التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٣٧٨) تخصيص موقع مجمع رمل الغاط (بمحافظة الغاط) التابع لمنطقة الرياض

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع رمل الغاط -بمحافظة الغاط- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع رمل الغاط -بمحافظة الغاط- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٣.٨٩) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٢.٢٦ ٥٢ ٤٤ ١٠.٦٣ ٥٥ ٢٥
٢ ١٨.٠٠ ٥٣ ٤٤ ٥٩.٠٠ ٥٢ ٢٥
٣ ٠٣.٠٠ ٥١ ٤٤ ٢٠.٠٠ ٥٢ ٢٥
٤ ٥٨.٢٥ ٥٠ ٤٤ ٠١.٨١ ٥٤ ٢٥
٥ ١٠.٤٥ ٥١ ٤٤ ٠٩.٢٢ ٥٤ ٢٥
٦ ١٦.٦٢ ٥١ ٤٤ ١٥.٧٤ ٥٤ ٢٥
٧ ٢٤.٨٢ ٥١ ٤٤ ٣٤.٥٦ ٥٤ ٢٥
٨ ٤٢.٣٥ ٥١ ٤٤ ٥٢.٧٥ ٥٤ ٢٥
٩ ٠٠.٥٠ ٥٢ ٤٤ ٠٢.٨٧ ٥٥ ٢٥

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤١٠٠ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع في مجمع خام الجيري بحفيرة نساخ (2) بالمزاحمية لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن: «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإنفاذاً لما نصّت عليه المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام التي حددت إجراءات التخصيص.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٤ /١ /١٤٤٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، بشأن تخصيص مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح رقم (٢) بمحافظة المزاحمية التابع لإمارة منطقة الرياض لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح (٢) بمحافظة المزاحمية التابعة لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح رقم (٢) بمحافظة المزاحمية التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تمنح رخص محاجر مواد البناء على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٠٦٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بالعرمة لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإنفاذاً لما نصت عليه المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام التي حددت إجراءات التخصيص.

وبعد الاطلاع على كتاب إمارة منطقة الرياض رقم (٤٨٦ /٦) وتاريخ ١٧ /١ /١٤٢٠ه، بشأن الموافقة على تخصيص مجمع خام البحص بالعرمة لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام البحص بالعرمة محافظة رماح التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بالعرمة – محافظة رماح التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تُمنح رخص محاجر مواد البناء على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل مجمع خام البحص بالعرمة تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

English
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٢٠١٥ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الشرقي لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٤١٤٣٤) وتاريخ ٨/١٢/١٤٣٨هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع شمال غرب سلوى الغربي لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الغربي التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الغربي التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة، وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٠١٢ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /١ /٥٧٠٧٠) وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤١٨هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع الصمان لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تُطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة، وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٠١٤ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /٣٦٢٨٠) وتاريخ ٢٨/ ٦ /١٤٢٤هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع غونان لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محاجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٠١٣ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /١١٩١٦) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٢٣هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع المسناة لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٢١١٧/١/١٤٤٤) تخصيص موقع لخام الرمل بوادي ثفن بمحافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع لخام الرمل بوادي ثفن بمحافظة تثليث – التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع لخام الرمل بوادي ثفن بمحافظة تثليث – التابعة لمنطقة عسير، بمساحة (٣٢.١٨) كيلومتراً مربعاً، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٣.٠٠ ١٩ ٤٣ ٣٦.٠٠ ٣٠ ١٩
٢ ٠٥.٠٠ ١٧ ٤٣ ٣٨.٠٠ ٢٧ ١٩
٣ ٠١.٠٠ ١٣ ٤٣ ٢٩.٠٠ ٢٤ ١٩
٤ ٢٧.٠٠ ١٢ ٤٣ ٤٩.٠٠ ٢٥ ١٩
٥ ٥٨.٠٠ ١٥ ٤٣ ٠٨.٠٠ ٢٨ ١٩
٦ ٠٢.٠٠ ١٨ ٤٣ ٥٦.٠٠ ٣٠ ١٩

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة (أولاً) من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير، وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٣ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٢١١٩/١/١٤٤٤) تخصيص موقع لخام الرمل بوادي طية بمحافظة محايل التابعة لمنطقة عسير

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع لخام الرمل بوادي طية بمحافظة محايل التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع لخام الرمل بوادي طية بمحافظة محايل- التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٠.٩١) كيلومتر مربع والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٥١.٠٠ ١٨ ٤٢ ٥٥.٠٠ ٣٣ ١٨
٢ ٥٧.٠٠ ١٨ ٤٢ ٣١.٠٠ ٣٢ ١٨
٣ ٤٠.٠٠ ١٨ ٤٢ ٣٧.٠٠ ٣٢ ١٨
٤ ٣٨.٠٠ ١٨ ٤٢ ١٩.٠٠ ٣٣ ١٨

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة (أولاً) من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٣ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.