English
صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.
وبعد الاطّلاع على:
المرسوم الملكي رقم (م/٨٨) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».
المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».
أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (٨) من النظام».
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.
قرار وزير الداخلية رقم (٥٦٢٢) وتاريخ ٠١ /٠٤/ ١٤٤٤هـ
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: تعديل المادة (٧ /١ /٣ /٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية».
ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الداخلية
وبناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٠٧هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٥/وز) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٠٨هـ، والقرار الوزاري رقم ٢٧٩١٠ /٣٩ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٣٢هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعديل المواد (١٢، ١٧، ١٤٦، ١٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقا للصيغة المرافقة.
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.
يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.