التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٤) تعديل المادتين (٧٢) و (١٠٢) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

م / ١٢٤ م / ١٢٤

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤١ /٤٥) بتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) بتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: تعديل المادتين (٧٢) و(١٠٢) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، لتكونا على النحو الآتي:

المادة (٧٢)

«يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام».

المادة (١٠٢)

«يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:

أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك

في كل دولة.

ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة».

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.