التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٣٤٢٢٤) اعتماد الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية

English

إنَّ وكيل الوزارة للزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣ /١٤٤٤هـ، برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: «اعتماد الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية» بصيغته المرفقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويُلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٣٤٢٣٠) اعتماد دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣ /١٤٤٤هـ، برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد «دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي» بصيغته المرفقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٩٨٧٧) تطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة

English

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ -٦ -٢٠) وتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها. وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سادسة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنبطق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢١) الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى (وكالة الفضاء السعودية) وتنظيمها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٣ وتاريخ ١٥ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٢٢١ وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الفضاء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٦٠) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦٥) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية).

ثانياً: الموافقة على تنظيم وكالة الفضاء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تشكيل لجنة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للنظر في اتخاذ ما يلزم حيال الآتي:

١- تحديد ما سيؤول إلى وكالة الفضاء السعودية من أموال ثابتة ومنقولة ووظائف شاغرة ومشغولة والاعتمادات المالية والوثائق المخصصة للهيئة السعودية للفضاء.

٢- تحديد العقود والمسؤوليات والحقوق والالتزامات ونحوها التي تحل وكالة الفضاء السعودية فيها محل الهيئة السعودية للفضاء.

رابعاً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة السعودية للفضاء على منسوبي وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين إصدار مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية اللوائح والأحكام اللازمة وفقاً لصلاحياته المقررة بموجب تنظيم الوكالة المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

خامساً: يمارس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية صلاحيته الواردة في الفقرة (٩) من المادة (الخامسة) من تنظيم الوكالة -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: تستمر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبيّن لهما الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفعان بما تريانه في هذا الشأن لاستكمال ما يلزم في شأنه.

سابعاً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الفضاء -تختص بها وكالة الفضاء السعودية وفقاً لتنظيمها المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين مباشرة الوكالة لتلك الاختصاصات، ويكون للوكالة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثامناً: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الوكالة ووضع الآليات المناسبة، التي تمكن الوكالة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية للوكالة.

تاسعاً: قيام مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية بتشكيل لجنة استشارية من خبراء ومختصين عالميين ومحليين في مجال الفضاء، لتقديم الدعم والمشورة للمجلس بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوكالة على الوجه الأمثل.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم وكالة الفضاء السعودية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوكالة: وكالة الفضاء السعودية.

الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

التنظيم: تنظيم الوكالة.

المجلس: مجلس إدارة الوكالة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة.

المادة الثانية

تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال علوم الفضاء وتقنياته، والإسهام في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في المملكة، وامتلاك المعرفة الخاصة بقطاع الفضاء المدني، ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- تصنيع وتطوير ما يتصل بالأنشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني والداعمة والمعززة له، ومن ذلك: تقنيات الأقمار الصناعية ونظمها، والبيانات الفضائية، وإطلاق المركبات والأجسام الفضائية، ومنصات الإطلاق، ومواقعها وإطلاق الحمولات.

٢- رصد الفضاء، ورصد الحطام الفضائي والتخفيف من آثاره، وتتبع الأجسام والأجرام، وإدارة الحركة الفضائية، وإدارة أنظمة الإنذار المبكر، وجمع المعلومات عن سطح الأرض والفضاء.

٣- تنفيذ برامج وعمليات فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء.

٤- اختيار رواد فضاء وتدريبهم، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

٥- المشاركة في عمليات الإنقاذ والتحقيق في الحوادث والوقائع المتصلة بقطاع الفضاء المدني.

٦- إعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك: علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وأنشطة الموارد الفضائية، والاستشعار عن بُعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبيئية؛ وذلك بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.

٧- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود اختصاصات الوكالة ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الوكالة وفي حدود اختصاصاتها مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- بناء الإمكانات البشرية والتقنية لتنمية قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تنفيذ أو دعم البنى التحتية لقطاع الفضاء المدني، والخدمات المتصلة بالأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى الداعمة والمعززة للقطاع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في القطاع، وللوكالة في سبيل ذلك:

أ- تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتأسيس الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم أو الحصص أو الاندماج أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها؛ داخل المملكة أو خارجها، بحسب الإجراءات النظامية.

