التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال تحليه المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥٨ وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٥٨١١٧٤ وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦١) وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٥) وتاريخ ٢٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٨٧) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) تسمية عام (٢٠٢٣م) بعام الشعر العربي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٤٤ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٣٢٥٩ وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٣م) ب «عام الشعر العربي».

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠٣) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٣٣/٤٤/م) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٣٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

أولاً: تسمية عام (٢٠٢٣) ب «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)».

ثانياً: الموافقة على مبادرة «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)» وفقاً للعرض المرافق لهذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بمبادرة «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)»، بالتعاون والتفاعل مع المبادرة وإحيائها بالفعاليات والمبادرات الموجهة إلى جميع أفراد المجتمع.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٤٤٨ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٣٩٤ وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤١٦٩) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٨) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٧ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٣٩) وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٤) الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) بتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)

English

القرار رقم (٣٢)٠١١٥٢A) المعتمد في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١م

قرار المنظمة البحرية الدولية:

إن الجمعية، إذ تشير إلى أنها أخذت علماً في دورتها العادية الثلاثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة فيما يتصل بعمل المجلس، وقررت أنه يتعيّن التقدم بمقترحات مفصلة بشأن هذه التغييرات لكي ينظر فيها المجلس في دورته العشرين بعد المئة، وإذ تأخذ علماً بأن المجلس وافق في دورته العشرين بعد المئة، على أن الوقت قد حان للنظر في إدخال إصلاحات على المجلس لتحسين وضع المنظمة بغية تحقيق أهدافها، وأن المجلس شكّل لهذا الغرض فريق عمل مفتوح باب العضوية معنياً بإصلاح المجلس يمكن أن يشارك فيه جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبون والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى منظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً أيضاً بأن اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، التي كانت تعرف سابقاً باتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية، اعتمدت في ٦ آذار/مارس ١٩٤٨م باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وأن كل نص له نفس الحجية، على النحو المنصوص عليه في المادة ٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً كذلك بأن اللغات الرسمية الست للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، مما يعزز المشاركة الفعّالة والمتزايدة لجميع الأعضاء في أعمال المنظمة، وإذ تسلّم بالحاجة إلى النص على نصوص متساوية في الحجية لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك النصوص الجامعة، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لضمان التفسير الرسمي للاتفاقية بجميع اللغات الرسمية الست للمنظمة، وإذ تأخذ علماً، مبدية ارتياحها، بأن جميع التنقيحات اللازمة لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية قد بدأت جميعها داخل المنظمة وتم النظر فيها بروح من حسن النية والتوافق المتبادل، واعتمدت بموافقة عامة من الأعضاء، وقد نظرت في التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أوصى بها فريق العمل المفتوح العضوية المعني بإصلاح المجلس وأقرّها المجلس في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين:

١- تعتمد التعديلات على المواد ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ (ب) و٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، التي ترد نصوصها في مرفق هذا القرار، ويكون كل نص متساوياً في الحجية.

٢- تطلب من الأمين العام للمنظمة إيداع التعديلات المعتمدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية واستلام صكوك القبول والإعلانات على النحو الذي تنص عليه المادة ٧٣.

٣- تدعو الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، إلى أن يُرسل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا القرار ونص التعديلات الذي يرد في المرفق إلى جميع الأطراف في اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية.

٤- تدعو أعضاء المنظمة إلى قبول هذه التعديلات في أقرب وقت مستطاع بعد استلام نسخ منها، وذلك بإرسال صك القبول الملائم إلى الأمين العام بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية.

٥- تطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يُعدَّ نسخة جامعة من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتضمن جميع التعديلات السارية المفعول، لكي تعتمدها الجمعية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.

التعديلات المقترحة

الجزء VI
المجلس

المادة (١٦)

يُستعاض عن نص المادة (١٦) بما يلي:

«يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضواً تنتخبهم الجمعية».

المادة (١٧)

يُستعاض عن نص المادة (١٧) بما يلي:

«تراعي الجمعية، عند انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:

(أ) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

(ب) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً.

(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضواً من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم».

المادة (١٨)

يُستعاض عن نص المادة (١٨) بما يلي:

«يتولى الأعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة (١٦) مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس».

المادة (١٩): (ب)

يُستعاض عن نص المادة (١٩) (ب) بما يلي:

«(ب) يتشكل نصاب المجلس من أربعة وثلاثين عضواً».

