التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

141 ١٤١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٠٦ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٢٩٤٣٣ وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب تعديل تنظيم الجمعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٢هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٥٣) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٨٦) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٥٣/م) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٦١) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).

٢- حذف عجز الفقرة (٤) الذي نصه الآتي: «… ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات»، لتكون الفقرة (٤) بالنص الآتي:

«تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)».

ثانياً: تعديل الفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) وذلك بإحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير)، لتكون الفقرة (١٤) بالنص الآتي: «تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه».

ثالثاً: تعديل المادة (العاشرة) وذلك بإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)، لتكون المادة بالنص الآتي: «يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كافٍ من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.