التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٣٦٣١) تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية المعدلة بالقرار الإداري رقم (٦٢٧٣٨) وتاريخ ٢٣/ ١١ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٦٢٧٣٨) وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٣٦٩٢) المرحلة الخامسة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٤هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها. وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م، أو لعام ٢٠٢٢م، (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك

اعتباراً من ١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٤م.

ثانيا: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم

English
صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٢٦) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم “المعدلة”

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩٧)

وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار “المعدلة”

English
صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٢٥) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار “المعدلة”

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩٧)

وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

English

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٣٦٣٠) القرار الإداري بشأن التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (التاسعة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ /١٢/ ٢٠٢٢م، ورقم (٦-٢-٢٣) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /٣ /٢٠٢٣م.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة التي صنفتها الهيئة كسلع مستعملة مؤهلة لاحتساب الضريبة عليها وفق طريقة هامش الربح والموضحة في المعايير والضوابط المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧/ ٥ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ /١٢ /٢٠٢٢م، الالتزام بتضمين التفاصيل الإضافية المرافقة لهذا القرار إلى التفاصيل الأخرى -الواجب تضمينها في الفواتير الضريبية أو الفواتير الضريبية المبسطة- المنصوص عليها في أحكام الفقرتين (٥) و (٨) من المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن كافة توريدات السلع المستعملة المؤهلة التي تتم من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

أ- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية لهامش الربح».

٢- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.

٣- توضيح رقم مُعرِف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.

٤- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

ب- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية المبسطة الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية مبسطة لهامش الربح».

٢- اسم وعنوان العميل والمعرِّفات الإضافية للعميل.

٣- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.

٤- الرقم التسلسلي للفاتورة.

٥- توضيح رقم مُعرِّف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.

٦- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٩٦/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر البوقري بمحافظة الطائف

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر البوقري والواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع تنظيم المسابقة المعمارية للمباني التاريخية المميزة بمحافظة الطائف، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر البوقري في محافظة الطائف.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٩٧/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر الكعكي بمحافظة الطائف

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر الكعكي والواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع تنظيم المسابقة المعمارية للمباني التاريخية المميزة بمحافظة الطائف، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر الكعكي والواقع في محافظة الطائف.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.