الجزء XXI
سريان مفعول الاتفاقية

المادة (٨١)

في المادة (٨١) يُستعاض عن عبارة «التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية في الحجية» بعبارة «تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦) إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٢) الموافقة على اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ /٧) بتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين»:

رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
طرفا الاتفاق

الجهات المختصة المخوّلة من الطرفين والمسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هما:

عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

عن حكومة جمهورية أوزبكستان: وزارة التوظيف والعلاقات العمالية في جمهورية أوزبكستان.

المادة الثانية
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من جمهورية أوزبكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة
مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الأوزبكية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى دولتي الطرفين.

٢- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف التي تمارس التوظيف الأخلاقي والملتزمة بتشريعات دولتي الطرفين والمرخص لها من حكومتيهما.

٣- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.

٤- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في دولتي الطرفين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٥- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٦- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.

٧- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
مسؤوليات حكومة المملكة العربية السعودية

يلتزم الطرف السعودي بـ:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- ضمان وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

المادة الخامسة
مسؤوليات حكومة جمهورية أوزبكستان

يلتزم الطرف الأوزبكي بـ:

١- توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- تسهيل إعادة العمالة وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح.

المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:

١- إجراء المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

٢- عقد اجتماعات تشاورية بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.

٣- تقديم التوصيات اللازمة لحل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الثامنة
تعديل الاتفاق

يمكن إجراء التعديلات والإضافات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، بصيغة بروتوكولات منفصلة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الطرفين، ويبدأ سريانها من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة
السريان والمدة

١- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة لدخوله حيز النفاذ.

٢- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتمدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٣- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية.

في حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق فإن النص الإنجليزي هو المرجّح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
عن حكومة جمهورية أوزبكستان
جمشيد خوجايف
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٥) الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)

English

المقدمة

وإذ تشير هذه المذكرة إلى مبادئ وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، ودون الإخلال باتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية القائمة.

وحيث إن قرارات الجمعية العمومية للإيكاو رقم (A39-14) الصادرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٦م، تحث دول الأعضاء على وضع حلول مستدامة لممارسة مسؤولياتها في مجال مراقبة السلامة الجوية بشكل كامل والتي يمكن تحقيقها من خلال تقاسم الموارد، واستخدام الموارد الداخلية و/أو الخارجية، مثل المنظمات الإقليمية والمنظمات الفرعية وخبرات الدول الأخرى.

وحيث إن قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي رقم (A39-14) الصادرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٦م، تتضمن التالي:

– تحث دول الأعضاء على تطوير وريادة التعاون الإقليمي والفرعي من أجل تعزيز أعلى درجة لسلامة الطيران.

– تشجع دول الأعضاء على إقامة شراكات مع الدول الأخرى والصناعة والمؤسسات المالية والشركاء الآخرين في مجال سلامة الطيران لتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية، من أجل تحسين القيام بمسؤوليات الدولة وتعزيز نظام دولي للطيران المدني أكثر أماناً.

– تشجع دول الأعضاء على تعزيز إنشاء شراكات إقليمية أو فرعية للتعاون في وضع حلول للمشاكل المشتركة لتعزيز قدرة الدولة على مراقبة السلامة الجوية، والمشاركة في، أو تقديم دعم ملموس لتعزيز ودعم سلامة الطيران الإقليمي والفرعي وهيئات مراقبة السلامة الجوية وسلامة الطيران الإقليمي، بما في ذلك منظمات مراقبة السلامة الإقليمية (RSOOs).

وحيث إن إنشاء المجموعات الإقليمية لسلامة الطيران (RASGs) يهدف إلى تحديد الأهداف والأولويات والمؤشرات وكذلك وضع أهداف قابلة للقياس لمعالجة أوجه القصور المرتبطة بالسلامة الجوية في كل منطقة مع ضمان اتساق الإجراءات وتنسيق الجهود.

وإذ يقر بأن تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة (SSP) هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول.

وإذ يقر بأنه ليس لدى جميع دول الأعضاء الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمراقبة السلامة الجوية بشكل مناسب وضمان تطوير وتنفيذ برنامج فعال لسلامة الدولة (SSP).

ومع الإقرار بالاعتراف الوارد في الملحق (١٩) لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بالمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ودورها فيما يتعلق بوظائف إدارة السلامة في الدولة.

وحيث إن الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) / (GA) 16، التي انعقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو ٢٠١٢م ، والتي وافقت بموجب قرارها رقم (٥) على إجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية للهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط من أعضاء الإيكاو.

