English
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (٠١ /١٢١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٣ /٢٠٢٢ /٣) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (١٩) من المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها
٢- إضافة فقرة (٥١) في المادة (الأولى) بالنص الآتي:
نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
٣- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥٢) إلى المادة (الأولى) بالنص الآتي:
منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاما من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة
٤- تعديل الفقرة (أولا-ب) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول
٥- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).
٦- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).
٧- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة
٨- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (السابعة):
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)
٩- تعديل البند (ثالثا) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي:
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية:
١٠- تعديل الفقرة الفرعية (١) من البند (ثالثا) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده
١١- تعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:
سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول
١٢- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:
ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى
١٣- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).
١٤- حذف الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).
١٥- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي:
توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة
١٦- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة):
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)
١٧- تعديل البند ثانيا من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) ـ يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية…
١٨- تعديل الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:
مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده
١٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح كالآتي:
يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي…….
٢٠- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:
سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول
٢١- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:
شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري
٢٢- حذف الفقرة (٦) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة).
٢٣- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين)
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية -إن وجدت-
٢٤- تعديل البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين) لتصبح كالآتي:
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية
٢٥- تعديل الفقرة (٣) من البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين): لتصبح كالآتي:
مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده
٢٦- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح كالآتي:
أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول
٢٧- حذف فقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الخامسة والعشرين).
٢٨- تعديل الفقرة (٤) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي:
أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه
٢٩- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والعشرين) لتصبح كالآتي:
السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير
٣٠- حذف الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين).
٣١- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والعشرين).
٣٢- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة
٣٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٩) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة من وقت الطلب
٣٤- تعديل الفقرة (١٦) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة
٣٥- تعديل الفقرة (٥) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة
٣٦- تعديل الفقرة (٢٢) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة
٣٧- تعديل الفقرة (٢٩) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
أي التزامات أخرى تحددها الهيئة
٣٨- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
أي التزامات أخرى تحددها الهيئة
٣٩- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها (٤٨ ساعة من وقت الطلب)
٤٠- تعديل الفقرة (١٧) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:
الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة
٤١- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢٢) من المادة (الأربعين) لتصبح كالآتي:
الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من وقت الطلب
٤٢- تعديل إجمالي عدد الفقرات في الجدول رقم (١) لتصبح كالآتي:
المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة بعد التعديل (٥٦) بدلا من (٥٧)
٤٣- تعديل المخالفة رقم (٣٣) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:
عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة
٤٤- تعديل المخالفة رقم (٤٥) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:
عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة
٤٥- حذف المخالفة رقم (٥٦) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.
٤٦- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.
٤٧- حذف المخالفة رقم (٢٧) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.
٤٨- حذف المخالفة رقم (٢٨) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.
٤٩- تعديل نص المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد لتصبح كالآتي:
عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة
٥٠- حذف المخالفة رقم (٣٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.
٥١- حذف المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.
٥٢- تعديل المخالفة رقم (٣٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات لتصبح كالآتي:
عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق
٥٣- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.
٥٤- حذف المخالفة رقم (٥٨) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.
٥٥- إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي:
عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. وتكون قيمة المخالفة ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
ثانيا
تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثا
تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعا
على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.