ب- شراء الأصول واقتناؤها وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ولها تأجير تلك الممتلكات ورهنها، بحسب الإجراءات النظامية.

ج- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

د- إنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني.

١٢- العمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:

١- محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).

٢- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٣- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

٤- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرةواحدة.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الوكالة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الوكالة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الجهة ذات الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- اعتماد الخطط والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها وتطويرها، بما فيها المحطات الأرضية، والأنشطة والتقنيات المتعلقة بالرحلات الفضائية.

٤- اعتماد السياسات والمعايير المتصلة بسلامة الأنشطة الفضائية والأمن الفضائي واستدامتها.

٥- إقرار هيكل الوكالة التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الوكالة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الوكالة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

١٠- الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الوكالة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الوكالة.

١٥- الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والصناديق ومراكز الأبحاث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء أو الإسهام فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر أو عن بُعد، برئاسة الرئيس أو نائبه.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إليه، أو متى طلب ذلك (أربعة) على الأقل من أعضاء المجلس، وتُوَّجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- يجوز للرئيس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة

١- يكون للوكالة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية, ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الوكالة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الوكالة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

د- تعيين العاملين في الوكالة والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

ه- إصدار الأوامر بمصروفات الوكالة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الوكالة، والتوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وغيرها وفقاً لما يقرره المجلس.

و- إعداد مشروع ميزانية الوكالة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

ز- تمثيل الوكالة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

ح- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الوكالة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.

ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الوكالة.

ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الوكالة.

٢- للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الوكالة.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ه- عوائد استثمارات أموال الوكالة.

٢- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.

المادة التاسعة

١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الوكالة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) الموافقة على نظام المعاملات المدنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (٧٩٨٢٧) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (٧٤) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥/ ٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٣٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (٣٦٦) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، والمذكرتين: رقم (١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٧٢) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ – ٤١ /٤٣/د) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (٢٠٩ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ /٣٧) وتاريخ ١٦/ ١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٠٩) وتاريخ ٢٢/ ١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة “ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه” الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.

٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ.

٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣١هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية”.

٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ؛

ليكون بالنص الآتي: “العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار”.

٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “إقرار الكفالة الغرمية”.

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١- المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢- أحكام الأهلية.

٣- أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤- الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥- أثر تخلف الشكل في العقود.

٦- المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩٠) الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /١٥) بتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٥) بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

٢- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».

٣- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».

٤- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة».

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة».

رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده».

خامساً: إحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد (العاشرة)، و(الحادية والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين).

سادساً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:

«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي...».

٢- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:

«٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.

٧- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.

٨- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها».

سابعاً: حذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين).

ثامناً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة على النحو الآتي:

أ- تعديل بدايتها لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة».

ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة ب»ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٢- حذف الفقرة (٦) من المادة.

تاسعاً: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرات (١١) و(١٢) و(١٤) لتكون بالنصوص الآتية:

«١١- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٤- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى».

٢- إضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك على النحو الآتي:

«١٥- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

١٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته».

عاشراً: إضافة عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين).

حادي عشر: تعديل المادة (الثانية والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:

«و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل».

٢- تعديل ترتيب بقية فقرات البند (أولاً) بما يتناسب مع إضافة الفقرة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

ثاني عشر: إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة (الثالثة والثلاثين).

ثالث عشر: إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة (الرابعة والثلاثين).

رابع عشر: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».

٢- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي».

خامس عشر: إضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).

سادس عشر: تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

«يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».

سابع عشر: إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٤٤/٥٢/٠١) اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

وبناءً على أحكام نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) بتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠١ /٥٢/ ٤٤) المعروضة على المجلس في جلسته الثانية والخمسين (٥٢) المنعقدة بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٣م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والخمسين (٥٢) المنعقد بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٣م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.