وحيث إن ورشة العمل المشتركة بين الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول برامج مراقبة السلامة الجوية الإقليمية (الرباط، ١٠-١٢ ديسمبر ٢٠١٢م)، وضعت استراتيجية لإنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية.

وحيث إن الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) – المجلس التنفيذي (EC)/42، الرباط، المغرب، ١٧-١٨ ديسمبر ٢٠١٢م، من خلال القرار رقم (٤)، أقرت استراتيجية إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لصالح الهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط أعضاء الإيكاو.

وحيث إن الاجتماع الثاني لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (DCGA-2/MID) (جدة، ٢٠-٢٢ مايو ٢٠١٣م) أقر الاستراتيجية ووافق على أن منظمة الطيران المدني الدولي تدعم الهيئة العربية للطيران المدني لإجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA RSOO).

وإذ ذكر أنه خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID) (الدوحة، ٢٧-٢٩ أبريل ٢٠١٥م) وقعت تسع (٩) دول على مذكرة عزم النوايا لإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإذ يلاحظ مع التقدير تأكيد المملكة العربية السعودية على استضافة المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO) وتقديم الدعم المالي والتقني لأول سنتين من العمليات، والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط، والهيئة العربية للطيران المدني (الجمعية العامة (GA)/23، جدة، ١٨-١٩ مايو ٢٠١٦م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٩-٣١ أغسطس ٢٠١٦م).

ويذكر أن القمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٩-٣١ أغسطس ٢٠١٦م) أوصت بما يلي:

توصية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

١- تشجيع الدول وأصحاب المصالح على دعم الإنشاء السريع للمنظمة.

٢- تقديم مساهمات طوعية نقدية و/ أو عينية (موظفون معارون، وما إلى ذلك).

حيث إن الاجتماع الرابع لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (4-DGCA/MID) (مسقط، عمان، ١٧-١٩ أكتوبر ٢٠١٧م) أيد مقترحات المملكة العربية السعودية ووافق على الاستنتاج التالي:

الاستنتاج ٤ /٥ – طريقة إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أ- تخضع إدارة شؤون المنظمة للجنة التوجيهية المؤلفة من الدول الأعضاء في المنظمة وستكون كل من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني جزءاً من اللجنة التوجيهية.

ب- تقرر اللجنة التوجيهية جميع التفاصيل المتعلقة بإنشاء وتشغيل المنظمة (المنظمة والتمويل وما إلى ذلك).

ت- المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة) مدعوة إلى تنظيم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO) (GA/24) (الرباط، المغرب، ٩-١٠ مايو ٢٠١٨م)، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على التزامها بدعم إنشاء المنظمة من خلال استضافة المقر الدائم للمنظمة وتقديم الدعم المالي والعيني لتسريع إنشائها.

والمنظمة ستكون وسيلة فعّالة لتصحيح أوجه القصور في السلامة الجوية وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية بطريقة فعّالة ومتعاونة ومستدامة من خلال تقاسم الموارد والأهداف والاستراتيجيات والأنشطة.

وحيث إن إنشاء المنظمة سيؤدي إلى التنفيذ الفعال لبرامج سلامة الدولة (SSP) وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية والامتثال للمتطلبات الدولية.

وإذ يشار إلى مقترحات الدراسة بشأن إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد دعت من بين أمور أخرى، الدول التي التزمت بإنشاء المنظمة إلى التوقيع على مذكرة عزم النوايا، وبعد ذلك سيتم إنشاء المنظمة على أساس مذكرة اتفاق من شأنها أن تكون ملزمة لجميع الموقعين عليها وستمنح المنظمة الشخصية القانونية.

في الوقت الحالي، الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هي موقعة في الملحق رقم (١).

اتفقت على ما يلي:

المادة ١
التعاريف

الاتفاقية: تعني اتفاقية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأي ملحق أو مرفق أو تعديل لهذه الاتفاقية.

المنظمة (MENA RSOO): تعني المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدول الأعضاء: تعني الدول الأعضاء في المنظمة كدول موقعة على مذكرة الاتفاق هذه، وستكون الدول الأعضاء من الدول أعضاء المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمنطقة الشرق الأوسط – مكتب القاهرة.

اللجنة التوجيهية: تعني اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الهيئة الإدارية.

المديرون العامون: تعني رؤساء سلطات/هيئات/إدارات الطيران المدني في الدول الأعضاء.

إيكاو (ICAO): تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

ACAO: تعني المنظمة العربية للطيران المدني.

