ ٢١ ٢٦
٦ ٥٧ ٤٥ ٤٤ ٤٢ ٢١ ٢٦
٧ ٩ ٤٦ ٤٤ ٢٠ ٢١ ٢٦
٨ ٥٩ ٤٥ ٤٤ ٥ ٢١ ٢٦
٩ ٣٧ ٤٥ ٤٤ ١٢ ٢١ ٢٦
١٠ ٢٠ ٤٥ ٤٤ ٦ ٢١ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٥) تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٦.١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٠ ٤٦ ٤٤ ٢٥ ١٥ ٢٦
٢ ٢١ ٤٧ ٤٤ ٣٥ ١٥ ٢٦
٣ ٢٩ ٤٧ ٤٤ ٥٦ ١٤ ٢٦
٤ ٣١ ٤٦ ٤٤ ٩ ١٥ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٦) تخصيص موقع مجمع الرمل شمال الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل شمال الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل شمال الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (٩.٢) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٦ ٤٥ ٤٤ ١١ ٣١ ٢٦
٢ ٤٢ ٤٥ ٤٤ ٤٧ ٣٠ ٢٦
٣ ٨ ٤٦ ٤٤ ٥٢ ٣٠ ٢٦
٤ ١٢ ٤٦ ٤٤ ٣٠ ٣٠ ٢٦
٥ ٥٦ ٤٥ ٤٤ ٥٥ ٢٩ ٢٦
٦ ٠٠ ٤٥ ٤٤ ١٣ ٣٠ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلُّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٨) تخصيص موقع مجمع الرمل غرب الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٦.١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٠ ٤٦ ٤٤ ٢٥ ١٥ ٢٦
٢ ٢١ ٤٧ ٤٤ ٣٥ ١٥ ٢٦
٣ ٢٩ ٤٧ ٤٤ ٥٦ ١٤ ٢٦
٤ ٣١ ٤٦ ٤٤ ٩ ١٥ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.