GASP: الخطة العالمية لسلامة الطيران.

SSP: برنامج الدولة للسلامة.

RASG: تعني المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران.

كورسيا (CORSIA): تعني برنامج الإيكاو لخطة تعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني.

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

المادة ٢
إنشاء المنظمة

١- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء المنظمة.

٢- تم تأسيس المنظمة على أساس هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة لجميع الموقعين عليها وتمنح المنظمة شخصية قانونية دولية مستقلة.

٣- يكون المقر الدائم للمنظمة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحيث يتحمل البلد المضيف مسؤولية توفير البنية التحتية والأنظمة والمعدات والمرافق ذات الصلة لتمكين تنفيذ جميع وظائف المنظمة، ووفقاً للاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID)، والجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (GA)/23، جدة، ١٨- ١٩ مايو ٢٠١٦م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٩ -٣١ أغسطس ٢٠١٦م)، تقتضي السنتان الأولتان من التشغيل أن تغطي المملكة العربية السعودية جميع التكاليف ذات الصلة، بينما يتم تغطية جميع التكاليف ذات الصلة بعد السنة الثانية من ميزانية المنظمة، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية وبدعم من الدول الأعضاء وفقاً للمادة (١٥).

٤- تتمتع المنظمة بالصفة القانونية المستقلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ جميع وظائفها وكذلك الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها في أراضي كل دول الأعضاء المحددة في المادة (١٧)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك والمصادقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية.

المادة ٣
السيادة

تقر الدول الأعضاء بأن كل دولة لها السيادة والمسؤولية عن سلامة الطيران والرقابة التنظيمية داخل أراضيها ومجالها الجوي.

المادة ٤
المجال

تحكم هذه الاتفاقية تعاون الدول الأعضاء في المنظمة في مجال إدارة سلامة الطيران المدني والإشراف عليها.

المادة ٥
الأهداف

١- يتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة من قبل الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات الدول على مراقبة السلامة من أجل تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران والأولويات والأهداف الإقليمية وتحسين الامتثال لمتطلبات السلامة الدولية.

٢- ستدعم المنظمة أهداف قرار الجمعية العمومية (12-39i) «التخطيط العالمي للإيكاو للسلامة والملاحة الجوية».

٣- يمكن مراجعة الأهداف بقرار من اللجنة التوجيهية.

المادة ٦
المهام

تنفذ المنظمة المهام والوظائف التالية في مجالات ترخيص الموظفين (PEL)، عمليات الطيران (OPS)، الصلاحية للطيران (AIR)، المطارات (AGA) وخدمات الملاحة الجوية (ANS):

١- تنفيذ أنشطة مراقبة السلامة، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش في الموقع، في حين تحتفظ الدول الأعضاء بمسؤوليتها السيادية المنصوص عليها في المادة ٣.

٢- تعزيز مواءمة اللوائح وتطوير مواد التوجيه.

٣- تنظيم وإجراء عمليات التدريب على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

٤- تولي الأعمال الاستشارية/التوجيهية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة اللازمة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للسلامة على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

٥- تولي العمل الاستشاري/التوجيهي بناءً على طلب الدول الأعضاء -في مجال استدامة الطيران- لتسهيل ودعم الدول الأعضاء في تخطيط وتنفيذ حماية البيئة، بما في ذلك برنامج منظمة الطيران المدني الدولي (كورسيا) وأي أهداف أو معايير أخرى ذات صلة.

٦- تأدية أي واجبات أو وظائف أخرى، كما حددتها اللجنة التوجيهية.

٧- التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي من أجل التالي:

– ضمان التناسق بين أنشطة مراقبة السلامة في الدول الأعضاء في المنظمة مع أهداف وخطط منظمة الطيران المدني الدولي.

– إبرام مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب ما تراه اللجنة التوجيهية مناسباً.

المادة ٧
الهيكل

١- تتكون المنظمة من:

– اللجنة التوجيهية، بما في ذلك الرئيس المنتخب ونائب الرئيس.

– المدير الإداري للمنظمة.

– الموظفين الفنيين وموظفي الدعم في مجالات ترخيص الموظفين وعمليات الطيران والصلاحية للطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية وأي مجالات أخرى تعتبر مناسبة لتنفيذ جميع الوظائف والعمل الاستشاري للمنظمة.

– الهياكل الأخرى والخبراء الخارجيين على النحو المعتمد من المنظمة.

٢- يشتمل هيكل المنظمة على المناصب الوظيفية الموضحة في الملحق (أ) من مذكرة الاتفاق.

– يفي المدير الإداري للمنظمة والموظفون الفنيون وموظفو الدعم بمتطلبات منظمة الطيران الدولي في موضوعهم ويتم اختيارهم بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي، وستكون عقودهم قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بينما ستكون الأشهر الستة الأولى على أساس تجريبي.

– يتم تحديد عدد الموظفين الفنيين وموظفي الدعم المطلوبين من رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بالتشاور مع المدير الإداري للمنظمة.

المادة ٨
تكوين اللجنة التوجيهية للمنظمة

١- اللجنة التوجيهية للمنظمة هي الهيئة الحاكمة للمنظمة.

٢- تتكون اللجنة التوجيهية من:

– الدول الأعضاء في المنظمة المديرين العامين للطيران المدني في الدول الأعضاء أو ممثليهم المعينين.

– منظمة الطيران المدني الدولي المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط مدير إدارة التعاون الفني (TCB) ورئيس قسم تنسيق وتنفيذ البرامج بإدارة الملاحة الجوية (ANB/PCI) أو ممثليهم (المراقبين).

– هيئة الطيران المدني المدير العام أو ممثله (مراقبين).

– المدير الإداري للمنظمة، والذي يعمل أيضاً بصفته سكرتيراً لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

– مندوب من الدول والوكالات والمنظمات والصناعة المهتمة بقضايا سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة من الرئيس كمراقب.

المادة ٩
مهام اللجنة التوجيهية للمنظمة

١- تشمل اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر، الوظائف والمسؤوليات التالية:

– انتخاب رئيس ونائب للرئيس.

– مراجعة أداء خطة العمل السنوية للمنظمة.

– مراجعة واعتماد:

– الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

– خطة الأعمال والخطة المالية.

– خطة العمل السنوية للمنظمة.

– الميزانية السنوية.

– المساهمة المالية السنوية للدول الأعضاء (يمكن أيضاً أخذ المساهمات العينية من الدول الأعضاء في الاعتبار لتعويض مساهمتها المالية السنوية).

– تحديد أي واجبات ومهام أخرى للمنظمة في إطار خطة سلامة الطيران العالمية وتتماشى مع أولويات وأهداف مجموعات سلامة الطيران الإقليمية.

– تفويض السلطة إلى الرئيس بالتصرف نيابة عنها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين المدير الإداري للمنظمة وخبراء متفرغين بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي.

– تفويض السلطة إلى الرئيس للتوقيع نيابة عن المنظمة على الوثائق القانونية والإدارية والمالية.

– صياغة السياسات وتحديد أولويات المنظمة.

– تكليف المدير الإداري للمنظمة بوضع مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب الاقتضاء.

– مراجعة وتحديث اختصاصات اللجنة التوجيهية للمنظمة حسب ما تراه ضرورياً.

المادة ١٠
إجراءات لجنة التوجيه للمنظمة

١- تجتمع اللجنة التوجيهية مرة واحدة على الأقل في السنة في المكان والوقت المتفق عليهما من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية.

٢- تنتخب اللجنة التوجيهية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في اجتماعها الأول للعمل لمدة ثلاث سنوات ما لم يعاد انتخابه.

٣- يترأس الرئيس أو في حالة غياب الرئيس، نائب الرئيس جميع اجتماعات اللجنة التوجيهية للمنظمة.

٤- إذا لم يتمكن أحد أعضاء اللجنة التوجيهية من حضور اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة، فيجوز لهذا العضو تعيين ممثل لحضور الاجتماع.

٥- ولأغراض ذلك الاجتماع، يكون للممثل المعين كل صلاحيات وواجبات ومسؤوليات عضو اللجنة التوجيهية للمنظمة الذي يتصرف هذا الشخص نيابة عنه، باستثناء واجب العمل كرئيس للاجتماع.

٦- قد تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات استثنائية، عند الضرورة.

٧- تعقد اجتماعات استثنائية للجنة التوجيهية بدعوة من الرئيس عند الضرورة أو بناءً على طلب ثلاث من الدول الأعضاء فيها.

٨- تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية في المقر الدائم للمنظمة أو في أي مكان آخر قد تقرره اللجنة التوجيهية.

٩- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع للجنة التوجيهية للمنظمة ثمانين بالمائة (٨٠%) من أعضاء اللجنة التوجيهية، والذين سيحضرون شخصياً أو فعلياً عن بعد.

١٠- يحق لكل دولة عضو صوت واحد ويكون للرئيس صوت مرجح في حالة التعادل في التصويت.

١١- يتم اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل الخاصة باللجنة التوجيهية للمنظمة بالإجماع أو بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة ١١
رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة

يعمل الرئيس كنقطة اتصال ومنسق نيابة عن اللجنة التوجيهية للإشراف على خطة عمل المنظمة، بما في ذلك:

– رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية.

– التصرف نيابة عن اللجنة التوجيهية من أجل التالي:

– اتخاذ قرار بشأن تعيين المدير الإداري والخبراء بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي.

– مراقبة تنفيذ خطة العمل.

– أداء واجبات أخرى على النحو الذي تم تفويضه به من قبل اللجنة التوجيهية.

– مراجعة الخطط المقدمة من المدير الإداري.

– الإشراف على أنشطة المنظمة ومراقبة الأداء المالي بما يتماشى مع الخطط والميزانيات المعتمدة.

المادة ١٢
المدير الإداري للمنظمة

١- يتم تعيين المدير الإداري من قبل اللجنة التوجيهية وفقاً للشروط والأحكام التي قد تحددها اللجنة التوجيهية.

٢- يجب على الشخص المعين في منصب المدير الإداري أن يشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٣- يقوم المدير الإداري بـ:

– العمل تحت إشراف رئيس اللجنة التوجيهية.

– العمل كسكرتير لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

– وضع خطة العمل والخطة المالية لدعم عمليات المنظمة وإدارة عملية تنفيذها.

– وضع خطة العمل السنوية والتأكد من إدارتها وتنفيذها.

– تقديم تقرير إلى رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بشأن جميع المسائل بما في ذلك التقنية والتشغيلية.

– تقديم تقارير الأداء الدورية إلى اجتماع اللجنة التوجيهية.

– رصد ومتابعة تنفيذ استنتاجات وقرارات مجموعات سلامة الطيران الإقليمية ذات الصلة.

المادة ١٣
طاقم وموظفو المنظمة

١- يجب أن تتكون المنظمة من المدير الإداري وأي موظفين آخرين قد يوافق عليهم رئيس اللجنة التوجيهية.

٢- الموظفون الفنيون المعارون من الدول الأعضاء والاستشاريون المعينون بعقود قصيرة/طويلة الأجل سوف يعملون مع موظفي المنظمة المتفرغين بدوام كامل إذا لزم الأمر.

٣- الأفراد المعارون سوف يتم اعتبارهم مسؤولين في المنظمة خلال فترة أداء وظائفهم، ويتولون تقديم التقارير إلى المسؤول عن العمل الذي يتم تعيينه نيابة عن المنظمة.

٤- من أجل جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يجب أن تتبع مكافآت موظفي منظمة مراقبة السلامة الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات أجور منظمة الطيران المدني الدولي، كما تم اعتمادها وتعديلها لاحقاً للبلد المضيف، ووفقاً لما وافقت عليه اللجنة التوجيهية يجب أن تكون المكافآت خالية من أي رسوم أو ضرائب أو خصومات أخرى.

٥- تتخذ المنظمة جميع الترتيبات اللازمة لتزويد موظفيها حسب الاقتضاء، بما يلي:

– تأشيرة مقيم للبلد المضيف وتأشيرات دخول/ خروج مفتوحة لجميع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء.

– تأمين طبي كامل يغطي جميع الدول الأعضاء.

المادة ١٤
دور الدول الأعضاء

يتعين على الدول الأعضاء:

– التقيد بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة وتقديم مساهمات سنوية وفقاً لآلية التمويل التي أقرتها اللجنة التوجيهية.

– دعم تطوير وتنفيذ خطة عمل المنظمة.

– المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية كدول أعضاء لها حق التصويت.

– التأكد من أن أي رسوم أو مصاريف تفرضها المنظمة لتوفير الخدمات لدولة عضو يتم سدادها من قبل الدولة العضو المستفيدة في الوقت المناسب.

– الأخذ في الاعتبار تقديم مساهمات عينية.

– المشاركة في أنشطة المنظمة التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الأخرى.

– تحتفظ في جميع الأوقات بالمسؤولية الكاملة عن جميع الأمور المتعلقة بسلامة الطيران والرقابة التنظيمية في أراضيها.

– الاستجابة بشكل إيجابي وفي الوقت المناسب لطلبات المعلومات أو البيانات المقدمة من المنظمة.

المادة ١٥
الأحكام المالية

١- يجب أن تستمد أموال المنظمة من:

– مساهمات الدول الأعضاء.

– الإيرادات الناتجة عن المنظمة من خلال الرسوم بشكل عام.

سيتم تمويل الخدمات المقدمة على أساس الطلب وعلى أساس الرسوم المفروضة على الدولة المتلقية.

الإيرادات من أنشطة المنظمة.

– الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من الهيئات الإقليمية والدولية ووكالات التمويل والدول المانحة.

– أي مصدر آخر قد توافق عليه اللجنة التوجيهية.

٢- تحدد اللجنة التوجيهية للمنظمة آلية التمويل لدعم إنشاء وتشغيل المنظمة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة والتوقعات المالية ذات الصلة وفقاً للمادة (٨).

٣- كمبدأ من مبادئ آلية التمويل، يتعين على الدول الأعضاء تقديم مساهمات مالية على أساس تناسبي ذي صلة بإجمالي الناتج المحلي السنوي على النحو المعبر عنه من حيث النسبة المئوية حسب النسبة (إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء) / (مجموع الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء)، سنة البدء لحساب الأساس التناسبي هي السنة المالية ٢٠١٩م، في حين يتم تعديل الأساس التناسبي كل ثلاث سنوات تقويمية بعد ذلك تأخذ المساهمة المالية للدول الأعضاء في الاعتبار مساهمتها العينية.

٤- يجب على المدير الإداري للمنظمة في غضون (٣) أشهر قبل بدء كل سنة مالية إعداد وتقديم خطة عمل سنوية للأنشطة وتقديرات النفقات والإيرادات إلى اللجنة التوجيهية للمنظمة للموافقة عليها.

٥- في حالة الحاجة إلى تمويل النفقات الإضافية كلياً أو جزئياً من خلال مساهمات الدول الأعضاء، تحدد اللجنة التوجيهية المساهمات التي يتعين على الدول الأعضاء تقديمها وفقاً لمبدأ التمويل الموضح في البند (٣) من هذه الاتفاقية.

٦- تتلقى المنظمة بموافقة اللجنة التوجيهية المنح المطلوبة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ وظائفها.

٧- يجب أن تحتفظ المنظمة بدفاتر حسابات مناسبة لجميع إيراداتها ونفقاتها والسجلات المناسبة المتعلقة بها.

٨- يجب الاحتفاظ بميزانية وحسابات المنظمة بالدولار الأمريكي وأي عملة أخرى مناسبة والعملة المحلية للدولة المضيفة.

٩- تبدأ السنة المالية للمنظمة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر من كل عام.

المادة ١٦
حياد الموظفين

لا يجوز لأي شخص تم تعيينه في المنظمة أو موظف من المنظمة طلب أو قبول تعليمات تتعلق بأداء واجباته من أي شخص أو سلطة أخرى خارج تعليمات المنظمة.

المادة ١٧
الامتيازات والحصانات

١- تدخل المنظمة في اتفاقية مع الدولة المضيفة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات التي ستمنح للمنظمة وموظفيها.

٢- تمنح الدول الأعضاء للمنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها ويجب أن تشتمل على:

– تفويض السلطة إلى مفتشي المنظمة لإجراء المراقبة وجمع الأدلة والبيانات أو أي أنشطة أخرى بغرض إجراء رقابة تنظيمية ومراقبة شاملة لتسهيل تقديم المشورة إلى الدولة العضو.

– اعتبار مفتشي المنظمة ضباطاً لسلطات الطيران المدني في الدولة العضو، ويحملون جميع الحقوق والامتيازات والمسؤوليات لموظفي سلطات الطيران المدني في الدولة العضو.

– تعويض مفتشي وموظفي المنظمة عن أي دعوى قانونية تنشأ عن أداء واجباتهم.

٣- تلتزم المنظمة وموظفوها بحماية وضمان سرية جميع البيانات والنتائج والمواد المرتبطة بها والوثائق والمعلومات التي تم جمعها أو تبادلها مع الدول الأعضاء أثناء تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم.

المادة ١٨
تسوية الخلاف

١- يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في المقام الأول عن طريق التفاوض أو الوساطة أو أي طرق ودية أخرى.

٢- إذا فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (٦٠) يوماً، فيجوز لأي منهم طلب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم خاصة يتفق عليها مع الأطراف الآخرين في النزاع.

٣- وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية من اختيار هيئة تحكيم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب، فيختار كل طرف في النزاع محكماً خلال (٦٠) يوماً، فإذا لم يعين أي من الأطراف في النزاع محكماً خلال هذه المدة، فيعين رئيس اللجنة التوجيهية محكماً باسم ذلك الطرف، يتم اختياره من قائمة بالأشخاص المؤهلين تحتفظ بها اللجنة، ويعين هؤلاء المحكمون رئيساً لهم، وإذا لم يتفق المحكمون على رئيس لهم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم، يعين رئيس اللجنة التوجيهية رئيساً لهيئة التحكيم من القائمة المشار إليها، وتتولى هيئة التحكيم تحديد مقر التحكيم ووضع إجراءاتها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون ملزمة ونهائية.

المادة ١٩
الانسحاب

يجب على أي دولة عضو ترغب في الانسحاب من هذا الاتفاق أن ترسل ذلك كتابةً إلى الرئيس. يسري الانسحاب بعد عام واحد من تاريخ استلام الإخطار الرسمي بالانسحاب من هذه الاتفاقية. يجب ألا يحل الانسحاب بأي التزام تتحمله الدولة العضو المنسحبة بموجب هذا الاتفاق قبل هذا الانسحاب.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ذلك فيما يتعلق بالأطراف الأخرى.

المادة ٢٠
الانضمام

١- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأي دولة عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم توقع الاتفاقية تقديم طلب الانضمام إلى المنظمة والانضمام إلى الاتفاقية شريطة أن:

– يتم قبول طلب الانضمام بأغلبية (٤/٥) من أعضاء اللجنة التوجيهية.

– توقع الدولة العضو المحتملة على مذكرة الاتفاق هذه حسب الأصول.

٢- بالنسبة للدولة التي تنضم إلى هذه الاتفاقية وتنضم إلى المنظمة بعد استيفاء الشروط المسبقة المذكورة أعلاه، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيع مذكرة الاتفاق هذه من قبل الدولة العضو المحتملة.

المادة ٢١
تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة الدول الأعضاء على النحو التالي:

– يجوز لأي دولة عضو أو اللجنة التوجيهية تقديم مقترحات لتعديل هذه الاتفاقية.

– يجب تقديم أي اقتراح للتعديل كتابة إلى الرئيس في غضون (٣٠) يوماً من استلامه بإبلاغ الدول الأعضاء بالتعديل المقترح.

– يتعين على الدول الأعضاء التي ترغب في التعليق على الاقتراح أن تفعل ذلك في غضون (٩٠) يوماً من تاريخ إرسال الاقتراح من قبل الرئيس.

– يجب أن يكون أي تعديل على هذه الاتفاقية سارياً فقط عندما يتم اعتماده من قبل اللجنة التوجيهية للمنظمة ويدخل حيز التنفيذ عند التوقيع عليه.

المادة ٢٢
الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع (٥) دول أعضاء على الأقل.

التوقيعات:
إمضاء عنوان الموقع       التاريخ   الدول
المملكة الأردنية الهاشمية
الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
جمهورية جيبوتي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عُمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية جزر القمر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية اليمنية

المرفق (١)
المناصب الوظيفية الرئيسية للمنظمة

١- المناصب المرتبطة مع المدير الإداري للمنظمة:

– رئيس الأمانة، المسؤول عن الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية.

– مستشار قانوني للطيران، مسؤول عن الإشراف على المواد التشريعية والتنظيمية والإرشادية للامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

– رئيس قسم الدعم الفني والتدريب، مسؤول عن جميع الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة السلامة الإقليمية، والتنسيق التنظيمي، وسياسات إدارة المخاطر في المنظمة، وبرامج التدريب والخدمات الاستشارية المقدمة للدول الأعضاء.

– رئيس قسم ضمان الجودة، المسؤول عن تطوير الإجراءات الداخلية والتدقيق ومراقبة الجودة ومراجعة البيانات المالية قبل تقديمها إلى اللجنة التوجيهية.

٢- الرؤساء الفنيون، مع تقرير مباشر إلى رئيس الدعم الفني والتدريب، والمسؤول عن المجالات الرئيسية الخمسة وهي ترخيص الموظفين، عمليات الطيران، الصلاحية للطيران، المطارات وخدمات الملاحة الجوية على التوالي.

٣- اللجان الفنية التي أنشأها المدير الإداري للمنظمة حسب الاقتضاء وتتكون من خبراء تقنيين من الدول الأعضاء أو الصناعة من أجل مساعدة المدير الإداري للمنظمة في تلبية أهداف المنظمة وتنفيذ وظائفها وخطط عملها.

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.